«نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: كواليس مقتل لاعبة «جودو سموحة» على يد زوجها.. وأول فرع للجامعة في ماليزيا    لليوم الرابع.. "مستقبل وطن" يواصل اجتماعات لجنة ترشيحات النواب استعدادًا لانتخابات 2025    وزير العدل يوافق على إنشاء محكمة جديدة بالنوبارية.. وافتتاح أول مكتب شهر عقارى بقرى «حياة كريمة» بالبحيرة قريبًا    اللجنة العليا للسكان بشمال سيناء تبحث تنفيذ عدد من الأنشطة خلال اجتماعها الدوري    ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط تفاعل إيجابي مع مباحثات ترامب وزيلينسكي    «التعليم» تتعاون مع شركة يابانية لتزويد المدارس الحكومية بالآلات الموسيقية    الرقابة على الصادرات: تقليص زمن الإفراج الجمركى إلى يومين بنهاية 2025    حملات ميدانية وإلكترونية.. "حماية المستهلك" يعلن تفاصيل رقابته على الأوكازيون الصيفي    آخر تطورات التصعيد في غزة ولبنان وعلاقات الصين والهند    تقارير: 200 طفل يصابون يوميا بسوء تغذية حاد    تعرف علي تشكيل فاركو أمام طلائع الجيش بالدوري    بالإجماع.. محمد مطيع يفوز برئاسة الاتحاد الإفريقي للسومو    مصدر في مسار: جاهزون للتحدي ولأي منافس.. وإعادة قرعة السيدات لا يغير من خططنا    بسبب البيع والشراء.. مشاجرة بين سمكري ومالك محل في حلوان    نقابة الموسيقيين تنعى يحيى عزمي أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما    الثلاثاء المقبل.. طرح أول أغنية من ألبوم ويجز الجديد    بعد طرح بوستر فيلم "جوازة في جنازة "تعرف على مواعيد عرضه بمصر والعالم العربي    محافظ أسوان يوجه بتوفير العلاج والتخفيف عن المواطنين بمركز صحة أول    كان بيعدي السكة.. وفاة شخص دهسا تحت عجلات القطار في أسيوط    فابريزيو رومانو يكشف موقف مانشستر سيتي من رحيل نجم الفريق    عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو يكذب ويضع شروطًا غير قابلة للتنفيذ لإفشال الصفقة    موجة حارة.. حالة الطقس غدًا الأربعاء 20 أغسطس في المنيا ومحافظات الصعيد    محامي بدرية طلبة يوضح حقيقة إحالتها للمحاكمة ب«إساءة استخدام السوشيال ميديا» (خاص)    أمين الفتوى ل الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو    مجهولون سرقوا دراجته النارية.. إصابة شخص بطلق ناري في أبوتشت ب قنا    لأول مرة «بإهناسيا التخصصى».. استئصال ورم كبير متضخم بالغدة الدرقية لمسنة تعاني صعوبة التنفس    محافظ الأقصر يلتقي وفد أهالي المدامود ويعلن زيارة ميدانية عاجلة للقرية    نفق وأعمال حفر إسرائيلية جديدة داخل ساحة البراق غرب المسجد الأقصى    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يفتح باب المشاركة في دورته ال12    ستاندرد آند بورز: رسوم واشنطن توجه الصين نحو أسواق الجنوب    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندى يجيب    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    ميلان يخسر خدمات رافاييل لياو في الجولة الأولى للدوري الإيطالي    الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر إجراءات جديدة بشأن المكالمات الترويجية الإزعاجية    «التعليم العالي»: إعلان القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب رؤساء 5 جامعات أهلية    أول تعليق من أشرف زكي بعد تعرض ألفت عمر للسرقة في باريس    موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في إنجلترا.. محمد صلاح يتصدر السباق    بي بي سي ترصد طوابير شاحنات المساعدات عند معبر رفح بانتظار دخول غزة    صور.. النقل تحذر من هذه السلوكيات في المترو والقطار الخفيف LRT    من هم أبعد الناس عن ربنا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    تدريب المعلمين على تطبيقات الآلة الحاسبة.. بروتوكول جديد بين "التعليم" و"كاسيو"    "رقص ولحظات رومانسية"..منى زكي وأحمد حلمي في حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي    بالصور- افتتاح مقر التأمين الصحي بواحة بلاط في الوادي الجديد    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة سرقة طالب بالإكراه ل23 سبتمبر    مدير أوقاف الإسكندرية يترأس لجان اختبارات القبول بمركز إعداد المحفظين    تقديم الخدمات الطبية المجانية ل263 مريضاً بمحافظة كفر الشيخ    فنان شهير يفجر مفاجأة عن السبب الرئيسي وراء وفاة تيمور تيمور    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    "الموعد والقناة الناقلة".. النصر يصطدم بالاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي    وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: الاقتصاد المصري يحتل أهمية خاصة للاستثمارات    «الري»: منظومة إلكترونية لتراخيص الشواطئ لتسهيل الخدمات للمستثمرين والمواطنين    الداخلية تؤسس مركز نموذجي للأحوال المدنية فى «ميفيدا» بالقاهرة الجديدة    إلغاء إجازة اليوم الوطني السعودي ال95 للقطاعين العام والخاص حقيقة أم شائعة؟    «100 يوم صحة» تقدم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يومًا    عماد النحاس يكشف موقف الشناوي من مشاركة شوبير أساسيا    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    «ثغرة» بيراميدز تغازل المصري البورسعيدي.. كيف يستغلها الكوكي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" تقضي بعدم إحالة رجال الشرطة إلى محاكمات عسكرية
نشر في الشعب يوم 04 - 11 - 2012

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، حمكاً بعدم دستورية إحالة رجال الشرطة إلى المحاكمات العسكرية، وفقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973 و 444 لسنة 1982.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد حكمت بوقف نظر الطعنين المقامين أمامها على النص المطعون فيه وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا بعد أن قررت ضمهما لما ارتأته من شبهة مخالفة ذلك النص لأحكام الدستور.
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن الدعوى الماثلة تطرح المسألة المتعلقة بمدى دستورية ما قضى به النص المحال من خضوع أمناء الشرطة في كل ما يتعلق بخدمتهم، ومن بينها مساءلتهم عما ينسب إليهم من جرائم انضباطية، لقانون الأحكام العسكرية، وهو مايمتد ليشمل كامل التنظيم الذي أقره لذلك النص من قواعد وإجراءات تتعلق بمساءلة هؤلاء، ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا النص هو الذي أخضع الضباط بالنسبة للاعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية، كما أخضع القانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميين في كل ما يتعلق بخدمتهم، وفوض النص وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكريةالخاصة بأعضاء هيئة الشرطة.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات "أسباب" حكمها إنه ولإن كان النص المطعون فيه قد تم استبداله بنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة اعتبارا من تاريخ العمل به في 21 يونيو الماضي، حيث استبدل المشرع مجالس التأديب بالمحاكم العسكرية بهيئة الشرطة.
وأوضحت المحكمة أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها، لا يحول دون الطعن عليها بعدم الدستورية من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها وترتبت بمقتضاها اثار قانونية بالنسبة إليه تتحق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة.
وأضافت المحكمة أن الرقابة التي تباشرها بمقتضى قانونها على دستورية القوانين، إنما تكون بحسب الأصل على مدى اتفاق أو مخالفة النصوص التشريعية المطعون فيها، لأحكام الدستور القائم وقت الفصل في الدعوى، مؤكدة أن بحث دستورية النص المحال في الدعوى المعروضة يتعين أن يتم وفقا للأحكام الواردة في الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30 مارس من العام الماضي.
وأسست المحكمة قضاءها على أن الإعلان الدستوري قد أسند للسلطة التشريعية بقانون يصدر منها، إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التي تتبع أمامها، والضمانات التي تكفل بتكاملها مفهوم للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعمول بها في الدول المتحضرة.
وذكرت المحكمة الدستورية أن نص الإعلان الدستوري في المادة الثامنة على أن تقييد حرية المواطن بأي قيد ومنعه من التنقل، يتم وفقا لأحكام القانون، ونص في المادة التاسعة على عدم جواز حجز المواطن أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وإذ تسلب المشرع من النص المحال من اختصاصه السالف بيانها، وفوض وزير الداخلية في إصدار قرار بتحديد جهات الوزارة التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأفراد هيئة الشرطة، ومن ثم يصبح نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة مخالفا لأحكام المواد 9 و 21 و 50 من الإعلان الدستوري، وبما يستجوب سقوط بقية فقرات ذلك النص، وكذا سقوط القرارين رقمي 1050 لسنة 1973 و 444 لسنة 1982 لارتباطهما بالنص المقضي بعدم دستوريته ارتباطا لا يقبل التجزئة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.