نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، ونص القرار على استبدال نص البند (ج) من المادة (2) من قانون الضمان الاجتماعي بالنص الآتي، "اليتيم كل من توفي والده أو توفي أبوه ولو تزوجه أمه أو مجهول الأب أو الأبوين". ونصت المادة الثانية بأن تضاف فقرة جديدة إلى المادة (5) من القانون يكون نصها الآتي، "لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون، ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لهذه البرامج قرار من رئيس مجلس الوزراء".