أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء بإلغاء القرار الصادر بحظر ممارسة الإضراب أو التظاهر السلمي. أكدت الدعوى، أن هذا القرار مخالف للمواد 12 و16 و17 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 الذي وضع ضوابط دستورية للحق في التعبير عن الرأي وحق التجمع السلمي، ومخالف أيضًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة 12 منه على أنه لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الرأي حرية اعتناق الرأي دون أي تدخل، واستيفاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية، كما أنه مخالف أيضًا للاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي نصت على حق المواطنين في أية دولة في الإضراب.