إقبال متوسط في لجان التصويت بالوادي الجديد بجولة الإعادة لانتخابات النواب    وزير قطري: نعمل على توفير إمدادات إضافية من الغاز المسال لمصر لدعم نموها الاقتصادي النشط    فيديو.. نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأسعار الدولار والذهب في 2026    سلطنة عمان تدعو للحوار وخفض التصعيد في أزمة فنزويلا    أشرف صبحي: استقبال كأس العالم 2026 يعكس مكانة مصر الرياضية عالميًا    طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي    مدبولي يتابع الجهود الحكومية لتيسير الإجراءات وتسهيل دخول السائحين    محافظ الغربية يجري جولة مفاجئة داخل عيادة أحمد عرابي الشاملة بكفر الزيات    الإحصاء: 488.82 مليون دولار صادرات مصر من البطاطس خلال 9 أشهر    تقارير: الإصابة تنهي مشوار عز الدين أوناحي مع منتخب المغرب فى أمم أفريقيا    الأنفاق تُنهي أزمة الفكة بمحطات المترو وتوسع خيارات الدفع    حامد حمدان يخوض مرانه الأول مع بيراميدز بعد الانضمام للفريق    لاعب الزمالك السابق يرحل عن أبها السعودي بسبب مستواه    تشكيل ليفربول - سلوت يواجه فولام بدون مهاجم صريح.. وغياب إيكيتيكي    الرياضية: اتحاد جدة يفاوض روبن نيفيز    لليوم الرابع| «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر يناير 2025    أسعار الدواجن تقفز 17% بالأسواق.. وتوقعات بارتفاعات إضافية خلال الشهور المقبلة    المفتي يفتتح الدورة التدريبية المتخصصة في علم المواريث للباحثين الشرعيين    هبة عبد الغنى: «رأس الأفعى» سيعيد اكتشافى فى منطقة تمثيلية جديدة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.23% بأولى جلسات عام 2026    «السبكي» يلتقي نقيب أطباء مصر لتعزيز التعاون في التدريب الطبي المستمر    انطلاق المؤتمر السنوي العاشر للمركز الأفريقي لصحة المرأة بالإسكندرية    «التأمين الصحي الشامل» يقر بروتوكولات تعاون مع «المالية» و«البريد» و«فودافون»    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكرم المخرجة شويكار خليفة في دورته الأولى    ترامب يبعث «مبدأ مونرو» بثوب جديد للهيمنة على أميركا اللاتينية… ماذا نعرف عنه؟ ( تحليل إخباري )    إطلاق مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية 2026 (تفاصيل)    هآرتس تتحدث عن انتهاء استعدادات إسرائيل لفتح معبر رفح في الاتجاهين قريبا    عاجل- الرئيس السيسي: نتطلع لاستضافة مصر لكأس العالم في المستقبل    برعاية رئاسية.. «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية 2025» تنطلق نحو العالمية    ترامب يحذف صورة مثيرة للجدل لمادورو بعد ساعات من نشرها ( صورة )    طقس شتوي وسماء مبلده بالغيوم علي شمال سيناء    إصابة أم وأطفالها الثلاثة بتسمم إثر تسرب غاز داخل شقة بالقليوبية    وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان سبل دفع العلاقات الثنائية    انطلاق أعمال الدورة 30 لسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت    الداخلية تضبط مخالفين حاولوا التأثير على الناخبين في جولة الإعادة | صور    لا تهاون مع المتاجرة بكبار السن.. غلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية تضم 47 نزيلًا وإحالة القائمين عليها للنيابة    تشكيل الهلال المتوقع أمام ضمك في الدوري السعودي للمحترفين    موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026    بالأرقام.. رئيس جامعة قناة السويس يتفقد امتحانات 1887 طالباً وطالبة بكلية علوم الرياضة    عمليات نسف إسرائيلية لمربعات سكنية في المناطق الشرقية لقطاع غزة    قتل عمه رميًا بالرصاص.. إحالة أوراق طالب إلى المفتي في قنا    محافظ البحيرة: إقبال كثيف من الناخبين يؤكد وعي المواطنين بأهمية المشاركة    وزارة الداخلية تضبط شخص يوزع أموالا بمحيط لجان حوش عيسى    انتظام امتحانات المواد غير المضافة للمجموع فى شمال سيناء    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    وزارة «التضامن» تقر قيد 6 جمعيات في 4 محافظات    صدمة في أسعار الذهب في بداية تعاملات الأحد 4 يناير 2026 بعد ارتفاعات الأمس    جائزة ساويرس الثقافية تعلن تفاصيل حفل نسختها الحادية والعشرين    «الشروق» تكشف ملامح تشكيل المنتخب أمام بنين    الصحة: تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لاعتماد مستشفيات الصحة النفسية    التحقيقات: ماس كهربائي السبب في حريق مخزن بمدينة نصر    انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني لجولة الإعادة بنواب أسوان    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    الأوقاف 2026.. خطة بناء الوعى الدينى ومواجهة التطرف بالقوة الناعمة    الصين تطالب الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن مادورو وحل القضية بالحوار    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية إحالة رجال الشرطة إلى محاكمات عسكرية
نشر في الوطن يوم 04 - 11 - 2012

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم بعدم دستورية إحالة رجال الشرطة إلى المحاكمات العسكرية، وفقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973 و 444 لسنة 1982.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد حكمت بوقف نظر الطعنين المقامين أمامها على النص المطعون فيه وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا بعد أن قررت ضمهما لما ارتأته من شبهة مخالفة ذلك النص لأحكام الدستور.
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن الدعوى الماثلة تطرح المسألة المتعلقة بمدى دستورية ما قضى به النص المحال من خضوع أمناء الشرطة في كل ما يتعلق بخدمتهم، ومن بينها مساءلتهم عما ينسب إليهم من جرائم انضباطية، لقانون الأحكام العسكرية، وهو مايمتد ليشمل كامل التنظيم الذي أقره لذلك النص من قواعد وإجراءات تتعلق بمساءلة هؤلاء، ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا النص هو الذي أخضع الضباط بالنسبة للاعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية، كما أخضع القانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميين في كل ما يتعلق بخدمتهم، وفوض النص وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكريةالخاصة بأعضاء هيئة الشرطة.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات "أسباب" حكمها إنه ولإن كان النص المطعون فيه قد تم استبداله بنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة اعتبارا من تاريخ العمل به في 21 يونيو الماضي، حيث استبدل المشرع مجالس التأديب بالمحاكم العسكرية بهيئة الشرطة.
وأوضحت المحكمة أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها، لا يحول دون الطعن عليها بعدم الدستورية من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها وترتبت بمقتضاها اثار قانونية بالنسبة إليه تتحق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة.
وأضافت المحكمة أن الرقابة التي تباشرها بمقتضى قانونها على دستورية القوانين، إنما تكون بحسب الأصل على مدى اتفاق أو مخالفة النصوص التشريعية المطعون فيها، لأحكام الدستور القائم وقت الفصل في الدعوى، مؤكدة أن بحث دستورية النص المحال في الدعوى المعروضة يتعين أن يتم وفقا للأحكام الواردة في الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30 مارس من العام الماضي.
وأسست المحكمة قضاءها على أن الإعلان الدستوري قد أسند للسلطة التشريعية بقانون يصدر منها، إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التي تتبع أمامها، والضمانات التي تكفل بتكاملها مفهوم للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعمول بها في الدول المتحضرة.
وذكرت المحكمة الدستورية أن نص الإعلان الدستوري في المادة الثامنة على أن تقييد حرية المواطن بأي قيد ومنعه من التنقل، يتم وفقا لأحكام القانون، ونص في المادة التاسعة على عدم جواز حجز المواطن أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وإذ تسلب المشرع من النص المحال من اختصاصه السالف بيانها، وفوض وزير الداخلية في إصدار قرار بتحديد جهات الوزارة التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأفراد هيئة الشرطة، ومن ثم يصبح نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة مخالفا لأحكام المواد 9 و 21 و 50 من الإعلان الدستوري، وبما يستجوب سقوط بقية فقرات ذلك النص، وكذا سقوط القرارين رقمي 1050 لسنة 1973 و 444 لسنة 1982 لارتباطهما بالنص المقضي بعدم دستوريته ارتباطا لا يقبل التجزئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.