تنتشر على القنوات الفضائية وشبكات التواصل الإجتماعي إعلانات بالجملة عن أدوية مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة، ونظرًا لحاجة البعض لمثل هذه الأدوية فيلجئون إليها بكثرة ما تسبب لهم مضاعفات خطيرة. اقرأ أيضا: استمرار حبس طبيب الكركمين أحمد أبو النصر أحمد أبو النصر وشغل الصيدلي أحمد أبو النصر طيلة الأيام الماضية الرأي العام المصري، بعد تقدم سيدة ببلاغ ضده اتهمته بالنصب عليها وإيهامها بقدرته على علاجها وبيعها منتجات ووصفات طبية مجهولة المصدر وغير معتمدة من وزارة الصحة المصرية، إلا أنها اكتشفت عقب فترة زمنية عدم فاعليه العلاج. وبعد إنتشار قضية أبو النصر كالنار في الهشيم تحركت الأجهزة الأمنية لألقاء القبض عليه وتحويله للنيابة العامة التي توجهت له تهم النصب وانتحال صفة طبيب وإدارة مستشفى وصيدلية دون ترخيص وبيع سلع مجهولة المصدر وتداول أدوية لم يصدر قرار من وزارة الصحة والسكان بتداولها، والتعدي على سيدة من إحدى ضحاياه". قضت محكمة جنح الدقي في الجيزة منذ أول أمس بالحبس عامين ونصف العام بحق الصيدلي أحمد أبو النصر، الشهير ب"طبيب الكركمين". تحركات حكومية وتحركت الحكومة للتصدي لمعدومي الضمير ممن يستغلون حاجة المواطنين، خاصة المرضى منهم، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذى تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع. تغليظ العقوبات ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة. كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية. عقوبات لحالات أخرى وتضمن التعديل أيضاً تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها. كما استحدث المشروع حكماً يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون. لمزيد من الأخبار..إضغط هنا