الأطباء تعلن بدء تطبيق قانون المسئولية الطبية رسميا    الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة    وزير الخارجية الإسرائيلي: مهتمون بإنجاح خطة ترامب ونزع سلاح حماس    الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين    أزمة نفسية تنتهي بمأساة في أوسيم، شاب يُنهي حياته داخل مسكنه    مدبولي: العالم ينتظر ما ستقدمه مصر خلال احتفالية افتتاح المتحف الكبير    اختيار عميد طب قصر العيني ضمن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية    ضباب وأمطار.. حالة الطقس غدًا الخميس 30-10-2025 في السعودية    المنتخب الوطني تحت 17 عاما يتدرب على مرحلتين استعدادا لكأس العالم    أشرف زكي وروجينا في الجزائر لحضور مهرجان وهران.. وتكريم ياسر جلال ونادية الجندي ضمن كوكبة من نجوم العرب    روسيا تعرب عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الفاشر بالسودان    رئيس جامعة القاهرة يهنئ أساتذتها بقرار رئيس الوزراء باللجنة العليا للمسئولية الطبية    وزير العمل: الدولة لا تتهاون في تطبيق الحد الأدنى للأجور وحماية الطرفين داخل منظومة العمل    اختتام دورة تدريبية بمركز بحوث الصحراء بمطروح حول الإدارة المستدامة للمياه والتربة بمشاركة دولية    ليلى علوي تتصدر فعاليات مهرجان الرباط.. ندوات ومؤتمرات تحتفي بالفن والإبداع    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير خارجية الصين: مستعدون لتعزيز التعاون مع الجزائر    السفير الفرنسي بالقاهرة يثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار بقطاع غزة    كيف أتخلص من التفكير الزائد قبل النوم؟.. أستاذ طب نفسي يُجيب    «الصحة» تعلن تحقيق إنجازات نوعية في تنفيذ توصية «تمكين المرأة» قبل انطلاق مؤتمر PHDC'25    افتتاح قصر ثقافة الطفل بسوهاج    وزير خارجية إستونيا: بوتين يختبر الناتو ولا نتوقع اجتياح ليتوانيا    وزيرة الخارجية الفلسطينية: نحاول توجيه البوصلة الدولية حول ما دار في مؤتمر نيويورك    الإسكندرية تستعد ب22 شاشة عملاقة لنقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    مجلس الزمالك.. لقد نفد رصيدكم!    الإمام الأكبر يخاطب المفكرين والقادة الدينيين فى مؤتمر السلام العالمى بروما    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    مؤتمر إقليمى لتفعيل مبادرة تمكين بجامعة العريش    باسل عادل: المتحف المصرى الكبير نقطة تحول حضارية فى مسار الوعى الوطنى    شاشات بميادين كفر الشيخ لنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    رئيس الوزراء القطري: نحاول الضغط على حماس للإقرار بضرورة نزع سلاحها    سقوط نصاب الشهادات المزيفة في القاهرة بعد الإيقاع بعشرات الضحايا    آرسنال يخطط للتجديد مع ساكا ليصبح الأعلى أجرًا في تاريخ النادي    خلال ساعات.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة    مدافع النصر السعودي يغيب عن لقاء الفيحاء    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    «الخطيب أخي وأوفينا بما وعدنا به».. خالد مرتجي يزف بشرى لجماهير الأهلي    تعديل موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو في الدوري الإسباني    محافظ شمال سيناء يستقبل عدداً من مواطني إزالات ميناء العريش    مصر تشارك في اجتماع مصايد الأسماك والاستزراع المائي بالاتحاد الإفريقي في أديس أبابا    محافظ الدقهلية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية محاكاة التعامل مع مياه الأمطار وحركة المواقف ومستوى النظافة    انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا في بحر شبين بالمحلة    هل يدخل فيلم فيها إيه يعنى بطولة ماجد الكدوانى نادى المائة مليون؟    بعد تداول فيديو.. القبض على متهم بسرقة هاتف فتاة في الإسماعيلية    كليتى العلوم وتكنولوجيا التعليم ببنى سويف يحصلان على جائزة مصر للتميز الحكومى    المحكمة تقضي بعدم الاختصاص في قضية علياء قمرون    مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عودتها من الحضانة فى البدرشين    حبس المتهم بقتل شاب بسبب معاكسة الفتيات ببنها في القليوبية    "أتوبيس الفن الجميل" يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل متحف جاير أندرسون    بينها «طبق الإخلاص» و«حلوى صانع السلام» مزينة بالذهب.. ماذا تناول ترامب في كوريا الجنوبية؟    أسقفا الكنيسة الأنجليكانية يزوران قبرص لتعزيز التعاون الإنساني والحوار بين الكنائس    "ADI Finance" توقع اتفاقية تمويل إسلامي بين البنك الأهلي لدعم أنشطة التأجير والتمويل العقاري    كيف تُعلّمين طفلك التعبير عن مشاعره بالكلمات؟    الدكتور أحمد نعينع يكتفى بكلمتين للرد على أزمة الخطأين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    الخارجية تشكر الرئيس السيسى على ضم شهدائها للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية «الإنتوساي» ل3 سنوات (تفاصيل)    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيوخ يوافق على إلزام الدولة بتقديم مساعدة شهرية للمسنين
نشر في الوطن يوم 05 - 12 - 2021

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، جدلا واسعا، حول الفقرة الأولى من المادة الثالثة بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذى يناقشه المجلس اليوم.
قانون المسنين
وجاء نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، كالتالى:" تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى الأخص الحقوق الآتية ....."
وأجرت لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تعديلا على تلك الفقرة، ليصبح نصها كالتالى:" تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها.
مجلس الشيوخ يوافق على مواد قانون حقوق المسنين
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على المادة الثالثة من مشروع قانون حقوق المسنين، والتي تتضمن التزامات الدولة تجاه كبار السن.
وتنص المادة (3) من مشروع القانون على:تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وازالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى الأخص:
1 احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.2 عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته ووافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لإنشاء قاعدة بيانات للمسنين، وتوفير مساعدة شهرية لكل من ليس له معاش تأميني، وكذلك توفير إمكانية توصيل المعاش للمنزل.ووافق المجلس على مواد القانون : مادة (4)مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020وبمراعاه مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المراقبة والبحوث المتعلقة بالمسنين مع مراعاة سرية بياناتها.
مادة (5) يكون للمسن الأولي بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني وفقا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (6):تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف % من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.كما وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته على المواد 7 و8 و9 و10 و11، بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والمتعلقتان بدور الأسرة فى رعاية المسن والإنفاق عليهوجاء نص المادتين كالتالى:مادة (7): تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.
مادة( 8 )تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها.أما إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.كما وافق المجلس على المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشر ، وجاء نصهم كالتالى:مادة (9)يصدر الترخيص بإنشاءالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.
مادة( 10):يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (11):يُعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.