اللجنة العامة بالشيوخ تعقد أولى اجتماعاتها    محافظ الأقصر يزور الكنائس ويهنئ الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    الإيجار القديم.. الإسكان: نستعد لإطلاق حملة إعلامية موسعة لتوعية المواطنين بالسكن البديل    «سلامة الغذاء» تنفي التداول المحلي لألبان «نستله» المسحوبة فى أوروبا    الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن وموعد الانخفاض    «الهزار» ممنوع على الطائرات وعقوبات مشددة للمخالفين فوق السحاب    نتنياهو يعترف للمحكمة بتدخل زوجته سارة في عمله    أوسيمين يهدد بالانسحاب من منتخب نيجيريا والعودة إلى تركيا    مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يستنكر قيود إسرائيل على وصول المساعدات إلى غزة    سيراميكا يتلقى دعوة لقضاء علي صالح فترة معايشة مع رايو فاليكانو    موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني    محافظة قنا تنتهي من استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية    «مجروح من صحابي».. كزبرة يثير الجدل بظهوره مع الكينج محمد منير    سكاي: تحديد موعد الكشف الطبي ل سيمينيو مع مانشستر سيتي    مطار العريش يستقبل طائرة المساعدات السعودية ال 78 لإغاثة قطاع غزة    تحصين الكلاب ب«عين شمس»    الخطوط اليمنية تطلق رحلات جوية مباشرة من سقطرى إلى جدة لإجلاء السياح العالقين    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هيئة الدواء: تراجع الشكاوى من 4500 إلى 3338 مقارنة بالعام الماضي وتطور آليات المتابعة    الداخلية تضبط صانع محتوى لنشره مقاطع خادشة للحياء    3 أهداف أفسدت خطة بنين للمباراة    المخرج رامي إمام ضيف برنامج فضفضت أوي الليلة    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    موجة البرد القارس فى كاريكاتير اليوم السابع    شركة "بي بي" تؤكد التزامها بتعزيز استثماراتها في مصر وتسريع خطط الحفر والإنتاج    نوال تلفت الأنظار بالقفطان المغربي في أغنيتها الجديدة «مسكرة»| فيديو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    ضبط مدير ناد صحى بدون ترخيص بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة    زيادة الجوائز المالية للسوبر الإسباني    حرب كل عام.. قراءة في أخطر صراعات العالم خلال ست سنوات    موجة صقيع تجتاح أوروبا.. 5 وفيات وإلغاء مئات الرحلات الجوية    وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر 70 عامًا    محمد أنور وكارولين عزمي ورحمة أحمد على قنوات "المتحدة" في رمضان    علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة إنبي بكأس عاصمة مصر    وفد من «مستقبل وطن» يهنئ كنيسة العذراء بالتل الكبير بعيد الميلاد المجيد    برلمانية: ملفات الصناعة والتجارة على رأس الأولويات لتحقيق التنمية    العجواني: حل تحديات المصانع المتعثرة أولوية وطنية لدعم الصناعة والاقتصاد    البورصة تربح 51 مليار جنيه في أول ارتفاع خلال 2026    تحت رعاية مصطفى مدبولي.. «أخبار اليوم» تنظم معرض الجامعات المصرية في السعودية    عرفانًا بتضحياتهم، تنبيه مهم من القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين فى الحروب السابقة    وزارة التعليم تعلن جداول امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للتيرم الأول    زكي عبد الحميد: قمة Creator Universe تخدم المستقبل الرقمي للإعلام العربي    المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر حشيش بشرم الشيخ    حكاية أزمة أحمد مكى مع مديرة أعماله من كشف الحساب لقسم شرطة العجوزة.. إنفوجراف    هل تتجنب إسرائيل التصعيد مع إيران؟ رسالة نتنياهو عبر بوتين تكشف التفاصيل    محافظ القاهرة يشهد احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد    الدنمارك: سيطرة أمريكا على جرينلاند ستؤدي لانهيار الناتو    4 أطعمة تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    تفشي فيروس شديدة العدوى في مزرعة شمال إسرائيل| تفاصيل    أحمد شوبير: أفشة يمتلك 3 عروض ويرغب فى الرحيل عن الأهلى    عمرو زكي ينتقد أداء الفراعنة: بنين كان الأفضل تكتيكيًا أمام مصر    رسالة الميلاد 2026.. هدايا السماء للبشرية بين الفرح والستر والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين.. عضو ب«الشيوخ»
نشر في الوطن يوم 27 - 08 - 2022

قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول دعاوى استبعاد سامح عاشور من كشف المرشحين لمنصب نقيب المحامين لانتخابات النقابة العامة للمحامين المقرر لها يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر، وألزمت النقابة المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، وعضوية المستشارين رأفت محمد، ونوح محمد نواب رئيس مجلس الدولة.
سامح عاشور عضو بمجلس الشيوخ
ورأت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020 صدر بتعيين سامح عاشور وآخرين أعضاء بمجلس الشيوخ، ثم فتح مجلس نقابة المحامين فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين اعتبارا من 16 حتى 20 يوليو 2022، وإجراء الانتخابات لشغل هذا المنصب يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022، وتقدم «عاشور» عضو مجلس الشيوخ بطلب لقبول استقالته من عضوية المجلس.
وبحسب أوراق القضية، أفاد العضو بأنه تقدم باستقالته من عضوية المجلس بهدف الترشح لمنصب نقيب المحامين في انتخابات النقابة، وأن استقالته نهائية وخالية من أي قيد أو شرط، وبعد استعراض نص المادة (255) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 قرر مكتب المجلس إعداد تقرير عن الاستقالة المقدمة منه لعرضه على المجلس في أول جلسة قادمة طبقا لأحكام المادة (255) سالفة البيان.
ووفقا لصريح نص المادة (255) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فإن استقالة عضو المجلس لا تكون نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها، أو من وقت إخطار العضو المجلس بأنه مصمم عليها في حال عدم قبولها من قبل المجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن أوراق الدعاوى الماثلة خلت من أي مستند يفيد بعرض طلب الاستقالة المقدم من المذكور آنفا على مجلس الشيوخ للبت في قبولها من عدمه، سيما وأنه تقدم بها بتاريخ 12 يوليو الماضي، أي بعد فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، ما يعني عرضها لاحقا على المجلس في أول جلسة قادمة، إذ كان يتعين عليه فور نشر قرار مجلس نقابة المحامين بفتح باب الترشح لمنصب النقيب العام للنقابة في مايو الماضي، أن يبادر بتقديم استقالته من عضوية مجلس الشيوخ قبل فض دور انعقاد المجلس.
طلب الاستقاله لا يغير عضويته
ومن ثم، فإن طلب الاستقالة المقدم منه في ذلك التاريخ لا يغير من مركزه القانوني وصفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ، ولا ينتج آثاره القانونية المترتبة عليه بزوال صفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ، إلى أن يبت في أمر تلك الاستقالة من قبل مجلس الشيوخ، وإلى أن يصدر قرار مجلس الشيوخ سواء بقبول تلك الاستقالة أو رفضها يظل المذكور آنفاً عضوا بمجلس الشيوخ، متمتعا بكافة مزايا والتزامات تلك العضوية، بحسب المحكمة.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الدستور الحالي الصادر في 18 من يناير 2014 أوجب في المادة (103) تفرغ عضوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمهام العضوية طوال مدتها، دون أن يعهد إلى المشرع تحديد الحالات التي يستثنى فيها عضوا مجلسي النواب أو الشيوخ من التفرغ لمهام العضوية، وذلك حرصاً من الدستور على ضمان قيام مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالاختصاصات والمهام الموكلة إليهما، وضمان حُسن أداء أعضاء المجلسين للدور التشريعي والرقابي المنوط بهم ، وتحقيقاً لذلك قرر الدستور الاحتفاظ لعضوي المجلسين بوظيفتهما، أو عملهما طوال مدة عضويتهما، على الوجه الذى ينظمه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.