أقام محمد عبد المنعم صبره ثاني دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإلغاء القرار الصادر بحظر ممارسة الإضراب او التظاهر السلمي، وتعرض المخالف للمسائلة القانونية كإخطار الإدارة القانونية لجهة عمله، لإجراء تحقيق عاجل مع عرض مذكرة للمسئولين بالتحقيق لإصدار قرار بوقفه عن العمل.
وأكدت الدعوى التي حملت رقم 1026 قضاء إداري ، أن هذا القرار مخالف للمواد 12 و16 و17 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 الذي وضع ضوابط دستورية للحق في التعبير عن الرأي وحق التجمع السلمي، ومخالف أيضًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة 12 منه على انه لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الرأي حرية اعتناق الرأي دون أي تدخل، واستيفاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية، كما أنه مخالف أيضًا للاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي نصت على حق المواطنين في أية دولة في الإضراب.