بمشاركة السيسي.. الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد اليوم    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026    أسعار النفط تهبط مع ترقب عودة الخام الفنزويلي للأسواق العالمية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026    تعطيل العمل في البريد المصري غدا الأربعاء 7 يناير| تفاصيل    ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية بنسبة 17% خلال العام الماضي    ارتفاع الذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق    عاجل- ترامب: لم نتعاون مع ديلسي رودريجيز لإسقاط مادورو    عاجل| "نتنياهو": سنمنح حركة حماس مهلة زمنية لنزع سلاحها    لبنان وتهديدات إسرائيل.. حرب شاملة أم عدوان محدود؟    إدارة ترامب تبدأ محادثات مع شركات النفط الأمريكية بشأن فنزويلا    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    بث مباشر يلاشوت.. منتخب بوركينا فاسو ضد منتخب كوت ديفوار حامل اللقب بدور ال 16 مجانًا ودون تقطيع.. ومنتخب مصر ينتظر الفائز بربع النهائي    إصابة 4 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالدقهلية على طريق صهرجت بميت غمر    عاجل- الطقس اليوم شديد البرودة مع صقيع وشبورة كثيفة.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة    الموت يفجع المخرج خالد دياب، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة    اغتيال أحمد الشرع يتصدر السوشيال ميديا.. ايه القصة؟    رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد    شاب يُنهي حياة والده ويصيب والدته بطعنات في نجع حمادي    تجديد حبس عصابة الدجل والشعوذة الأجنبية في القاهرة    الهندسة المدنية تشعل سباق نقيب المهندسين بالإسماعيلية    أوسيمين يهدد دياز وصلاح، الحذاء الذهبي الإفريقي حلم عربي غائب منذ 15 عاما    بهاء أبو شقة يتقدم اليوم بأوراق ترشحه على رئاسة حزب الوفد    مشكلة في الجودة، "نستله" تسحب كميات من حليب الأطفال من 5 دول    نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بولاية ثالثة    لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    80 عاما من الحكمة، شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده وحملة من المشيخة لتوثيق أبرز اللحظات    دار الأمان ببنها.. رحلة العلاج تتحول إلى مأساة للشباب    وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين بسبب سائق نقل يسير عكس الاتجاه في بهتيم    برلماني فنزويلي سابق: النظام الدولي دخل مرحلة شديدة الخطورة بعد اختطاف مادورو    نائب وزير المالية: إعفاء السكن الخاص بالكامل من الضريبة لا يتوافق مع الدستور    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 6 يناير    هيروين وسلاح خرطوش.. المشدد 6 سنوات لعاطلين بعد سقوطهما في قبضة الأمن بشبرا الخيمة    زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي: ندعم إجراء انتخابات نزيهة بفنزويلا    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    رسالة الميلاد 2026.. هدايا السماء للبشرية بين الفرح والستر والمحبة    ترامب: فنزويلا لن تجري انتخابات جديدة في الثلاثين يوما المقبلة    طريقة عمل طاجن اللحمة بالقراصيا، لذيذ ومشرف في العزومات    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    خبير اقتصادي يضع خارطة طريق لخفض المديونية الحكومية وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي    دار ليان تشارك بكتاب «نُقص أحسن القصص» ليُمنى عاطف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    النجمة السعودى يطلب استعارة مصطفى شوبير من الأهلى    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    تعرف على مخاطر ارتفاع الكوليسترول على القلب والدماغ    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات القضاء الإداري في حكم استبعاد سامح عاشور من الترشح نقيبا للمحامين
نشر في صدى البلد يوم 27 - 08 - 2022

قضت محكمة القضاء الاداري ، بقبول دعاوى استبعاد سامح عاشور من كشف المرشحين لمنصب نقيب المحامين بانتخابات النقابة العامة للمحامين المقرر لها يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر، وألزمت النقابة المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وبإحالة الدعاوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق ، وعضوية المستشارين رأفت محمد ، نوح محمد نواب رئيس مجلس الدولة .
ورأت المحكمة ، في حيثيات حكمها، أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020 بتعيين سامح عاشور وآخرين أعضاء بمجلس الشيوخ، وكان مجلس نقابة المحامين فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين اعتبارا من 16/7/2022 حتى 20/7/2022 وإجراء الانتخابات لشغل هذا المنصب يوم الأحد الموافق 4/9/2022، وتقدم سامح محمد معروف عاشور - عضو مجلس الشيوخ – بطلب لقبول استقالته من عضوية المجلس.
وقالت المحكمة، أفاد العضو بأنه تقدم باستقالته من عضوية المجلس بهدف الترشح على منصب نقيب المحامين بانتخابات النقابة المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر 2022، وأن استقالته نهائية وخالية من أي قيد أو شرط ، وبعد استعراض نص المادة (255) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2لسنة 2021 قرر مكتب المجلس إعداد تقرير عن الاستقالة المقدمة من النائب سامح عاشور ، يُعرض على المجلس في أول جلسة قادمة طبقا لأحكام المادة (255) سالفة البيان، ولما كان ذلك وفقا لصريح نص المادة (255) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فأن استقالة عضو المجلس لا تكون نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها أو من وقت أخطار العضو المجلس بأنه مصمم عليها في حالة عدم قبولها من قبل المجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وأضافت: "ومن ثم وإذ جاءت أوراق الدعاوى الماثلة خلوا من أي مستند يفيد بأنه قد تم عرض طلب الاستقالة المقدم من المذكور آنفا على مجلس الشيوخ للبت في قبولها من عدمه، سيما وأنه تقدم بها بتاريخ 12/7/2022 أي بعد فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ – وهو ما يعني عرضها لاحقا على المجلس في أول جلسة قادمة - إذ كان يتعين عليه فور نشر قرار مجلس نقابة المحامين بفتح باب الترشح لمنصب النقيب العام للنقابة في مايو ، أن ينهض ويبادر بتقديم استقالته من عضوية مجلس الشيوخ قبل فض دور انعقاد المجلس".
وأوضحت المحكمة أن طلب الاستقالة المقدم منه في ذلك التاريخ لا يغير من مركزه القانوني وصفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ ، ولا ينتج آثاره القانونية المترتبة عليه بزوال صفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ، إلى أن يبت في أمر تلك الاستقالة من قبل مجلس الشيوخ، وإلى أن يصدر قرار مجلس الشيوخ سواء بقبول تلك الاستقالة أو رفضها يظل المذكور آنفاً عضوا بمجلس الشيوخ متمتعا بكافة مزايا والتزامات تلك العضوية.
وتابعت المحكمة في حيثياتها: "لما كان ذلك وكان الدستور الحالي الصادر فى 18 من يناير 2014 قد أوجب فى المادة (103) منه ، فى إفصاح جهير، تفرغ عضوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمهام العضوية طوال مدتها ، دون أن يعهد إلى المشرع تحديد الحالات التى يستثنى فيها عضوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ من التفرغ لمهام العضوية ، وذلك حرصاً من الدستور على ضمان قيام مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالاختصاصات والمهام الموكلة إليهما ، وضمان حُسن أداء أعضاء المجلسين للدور التشريعي والرقابي المنوط بهم ، وتحقيقاً لذلك ، قرر الدستور الاحتفاظ لعضوي المجلسين بوظيفتهما ، أو عملهما طوال مدة عضويتهما ، على الوجه الذى ينظمه القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.