المجالس الطبية المتخصصة: 56 مليون قرار علاج على نفقة الدولة حتى 2026    وزير الدفاع يلتقى مقاتلى القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية ويشاركهم الإفطار    وزير الخارجية يتفقد خلية العمل المشكلة بالقطاع القنصلي لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية بالمنطقة    عبر الفيديو كونفرانس، محافظ أسيوط يشارك في اجتماع متابعة تقنين الأراضي وإزالة التعديات    صحيفة عبرية: جميع أعضاء مجلس الخبراء الإيرانيين ال88 لم يكونوا بالمبنى لحظة الهجوم    هشام نصر: جون إدوارد لم يضغط على شيكابالا للاعتزال    وزير الشباب والرياضة يلتقي شباب المطرية منظمي فعالية «إفطار 15 رمضان»    ضبط سائق ميكروباص سمح للأطفال بالتشبث بنوافذ السيارة في سوهاج    الحلقة 14 من الست موناليزا.. حبس مي عمر وتهديدها بفيديو فاضح    فنانة شابة.. من هي ضحية "رامز ليفل الوحش" اليوم؟    بيتر ميمي يعلن عرض فيلم «مفتاح العودة» التسجيلي بعد نهاية «صحاب الأرض»    تامر حسني يقلق الجمهور على هاني شاكر.. بهذه الرسالة    رئيس جامعة أسيوط يطمئن على الطالبات المصابات في حادث انقلاب سيارة    طريقة عمل الكريب، لفطار رمضاني غير مكلف وشهي    وزير التربية والتعليم يزور "57357" ويشيد بالدور الإنساني والعلمي للمستشفى    وزير البترول: مصر يمكنها المساعدة في نقل النفط السعودي إلى البحر المتوسط    الرئيس الأوكراني يدين اللهجمات الإيرانية ضد الإمارات    ضبط عناصر بؤر إجرامية جلبت مخدرات وأسلحة نارية بعدد من المحافظات    انفجارات فى كابول وتصاعد الاشتباكات مع باكستان... القتال يمتد إلى عدة ولايات    رئيس الوزراء: غلق مضيق هرمز واستهداف سفن وإنشاءات نفطية سيؤثر على المنطقة بالكامل    إيران تختبر دفاعات إقليمية جديدة.. صواريخ باليستية وأهداف خداعية ترعب أنظمة الاعتراض    محمد عبد المولى: 50% زيادة فى أقساط التأمين على السفن بسبب الحرب الإيرانية    جومانا مراد تتعاون مع تامر عاشور في تتر «اللون الأزرق»    خبير: تعديل الضريبة العقارية يوفر تسهيلات كبيرة لكنه يحتاج حماية أكبر لمحدودي الدخل    محمد وهبي يقترب من خلافة الركراكي في قيادة منتخب المغرب    رونالدو يغادر السعودية متجهًا إلى مصر ومدريد بسبب التوترات الأمنية    وكيل صحة الأقصر يتابع أعمال القافلة الطبية بمركز شباب الزهراء بالطود.. صور    أسباب الدوخة الصباحية فى رمضان وطرق التعامل معها    157 بلاغا بسقوط شظايا صواريخ في الأردن منذ السبت    ترامب: إيران تريد التحاور لكن فات الآوان.. ولدي سبب شخصي في قرار الهجوم    لا داعي للقلق.. رئيس الوزراء: المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يمتد لأشهر    خالد جلال مدربا للإسماعيلي وحسني عبد ربه مديرا رياضيا بدون مقابل    التحفظ على أموال صانعة محتوى بتهمة غسل 60 مليون جنيه من نشاط غير مشروع    إحاله أوراق قاتل جاره بكفر الزيات لمفتي الجمهورية    بسبب رفضها معاشرته، إحالة عاطل بتهمة قتل زوجته في الوراق للجنايات    البورصة تغرم 11 شركة كبرى 40 ألف جنيه أبرزها القلعة وأسكوم ورمكو    قصور الثقافة تطلق ليالى رمضان بمحاضرات وورش حكى فى حاجر العديسات.. صور    التحقيق في وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين تناولوا مشروبات غازية بالوادى الجديد    ألفت إمام تدافع عن دينا الشربيني: «نجاح العمل لا يعني وجود علاقة عاطفية»    حماة الوطن ينظم حفل سحور الهيئة البرلمانية للحزب    إصابة 13 شخصاً في تصادم سيارتين بالشرقية    إجراءات قانونية ضد 22 عنصرًا جنائيًا لقيامهم بغسل 1.4 مليار جنيه    محمد عواد ينشر صوراً خلال أداء العمرة ويعلق: الحمد لله    إيران: 787 قتيلا ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي    غدا.. «طلاب من أجل مصر» تطلق مهرجانها الرمضاني للإنشاد الديني بجامعة قناة السويس    الرياضية: لقاء مصر والسعودية الودي قد يقام في القاهرة بدلا من قطر    الرقابة المالية تطور ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بشركات التمويل غير المصرفي    طلاب جامعة القاهرة يشاركون الهلال الأحمر في إعداد قافلة "زاد العزة" المتجهة لغزة    يارا السكري تكشف سبب مشاركتها في "على كلاي" | خاص    هشام نصر: صدارة الزمالك للدوري ضد المنطق.. ونثق في مشروع جون إدوارد    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق في السفارة الأمريكية..خناقة حريمي.. شظايا وسط إسرائيل    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الثلاثاء 3 مارس 2026    أحمد موسى: ليس لدينا أزمة في أي سلعة.. ونحمد ربنا على النعم اللي إحنا فيها الأمن والأمان لا يُقدر بمال    خسوف كلي للقمر تزامنًا مع بدر رمضان.. تعرف على المدة وكيفية أداء الصلاة    دعاء الليلة الثالثة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    رمضان.. مرآةُ النفسِ والوجدان    نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة ال13 من رمضان بتلاوات ندية    بعد مشهد الابتزاز الإلكترونى بمسلسل حد أقصى.. اعرف كيفية التصرف الصحيح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" تقضي بعدم إحالة رجال الشرطة إلى محاكمات عسكرية
نشر في الشعب يوم 04 - 11 - 2012

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، حمكاً بعدم دستورية إحالة رجال الشرطة إلى المحاكمات العسكرية، وفقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973 و 444 لسنة 1982.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد حكمت بوقف نظر الطعنين المقامين أمامها على النص المطعون فيه وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا بعد أن قررت ضمهما لما ارتأته من شبهة مخالفة ذلك النص لأحكام الدستور.
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن الدعوى الماثلة تطرح المسألة المتعلقة بمدى دستورية ما قضى به النص المحال من خضوع أمناء الشرطة في كل ما يتعلق بخدمتهم، ومن بينها مساءلتهم عما ينسب إليهم من جرائم انضباطية، لقانون الأحكام العسكرية، وهو مايمتد ليشمل كامل التنظيم الذي أقره لذلك النص من قواعد وإجراءات تتعلق بمساءلة هؤلاء، ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا النص هو الذي أخضع الضباط بالنسبة للاعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية، كما أخضع القانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميين في كل ما يتعلق بخدمتهم، وفوض النص وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكريةالخاصة بأعضاء هيئة الشرطة.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات "أسباب" حكمها إنه ولإن كان النص المطعون فيه قد تم استبداله بنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة اعتبارا من تاريخ العمل به في 21 يونيو الماضي، حيث استبدل المشرع مجالس التأديب بالمحاكم العسكرية بهيئة الشرطة.
وأوضحت المحكمة أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها، لا يحول دون الطعن عليها بعدم الدستورية من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها وترتبت بمقتضاها اثار قانونية بالنسبة إليه تتحق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة.
وأضافت المحكمة أن الرقابة التي تباشرها بمقتضى قانونها على دستورية القوانين، إنما تكون بحسب الأصل على مدى اتفاق أو مخالفة النصوص التشريعية المطعون فيها، لأحكام الدستور القائم وقت الفصل في الدعوى، مؤكدة أن بحث دستورية النص المحال في الدعوى المعروضة يتعين أن يتم وفقا للأحكام الواردة في الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30 مارس من العام الماضي.
وأسست المحكمة قضاءها على أن الإعلان الدستوري قد أسند للسلطة التشريعية بقانون يصدر منها، إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التي تتبع أمامها، والضمانات التي تكفل بتكاملها مفهوم للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعمول بها في الدول المتحضرة.
وذكرت المحكمة الدستورية أن نص الإعلان الدستوري في المادة الثامنة على أن تقييد حرية المواطن بأي قيد ومنعه من التنقل، يتم وفقا لأحكام القانون، ونص في المادة التاسعة على عدم جواز حجز المواطن أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وإذ تسلب المشرع من النص المحال من اختصاصه السالف بيانها، وفوض وزير الداخلية في إصدار قرار بتحديد جهات الوزارة التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأفراد هيئة الشرطة، ومن ثم يصبح نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة مخالفا لأحكام المواد 9 و 21 و 50 من الإعلان الدستوري، وبما يستجوب سقوط بقية فقرات ذلك النص، وكذا سقوط القرارين رقمي 1050 لسنة 1973 و 444 لسنة 1982 لارتباطهما بالنص المقضي بعدم دستوريته ارتباطا لا يقبل التجزئة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.