هل يمكن لمجلس النواب رفض تشكيل الحكومة الجديدة؟.. الدستور يجيب    صور| «الخشت» يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية الإعلام    تباين أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 4 يونيو    أسعار الدواجن اليوم 4 يونيو 2024    المالية: الأولوية بالموازنة الجديدة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية    وزير البترول يشهد عقد الجمعية التأسيسية لشركة مناجم ذهب أبو مروات    أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. وعز ب 42 ألف جنيه    4 يونيو 2024.. ارتفاع مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم    نائب وزير الإسكان يتفقد موقف الخدمات المقدمة للمواطنين بالشيخ زايد و6 أكتوبر    لابيد يطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف الحرب وإعادة المختطفين من قطاع غزة    عاجل| منسق الأمم المتحدة لعملية السلام: الحاجة ملحة لتحرك عاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية بغزة    الفلبين.. إجلاء نحو 800 شخص بسبب ثوران بركان جبل كانلاون    إعلام إيراني: طهران سترد إذا أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضدها    بدء فرز الأصوات فى الانتخابات العامة الهندية    الأمم المتحدة: الظروف المعيشية الصعبة في غزة تؤدي إلى تآكل النسيج الاجتماعي    سيد عبدالحفيظ: نهائي القرن أمام الزمالك الأغلى في مسيرتي مع الأهلي    الأهلي يعلن رحيل ديفيد ديفيز مدرب فريق اليد    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 والقنوات الناقلة    تصل ل44 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم    لطلاب الثانوية العامة 2024.. المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية    تكثيف أمني قبل إعادة محاكمة متهم باللجان النوعية في المرج    نشرة مرور "الفجر ".. انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة    بالأسماء.. مصرع طالب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بقنا    رأفت الهجان وإعدام ميت الأبرز.. محطات فنية في مشوار محمود عبدالعزيز    مسلسل مفترق طرق الحلقة 4، محمد أبو داوود يثبت تمكنه ونجاحه أمام هند صبري وإياد نصار    القاهرة الإخبارية: إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال بمدينة قلقيلية    «الذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات».. ندوة ب«الأعلى للثقافة»    دار الإفتاء: أداء شعيرة الأضحية مرتبط بالقدرة والاستطاعة    أعمال لها ثواب الحج والعمرة.. «الأزهر للفتوى» يوضح    تفشي نوع جديد من إنفلونزا الطيور في أستراليا    عصام صاصا الأكثر استماعًا على أنغامي طوال شهر مايو.. ما القصة؟    التعليم توجه تحذيرًا هامًا لطلاب الثانوية العامة.. لن يتم الحصول على أي درجات بعد هذا الأمر    حيل ذكية لخفض فاتورة الكهرباء الشهرية في الصيف.. تعرف عليها    عمرو أديب: أنباء عن زيادة مدة انقطاع الكهرباء تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة    6 شروط لأداء الحج ومعنى الاستطاعة.. أحكام مهمة يوضحها علي جمعة    متى ينتهي وقت ذبح الأضحية؟.. الأزهر للفتوى يوضح    زوجى ماله حرام وعاوزة اطلق.. ورد صادم من أمين الفتوى    الدماطي: الأهلي أول نادي أرسل الدعم لأهلنا في فلسطين.. وتعاقدات الرعاية من قبل أحداث غزة    سيف جعفر يتحدث عن سرقة العقود من الزمالك.. ماذا قال؟    مصرع وإصابة 21 شخصا في المغرب تناولوا مادة كحولية    "في حد باع أرقامنا".. عمرو أديب معلقاً على رسائل شراء العقارات عبر الهاتف    أمير هشام: جنش يرغب في العودة للزمالك والأبيض لا يفكر في الأمر    نفاذ تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو    4 يوليو المقبل.. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيُا في الإسكندرية    انطلاق تدريبات جوية لقوات الناتو فوق شمال ألمانيا    وفاة 11 شخصا جراء تسرب للغاز في منجم بمقاطعة بلوشستان الباكستانية    الأرصاد تعلن عن موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد في هذا الموعد    قصواء الخلالي: الدكتور مصطفى مدبولي قدم خدمات جليلة.. وكان يجب الاكتفاء بهذا    سيد عبد الحفيظ يعتذر من خالد الغندور لهذا السبب    رفضت ترجعله.. تفاصيل التحقيق في إضرام نجار النيران بجسده بالبنزين في كرداسة    مجدى البدوي يشكر حكومة مدبولي: «قامت بواجبها الوطني»    وكيل مديرية الصحة بالقليوبية يترأس اجتماع رؤساء أقسام الرعايات المركزة    «كلمة السر للمرحلة القادمة رضا المواطن».. لميس الحديدي عن استقالة الحكومة    وصلة ضحك بين تامر أمين وكريم حسن شحاتة على حلاقة محمد صلاح.. ما القصة؟ (فيديو)    عدلي القيعي يرد على تصريحات شيكابالا: قالي أنا عايز اجي الأهلي    بمرتبات مجزية.. توفير 211 فرصة عمل بالقطاع الخاص بالقليوبية    صحة الفيوم تنظم تدريبا لتنمية مهارات العاملين بوحدات النفايات الخطرة    النائب العام يلتقي وفدًا رفيع المستوى من أعضاء هيئة الادعاء بسلطنة عمان الشقيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشيوخ يوافق على التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية
نشر في الوطن يوم 29 - 11 - 2022

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء على البند العاشر من المادة الثانية تالخاصة بحالات التصالح في مخالفات البناء حيث المادة الثانية التي تنص على الحالات التي يجوز التصالح فيها ونص البند على جواز التصالح في: " البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:‌
أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.‌
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.‌
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.
والغى مجلس الشيوخ البند "9" من المادة الثانية الخاصة بجواز التصالح في المباني المخالفة لعدم وجود اماكن لايواء السيارات " الجراجات " وغيرته الى اغراض اخرى.
مقترحات النواب
واقتراح النائب اكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب بالغاء البند بجواز التصالح في حالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة وتغيير استخدام الاماكن المخصصة لايواء السياؤات " الجراجات ".
وطالب النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برفض التصالح بشأن تغيير نشاط أماكن جراج السيارات إلى سكني أو محال أو أي مشروعات أخرى و حذف البند الخاص بالتصالح على الجراجات.
وايده النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن مشددا على ان القانون استثنائي وعلى الحكومة ان تضرب بيد من حديد والتصدي للمخالفات خاصة مع انتشار ظاهرة مخالفات العقارات بالغاء الجراجات المنصوص عليها بالقوانين وانه اذا استمر وجود البند سيتم الغاء كافة الجراجات والتصالح وهو امر مرفوض وناقش المجلس البند العاشر من المادة الثانية المتعلقة بجواز التصالح في البناء خارج الأحوزة العمرانية
نص المادة الثانية
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة كما يلي : يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
1 تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2 التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة.
3 التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4 المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:‌
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.‌
ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.‌
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.‌
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:‌
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.‌
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6 تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7 البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.
8 تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:‌
أ. ألا يتعارض الاستخدام المخالف مع الاستخدامات بالمنطقة الواقع بها المخالفة.‌
ب. أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متداخلاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9 تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون." تم الغاء البند "
10 البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:‌
أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.‌
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.‌
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.11
المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1966 بشأن الجبانات.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.