تعقد الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات برئاسة الدكتور محمود عبد المقصود، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع عدد كبير من شركات الأدوية وقيادات من وزارة الصحة وهيئة الأدوية، لمناقشة مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، الذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع. تعرف على عقوبات طبيب الكركمين وقال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية بالغرف التجارية، ل«الوطن»، إن الاجتماع سيناقش قضية الصيدلي الشهير ب طبيب الكركمين، إذ أن وجود القانون بوضعة الحالي كان يشجع على أدوية التركيب. وقال إن العقوبات التى تنتظر طبيب الكركمين بنص تعديلات قانون مزاولة المهنة، هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، وذلك لكل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية. هدف تعديلات قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 وأشار إلى أن القانون يقوم أساسا على تنظيم مهنة الصيدلة ويضع لها أساس للتعامل كمهنة داخليا وخارجيا، والتأكيد على عدم صرف الدواء إلا بروشتة طبيية ودمغة وبيانات واضحة للطيب المعالج، ومواجهة مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم عدد من الصيادلة وصف العلاج مستغلين جهل المرضى، وعدم معرفتهم بما يحيك بهم من مخاطر وإعطاء وصفات وأدوية للمرضى دون روشتات طبية. مطالب بلجنة استماع وطالب رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية بالغرف التجارية، قبل صدور القانون من اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عمل لجنة استماع لممثلي المهنة من نقابة الصيادلة والغرف التجارية والصناعية، ويشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، الذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.