أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاداه أن والد زوجها الراحل استولى على كل ميراث زوجها، وحرم أطفاله منه، وعند سؤاله عن الميراث أبلغها أنه تصدق به بحجة أن أبناءه القصر ليسوا في حاجة له، ما حكم هذا التصرف؟. حكم الدين بتصرف الجد في ميراث أحفاده وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «هذا التصرف مصيبة كبيرة، لأنه تصرف فى أموال الغير، ولا يجوز لأبو الزوج، يأخد ميراث ابنه ويعمل به صدقة جارية، فليس له الحق في أكثر من نصيبه، هو اعتداء على حق أبناء ابنه وزوجته». واستكمل: «ثاني مصيبة فعلها أن القاصر أمواله ليست للتبرع، حتى ولو قال ممكن نعمل نتصدق، طالما لا يبلغ سن الرشد، فالشرع الحنيف حمى أموال الأيتام، ما فعله الجد حرام، ولازم يرجع كل الأموال التي اعتدى عليها إلى الزوجة وأولادها القصر».