أحمد أيوب: الأكاديمية الوطنية نقطة فارقة فى تأهيل القيادات التنفيذية    إدارة الأزمات والتداخلات العاجلةب " الجبهة ": تناقش سيناريوهات الوقاية ومواجهة التحديات    11 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء.. تعرف عليها    ألف جنيه انخفاضا في سعر الأرز للطن خلال أسبوع.. الشعبة توضح السبب    الرئيس السيسي يتابع مستجدات مبادرة الرواد الرقميون ويوجه بدراسة سبل توسيع قاعدة المستفيدين    محافظ المنوفية: الأرض الزراعية خط أحمر.. وإزالة فورية لتعديات على مساحة 175 مترا    مجلس الوزراء يستعرض مشروعات الوصول بالطاقات المتجددة إلى نسبة 30% حتى عام 2030    الاتحاد الأوروبي: يجب عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة    بعد مباحثاته في موسكو.. فيدان يزور أوكرانيا الخميس    مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري زيارة إلى كييف وروسيا الأيام المقبلة    كوريا الشمالية تهاجم قبة ترامب الذهبية وتتعهد ب"تناسق القوة"    ماكرون: مؤتمر حل الدولتين بنيويورك سيشكل زخما للاعتراف بدولة فلسطين    محمد اليماني لمصراوي: "الأهلي سيفوز بالدوري وبيراميدز بدوري أبطال أفريقيا"    هل ينتقل رونالدو إلى الهلال ب"عقد قصير الأمد"؟    «أعظم اللاعبين على الإطلاق».. رابطة محترفي الاسكواش تتغنى ب علي فرج    الكشف عن تفاصيل عقد دى بروين مع نابولي    وزير الشباب يقرر تعديل اللائحة المالية للهيئات الرياضية    «اشربوه مصانش نادية».. رسائل نارية من جمال عبدالحميد لمسؤولي الأهلي بسبب زيزو    النيابة: حفيدك يقول إنك كبرت بالسن ولا تعرفي الإدارة.. نوال الدجوي: «عاوزين يخدوا فلوسي»    حملات أمنية لضبط متجري المخدرات والأسلحة والهاربين من تنفيذ الأحكام    دار الإفتاء المصرية تعلن رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 ه    رصاص تحت الدائري.. قرار من الجنايات بشأن محاكمة "الغنتوري"    اليوم.. عادل عوض يناقش سينما سبيلبرج في مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية    «تقدير الجمهور أغلى جائزة».. مي عمر تعلق على فوزها ب أفضل ممثلة عن «إش إش»    تشييع جثمان والدة المخرج خالد الحجر    المسلماني في منتدى دبي : ثقافة الترند مصدر تهديد للأمن القومي    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذى الحجة.. دار الإفتاء تجيب    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    في أول أيام الشهر.. تعرف على أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة    حكم صلاة الجمعة إذا جاء العيد يوم جمعة.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي    فريق طبي بمستشفى العجمي بالإسكندرية يُنقذ حياة مريض بعد طعنة نافذة في الصدر    نائب وزير الصحة تشارك فى جلسة نقاشية حول "الاستثمار فى صحة المرأة"    متحدث «الصحة»: بعثة مع الحجاج المصريين لتقديم الرعاية الطبية    تفاصيل الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من "حقوق السوربون" بجامعة القاهرة    بالصور- إقبال على المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ببورسعيد    افتتاحات مرتقبة لقصور الثقافة في القاهرة وسوهاج وسيناء    هل يوقع أحمد الشرع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل؟    حسم الدوري.. التشكيل المتوقع لبيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا    البطيخ والكلى.. علاقة مفيدة أم ضارة؟    لمواجهة الفكر المتشدد.. "أوقاف الفيوم" تنظم دروسًا منهجية للواعظات    وزارة العمل: تخريج دفعة جديدة من برنامج "همم مهنية" على صيانة المحمول    محافظ بنى سويف يستمع لمشاكل واحتياجات أهالى قرية بنى هانئ    «المنشاوي» يفتتح تطوير الصالة المغطاة بالقرية الأولمبية بجامعة أسيوط    الزمالك يفقد خدمات الجفالي في نهائي كأس مصر    القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل الغارة الجوية الإسرائيلية على صنعاء    روبوت ينظم المرور بشوارع العاصمة.. خبير مرورى يكشف تفاصيل التجربة الجديدة.. فيديو    «تمريض بني سويف» تستقبل لجنة الدعم الفني بمركز ضمان الجودة    صندوق النقد يحث مصر بتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم    "أدهم ضحية بلا ذنب".. مقتل بائع متجول تصادف مروره قرب مشاجرة بسوهاج    الحوثيون: إسرائيل شنت 4 غارات على مطار صنعاء    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    نائب وزير الصحة: إنشاء معهد فنى صحى بنظام السنتين فى قنا    وزير الثقافة: ملتزمون بتوفير بنية تحتية ثقافية تليق بالمواطن المصري    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين.. عضو ب«الشيوخ»
نشر في الوطن يوم 27 - 08 - 2022

قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول دعاوى استبعاد سامح عاشور من كشف المرشحين لمنصب نقيب المحامين لانتخابات النقابة العامة للمحامين المقرر لها يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر، وألزمت النقابة المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، وعضوية المستشارين رأفت محمد، ونوح محمد نواب رئيس مجلس الدولة.
سامح عاشور عضو بمجلس الشيوخ
ورأت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020 صدر بتعيين سامح عاشور وآخرين أعضاء بمجلس الشيوخ، ثم فتح مجلس نقابة المحامين فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين اعتبارا من 16 حتى 20 يوليو 2022، وإجراء الانتخابات لشغل هذا المنصب يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022، وتقدم «عاشور» عضو مجلس الشيوخ بطلب لقبول استقالته من عضوية المجلس.
وبحسب أوراق القضية، أفاد العضو بأنه تقدم باستقالته من عضوية المجلس بهدف الترشح لمنصب نقيب المحامين في انتخابات النقابة، وأن استقالته نهائية وخالية من أي قيد أو شرط، وبعد استعراض نص المادة (255) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 قرر مكتب المجلس إعداد تقرير عن الاستقالة المقدمة منه لعرضه على المجلس في أول جلسة قادمة طبقا لأحكام المادة (255) سالفة البيان.
ووفقا لصريح نص المادة (255) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فإن استقالة عضو المجلس لا تكون نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها، أو من وقت إخطار العضو المجلس بأنه مصمم عليها في حال عدم قبولها من قبل المجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن أوراق الدعاوى الماثلة خلت من أي مستند يفيد بعرض طلب الاستقالة المقدم من المذكور آنفا على مجلس الشيوخ للبت في قبولها من عدمه، سيما وأنه تقدم بها بتاريخ 12 يوليو الماضي، أي بعد فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، ما يعني عرضها لاحقا على المجلس في أول جلسة قادمة، إذ كان يتعين عليه فور نشر قرار مجلس نقابة المحامين بفتح باب الترشح لمنصب النقيب العام للنقابة في مايو الماضي، أن يبادر بتقديم استقالته من عضوية مجلس الشيوخ قبل فض دور انعقاد المجلس.
طلب الاستقاله لا يغير عضويته
ومن ثم، فإن طلب الاستقالة المقدم منه في ذلك التاريخ لا يغير من مركزه القانوني وصفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ، ولا ينتج آثاره القانونية المترتبة عليه بزوال صفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ، إلى أن يبت في أمر تلك الاستقالة من قبل مجلس الشيوخ، وإلى أن يصدر قرار مجلس الشيوخ سواء بقبول تلك الاستقالة أو رفضها يظل المذكور آنفاً عضوا بمجلس الشيوخ، متمتعا بكافة مزايا والتزامات تلك العضوية، بحسب المحكمة.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الدستور الحالي الصادر في 18 من يناير 2014 أوجب في المادة (103) تفرغ عضوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمهام العضوية طوال مدتها، دون أن يعهد إلى المشرع تحديد الحالات التي يستثنى فيها عضوا مجلسي النواب أو الشيوخ من التفرغ لمهام العضوية، وذلك حرصاً من الدستور على ضمان قيام مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالاختصاصات والمهام الموكلة إليهما، وضمان حُسن أداء أعضاء المجلسين للدور التشريعي والرقابي المنوط بهم ، وتحقيقاً لذلك قرر الدستور الاحتفاظ لعضوي المجلسين بوظيفتهما، أو عملهما طوال مدة عضويتهما، على الوجه الذى ينظمه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.