أحال اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية ما تردد حول وجود مخالفات في طريقة اختيار طلبة كلية وأكاديمية الشرطة الجدد، بحصول أعضاء بلجان الاختيار على رشاوى وأن المحسوبية حاضرة في أسلوب اختيار طلبة كلية الشرطة الجدد. وكانت إحدى الصحف الحزبية نشرت في عددها الأسبوعي الجمعة الماضية مقالا لأحد صحفييها اتهم فيها أعضاء بلجان اختيار طلبة كلية وأكاديمية الشرطة الجدد، بالحصول على رشاوى، وان المحسوبية والرشوة هما معايير الاختيار، وأن طريقة اختيار الطلبة الجدد لم تختلف كثيرا عما كانت عليه في عهد نظام مبارك البائد. ووجه عيسوي قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية لتقديم بلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود للتحقيق في الواقعة وبيان مدى صحة الوقائع التي تضمنها ما نشر بالصحيفة، والاستماع للصحفي صاحب المقال، والاضطلاع على ما بحوزته من مستندات تثبت تلك الادعاءات، وتحريك دعوى سب وقذف ضده حال عدم ثبوت ما نشر بالمستندات. وتعقيبا على الواقعة قال مصدر قانوني إنه في حال ثبوت ما نشر فإن وزير الداخلية هو من سيحدد طريقة التعامل مع الموقف بإحالة المتورطين لمحاكمة عسكرية أو تركها للنيابة للتصرف طبقا للقانون المدني، وفي حالة عدم صحة الادعاءات فإن صاحبها يعرض نفسه للوقوع تحت طائلة مواد قانون العقوبات والتي تقول نصا: "يعاقب علي القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيها ولا تزيد علي سبعة ألاف وخمسمائة جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين . فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنية ولا تزيد علي عشرة ألاف جنية أو أحدي هاتين العقوبتين كما تنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن: "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينه بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ( 171 ) بالحبس مدة لا تجاوز سنه وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أي احدي هاتين العقوبتين"، مضيفا وطبقا للتعديل الحالي: يطبق القانون رقم147/2006 بشأن إلغاء عقوبة الحبس في مواد الجنح302و303و306و 308 أي أصبحت في المواد السابقة الغرامة فقط وتم إلغاء الحبس".