رغم إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانونًا للحد الأقصى للأجور في نهاية العام الماضي، يصل إلى 42 ألف جنيه شهريًا، حدًا أقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى الذي يبلغ 1200 جنيه، إلا أنه لم يرض فئات معينة في البلاد. القانون دفع عددًا من أجهزة الدولة لأن تتقدم بإخطارات لمحكمة القضاء الإداري تؤكد فيه أن "الأقصى للأجور" لن يكون حلًا عادلًا للعاملين بها، وتم الفصل فيها لصالح جهات معينة على مراحل. "الوطن" رصدت الفئات غير الخاضعة للحد الأقصى للأجور.. 1- أعضاء السلطة القضائية: أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس المجلس، أمس، فتوى قانونية بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة. واستندت الجمعية العمومية في حيثيات فتواها بعدم خضوع القضاة لقانون الحد الأقصى للأجور، إلى أن أعضاء السلطة القضائية ليسوا تابعين للجهاز الإدارى للدولة، وبالتالي فهم ليسوا موظفين عمومين ولا يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة، مؤكدة أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لهم كادر مالي خاص بهم. 2- العاملون ببنكي "التعمير والإسكان" و"البنك المصري لتنمية الصادرات": قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين، والموظفين بالبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الإسكان والتعمير. وقالت الدعوى إن قرار رئيس مجلس الوزراء وضع بنكي تنمية الصادرات، والإسكان والتعمير في مركز قانوني مغاير لعدد من البنوك، غير الخاضعة لتطبيق الحد الأقصى للأجور، رغم أنهما مشابهان لها من حيث نظام الملكية، وطريقة العمل ، واللوائح المنظمة. 3- العاملون في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: قضت هيئة الفتوى والتشريع، بأن العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لحكم القرار بقانون رقم 63 لعام 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، حيث إنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولةأو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة أو بالهيئات العامة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة بحسبان أن الشركة المصرية للاتصالات شركة مساهمة ومن أشخاص القانون الخاص. 4- الدبلوماسيين: استثنى القرار الصادر بتاريخ 14 يناير 2014، والمنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 63 لسنة 2014، من تطبيق الحد الأقصي، العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون مصر أثناء مدة عملهم في الخارج.