مستثمرون: حوافز الحكومة للقطاع الصناعى تخدم توطين الصناعة الوطنية وتقلل فاتورة الواردات    التزامات مصانع الهواتف المحمولة 9 ملايين وحدة خلال العام الجارى    إسرائيل تنهي حياة رضيع في حضن والدته بالمواصي التي تزعم أنها إنسانية وآمنة وتطالب أهالي غزة بالنزوح إليها    قصف إسرائيلي لسيارة على طريق الخردلي جنوبي لبنان    بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى السعودية    سلوت يعلن غياب صلاح عن مباراة ليفربول المقبلة    جرافنبرخ: إذا استلم صلاح الكرة نعرف أنه سيقدم تمريرة مذهلة    السكة الحديد: تسيير الرحلة الثامنة عشر لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    أكرم فريد يقدم ورشة مجانية للمواهب الشابة في الإخراج ضمن فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي    عشنا 7 سنين صعبة.. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل العام الدراسي الجديد بمنظومة تعليمية متطورة ونخبة من الكفاءات الأكاديمية    جامعة أسيوط تستمر في استقبال الطلاب بالمدينة الجامعية مع انطلاق العام الدراسي الجديد    برايتون يفرض التعادل على توتنهام بمواجهة مثيرة في البريميرليج    بحضور وزير الرياضة.. ختام استثنائي لبطولة CIB المفتوحة للإسكواش الماسية بفوز مصطفى عسل وهانيا الحمامي    اليابان تقرر تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك    مصرع ربة منزل سقطت من علو أثناء نشر الغسيل بالقليوبية    التشكيل الرسمي لقمة مان يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي    وزير الري يتفقد الموقف التنفيذي ل"مشروع تنمية جنوب الوادي" في أسوان    نورا عبدالرحمن تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"    محمد لطفي يطمئن جمهوره: "أنا زي الفل وما نشر عن حالتي الصحية كذب    رحيل الفنان التشكيلى مجدي قناوي عن عمر 82 عامًا .. وفاروق حسني ينعيه    وزير فلسطيني سابق: إسرائيل لم تعد تتمتع بدعم حقيقي سوى من ترامب    الإفتاء تعلن أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجريا غدا بعد صلاة المغرب    يحمي من تصلب الشرايين ويعزز صحة العظام، 6 فوائد أساسية للكرفس    طريقة عمل القراقيش سادة ومحشية بطعم أيام زمان    رئيس الجالية المصرية بجدة: زيارة وزير الخارجية إلى المملكة تعكس متانة العلاقات التاريخية    مواقيت الصلاة في المنيا اليوم السبت 20سبتمبر2025 في المنيا تعرف عليها..    الأقصر تستعد لتنفيذ تجربة «صقر 162» لمجابهة الأزمات والكوارث    فستان جريء.. كيف نسقت نيكول سابا إطلالتها في أحدث ظهور؟    حملات موسعة لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري بشوارع الزقازيق    سؤال برلماني لوزير التعليم بشأن تطبيق نظام البكالوريا.. ويؤكد: أولادنا ليسوا فئران تجارب    فيديو قديم يُثير الجدل بالشرقية.. الأمن يكشف كذب ادعاء مشاجرة بين سيدتين    تحذيرات من النظر.. كسوف جزئي للشمس غدا الأحد (تفاصيل)    القسام تنشر صورة "وداعية" للأسرى الإسرائيليين    محافظ الأقصر يكرم عمال النظافة: "أنتم أبطال زيارة ملك إسبانيا" (صور)    9 كليات بنسبة 100%.. تنسيق شهادة قطر مسار علمي 2025    تحت شعار «عهد علينا حب الوطن».. بدء العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية    أكاديمية الشرطة تنظم دورة لإعداد المدربين في فحص الوثائق    لتحسين البنية التحتية.. محافظ القليوبية يتابع الانتهاء من أعمال رصف الطرق بمدن المحافظة    بهدية صلاح.. ليفربول يتقدم على إيفرتون في الديربي    بالصور.. السفير بسام راضي يفتتح الموسم الثقافي والفني الجديد للأكاديمية المصرية بروما    إحالة رمضان صبحي للمحاكمة الجنائية بتهمة التزوير داخل إحدى لجان الامتحانات    "بحضور لبيب والإدارة".. 24 صور ترصد افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة    موعد صلاة العصر.. ودعاء عند ختم الصلاة    بالصور.. تكريم 15 حافظًا للقرآن الكريم بالبعيرات في الأقصر    المجلس التنفيذي لمحافظة أسوان يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية وشبابية وتعليمية    ترامب: نجري محادثات لاستعادة قاعدة بغرام بأفغانستان.. وإعادة تأسيس وجود عسكري أمريكي صغير هناك    وزير الصحة: توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الطبية    المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف 12 مليون مواطن    وزير الصحة يبحث مع مسئولي هواوي التعاون في التكنولوجيا الطبية    محيي الدين: مراجعة رأس المال المدفوع للبنك الدولي تحتاج توافقاً سياسياً    «الداخلية»: ضبط 3 متهمين بالنصب على صاحب محل بانتحال صفة بالقاهرة    القومي للمرأة ينظم لقاء حول "دور المرأة في حفظ السلام وتعزيز ثقافة التسامح"    الرئيس السوري: اتفاق مع إسرائيل بوساطة أمريكية قد يوقع خلال أيام    مدير مدرسة بكفر الشيخ يوزع أقلام رصاص وعصائر على تلاميذ الصف الأول الابتدائي    «التخطيط القومي وجهاز المشروعات» يوقعان اتفاقية مع الأمم المتحدة لدعم الاقتصاد الأخضر    نظر تجديد حبس البلوجر علياء قمرون| بعد قليل    دعاء كسوف الشمس اليوم مكتوب كامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مسودة الدستور 24 أكتوبر| الباب الرابع: الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة
نشر في الوطن يوم 01 - 11 - 2012


الباب الرابع : الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة
الفصل الأول ( أحكام مشتركة)
مادة (202) تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد والأستقلال الفنى والإدارى والمالى.
ويجوز، عند الأقتضاء، ويموجب قانون، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة آخرى.
ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
مادة (203)تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، وتنشر على الرأى العام، وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إلية.
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنيه بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى ينظمة القانون.
مادة (204) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويتبع فى اتهامهم وحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى الدستور لاتهام الوزراء ومحاكمتهم.
مادة (205) يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الآخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لاداء عملهم، ويبين طرق تعينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفيه بما يكفل استقلالهم.
الفصل الثانى – الاجهزة الرقابية
الفرع الأول ( الجهاز المركزى للمحاسبات)
مادة (206) : يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، على الوجه الذى ينظمة القانون.
الفرع الثانى ( البنك المركزى)
مادة (207) بختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والأئتمانيه والمصرفيه وتنفيذها، ومراقبة اداء الجهاز المصرفى، وله وحدة حق إصدار النقد ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام المصرفى، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
الفرع الثالث ( المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد)
مادة (208) تختص الفموضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الأستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعه تنفيذها بالتنسيق مع الاجهزة المعنيه، وفقا لما ينظمة القانون.
الفصل الثالث ( المجلس الأقتصادى والإجتماعى )
مادة (209) يقوم المجلس الاقتصادى والإجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسيات الاقتصادية والإجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسيات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضواً تختارهم النقابات العمالية والمهنيه واتحادات الفلاحين وجمعياتهم وغيرها من التنظيمات المنتخبة، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
وبيين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس وانتخاب رئيسة، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
الفصل الرابع (المفوضية الوطنية للأنتخابات )
مادة (210) تختص المفوضية الوطنية للأنتخابات وحدها بإدارة الأستفتاءات والأنتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تفسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الأنتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يُعهد إليها بالاشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على الوجه الذى ينظمة القانون.
مادة (211) يتولى إدارة المفوضية الوطنية للأنتخابات مجلس مكون من تسعه أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب مجلس الدولة تنتبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتبدون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات. وتكون رئاستها لأقدم أعضائها ( من نواب رئيس محكمة النقض).
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه ممن الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الأنتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى على الوجه الذى ينظمة القانون.
مادة (212) يتولى عملية الأقتراع والفرز فى الاستفتاءات والأنتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية.
واستنثناء من ذلك يتولى عمليه الأقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك كله على النحو الذى ينظمة القانون.
مادة (213) تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للأنتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والأنتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري.
الفصل الخامس : الهيئات المستقلة
الفرع الأول - الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة (214) تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة، وضمان إدارة الأوقاف إداره إقتصادية رشيدة، والإشراف عليها ورقابتها، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
الفرع الثانى – الهيئة العليا لحفظ التراث
مادة (215) ( تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وصون موجوداته، وترقيته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانيه).
الفرع الثالث – الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة
مادة (216) يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره، وحماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة واخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده.
مادة (217) تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنيه وإدارية واقتصادية رشيدة.
أخبار متعلقة:
"الوطن" تنشر مسودة الدستور 24 أكتوبر| الباب الأول: الدولة والمجتمع
"الوطن" تنشر مسودة الدستور 24 أكتوبر| الباب الثاني: الحقوق والحريات والواجبات العامة
"الوطن" تنشر مسودة الدستور 24 أكتوبر| الباب الثالث: السلطات العامة
"الوطن" تنشر مسودة الدستور 24 أكتوبر| الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.