مفتي الجمهورية: المسجد في الإسلام منارة علمية وصرح شامل للحياة الروحية والاجتماعية    غدًا.. المصريون بالداخل يدلون بأصواتهم بجولة إعادة الدوائر الملغاة    غدا.. مليون و515 ألف ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم لانتخاب 5 نواب بالبحيرة    خط سير المركز التكنولوجي المتنقل بايتاي البارود خلال يناير الجارى    قرارات مصيرية جديدة للممثل الكوري جو يون وو    رئيسة وزراء اليابان تجري مكالمة هاتفية مع ترامب قبل قمة "أمريكية-صينية"    "الأشمر": الحكومة اللبنانية أنجزت المطلوب وفق القرار 1701.. وإسرائيل لم تلتزم    التشيك تعرب عن تضامنها مع سويسرا عقب انفجار احتفالات رأس السنة    إلى أين يصل مسار التسوية بين روسيا وأوكرانيا؟    هل يزامل مرموش؟، مدرب بورنموث يكشف موعد رحيل سيمينيو عن الفريق    مدرب مالي: مواجهة تونس صعبة والتفاصيل الدقيقة ستحسم التأهل    تاريخ مواجهات ديربي كتالونيا.. تفوق برشلوني    اتجاه في الزمالك لتسويق بعض نجوم فريق الكرة لحل الأزمة المالية    السيطرة على حريق هائل بشجرة مجاورة لسور مدرسة سمنود الصناعية بالغربية    حالة الطقس اليوم الجمعة في الساعات القادمة بالإسكندرية ودرجات الحرارة    بعد غياب 13 عاما، توب يعلن عودته بألبوم جديد    «ترويض الغضب: فهم الانفعالات قبل أن تدمّرك» للكاتبة روعة بشير في معرض القاهرة الدولي    الرعاية الصحية: إجراء 2600 جراحة قلب مفتوح بنسب نجاح تضاهي المعدلات العالمية بمحافظات التأمين    رئيس هيئة البترول يجري زيارة مفاجئة لمنطقة أنابيب البترول بالتبين    المركزي البولندي يتوقع تراجع معدل التضخم إلى 2.6% في 2026    الداخلية تحبط محاولة تشكيل عصابى لجلب مخدرات بقيمة 240 مليون جنيه    تموين القليوبية يحرر 65 مخالفة بالخانكة وبنها وقليوب    "منتجي ومصدري الحاصلات البستانية" يعلن خطة طموح لدعم صغار المزارعين    محافظ كفر الشيخ: افتتاح مسجدين بعد الإحلال والتجديد تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» | صور    لقطات من زيارة أنجلينا جولى لمعبر رفح ضمن جولة فى محافظة شمال سيناء    "القومية" تستلهم أعمال عمار الشريعي على المسرح الكبير    مصطفى شوقي ل الشروق: «ابن الأصول» أولى تجاربي المسرحية.. واسم مراد منير جعلني أوافق قبل قراءة النص    تضاؤل فرص مهند لاشين في اللحاق بمباراة منتخب مصر أمام بنين    الصحة: تقديم 8.2 مليون خدمة طبية من خلال المنشآت الصحية بالإسكندرية خلال 2025    إجراء عملية زراعة قرنية ناجحة بمستشفى رمد المنصورة    عاجل | "الاتصالات" و"التموين" تطلقان 9 خدمات حصريًا عبر منصة "مصر الرقمية"    95% نسبة الإنجاز.. الحكومة تكشف موعد افتتاح «حدائق الفسطاط»    وقاية من الفتن: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    667 ألف ناخب يتوجهون غدا لصناديق الاقتراع بالدائرة الثالثة بالفيوم    أمم أفريقيا 2025.. مكافآت خيالية في بنين لتحقيق الفوز على الفراعنة    ضبط سائق أجرة متهم برفع التعريفة بسوهاج بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل    ارتفاع فى اسعار الفراخ اليوم الجمعه 2يناير 2026 فى المنيا    طب القاهرة: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لدعم التحول الرقمي في التدريب الطبي    موعد فتح باب الترشح على رئاسة حزب الوفد    قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف    "النجار" يوجه رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير أماكن لإقامة شلاتر لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2- 1- 2026 والقنوات الناقلة    فيلم الملحد يحقق 2 مليون جنيه في يومين عرض    منال عوض تبحث مع قيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات الوضع الراهن لتنفيذ منظومة ادارة المخلفات    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 2يناير 2026 فى المنيا    كاف يخطر الأهلى بمواعيد مباريات الفريق فى دور المجموعات بدورى الأبطال    السيطرة على حريق فى أحد مطاعم المحلة بالغربية    الرئيس الفنزويلي: مستعد لمفاوضات مع واشنطن    تصعيد خطير.. قنصل السعودية يغادر الإمارات بعد أزمة اليمن    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 2 يناير    معتز التوني يشعل السوشيال: حاتم صلاح يرفع أي مشهد ويخطف الأنظار    المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تعلن حصادها داخلياً وخارجياً في 2025    القبض على صاحب المطعم و3 من العاملين به في واقعة تسمم 25 شخصاً بالشرقية    اكتساح في الصالات ومجلس جديد في حصاد الأهلي خلال 2025    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة حفظ القرآن الكريم    ما آداب التصوير فى الحرم؟..وزارة الحج السعودية تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية عاجلة تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم وإصدار تشريع موحد
نشر في الوطن يوم 16 - 11 - 2021

قال أحمد جاد، المحامي المتخصص في قضايا الإيجار القديم، إنه سيقيم دعوى قضائية الأسبوع المقبل أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وهي عبارة عن دعوى طعن على قرار سلبي بالامتناع عن إصدار قانون الإيجار القديم.
وأضاف ل«الوطن»، أن قوانين الإيجارات المعمول بها حاليًا، قبل قانون رقم 4 لسنة 1996، هي قوانين استثنائية، حسب قول المحكمة الدستورية العليا في حكمها بالدعوى رقم 177 لسنة 22 ق الصادر بتاريخ 7/ 7/ 2002.
قانون الإيجار القديم
وأوضح «جاد» أن الدعوى القضائية الخاص بقانون الإيجار القديم تتضمن طلب بالحكم بإلزام رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، بإلغاء قانون الإيجار القديم وإصدار قانون الإيجار الموحد، طبقًا لقواعد القانون المدني وإلغاء القانونين الاستثانئية الواردة بشان العلاقة بين المالك والمستأجر.
قانون الإيجار الموحد
وفيما يتعلق بنص الدعوى القضائية المتعلقة بقانون الإيجار القديم، وتطالب بإصدار قانون الإيجار الموحد فأوضح جاد أنها تنص على الآتي:
«حيث انه بتاريخ 5 مايو 2018، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها الصادر في الدعوى رقم رقم 11 لسنة 23، الذي يقضي بعدم دستورية صدور الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة».
«وبتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وحيث أن ذلك الحكم يرتب عليه أثار هامه من بالنسبة لقطاع كبير من الملاك والمستأجرين، ما جعل هناك فراغ تشريعي لتلك الحالات وأعاد العلاقة فيها للقانون المدني صاحب الاختصاص الأصيل في عقود الإيجار، والذي يتعين معه إلغاء القوانين الاستثنائية الواردة بشأن العلاقات بين المالك والمستأجر وهى الأصل».
صحيفة الدعوى
وتابعت صحيفة الدعوى التي حصلت عليها «الوطن» ويعتزم تقديمها المحامي أحمد جاد: «فمن هذا الأصل صدرت قوانين تواكب متغيرات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية مرت بها مصر، تنطوي معظمها على تقييد القيمة الإيجارية وامتداد العقود الإيجارية بعد انتهاء مدتها تلقائيًا».
وأفادت الدعوى أن المشكلة الأهم في هذه التشريعات أنها صدرت تعالج ظروف معينة في فترة محددة، ونستعرضها فيما يلي:
قوانين الإيجار السابقة
مع الحرب العالمية الأولى:
«صدر القانون رقم 11 لسنة 1920 بتقييد أجور المساكن حيث وضع حد أقصى للأجرة بان يكون مساويا للأجرة المنصوص عليها في أول أغسطس 1914، مضافًا إليها 50%، كما نص على عدم جواز قيام المؤجر بإخراج المستأجر من المسكن إلا بحكم المحكمة ولسبب من الأسباب التالية: في حالة عدم سداد الأجرة خلال 15 يومًا من تاريخ المطالبة، وإخطاره بها على يد محضر أو بخطاب موصى عليه، أو في حالة عدم عناية المستأجر بالعين، أو استعماله في أغراض تتنافى وطبيعة المسكن».
«وتلاه القانون رقم 4 لسنة 1921، بسريان التقييد على الأماكن كلها سواء السكنية أو الأماكن نظرًا المستعملة لأي غرض آخر غير السكني لظروف الحرب».
مع الحرب العالمية الثانية:
«صدر القانون رقم 151 لسنة 1941 بمنع الملاك من زيادة القيمة الإيجارية وامتداد العقود تلقائياً لمنع طرد المستأجرين مراعاة لظروف الحرب، حيث كان يتم طرد الملاك للمستأجر المصري وتأجيرها للأجانب بأجرة مرتفعة».
وجاء في الدعوى المتعلقة بقوانين الإجارات، أن فترة ما بعد ثورة 1952 وحتى الستينات، تميزت بإصدار مجموعة من التخفيضات على القيمة الإيجارية لجميع الأماكن السكنية وغير السكنية على النحو التالي:
• القانون 199 لسنة 1952: خفض بنسبة 15%على القيمة الإيجارية للوحدات التي أنشأت من أول يناير 1944، وحتى 18 سبتمبر 1952، ويسرى من أكتوبر 1952.
• القانون 55 لسنة 1958: خفض بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 18 سبتمبر 1952وحتى 12 يونيو 1958، اعتبارا من إيجار يوليو 1958.
• القانون رقم 168 لسنة 1961: خفض بنسبة 20 %، على إيجارات الأماكن المنشأة من 12 يونيو 1958، وحتى 5 نوفمبر 1961، وذلك اعتبارًا من ديسمبر 1961.
بينما صدر القانون رقم 46 لسنة 1962، للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لأحكامه:
تم تحديد القيمة الإيجارية على أساس أن يعطي الإيجار عائدًا سنويًا قدره 5% من قيمة الأرض والمباني، و3% من قيمة المبني من قيمة المباني، وذلك في مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والإدارة.
تشكيل لجان خاصة للتظلم من القيمة الإيجارية المحددة، ونظرًا لتراكم الحالات أمام اللجان التي كان البت فيها، فإن ذلك يتطلب وقتًا طويلًا مع استمرار المستأجر في سداد الأجور المرتفعة الاتفاقية.
• صدر القانون رقم 7 لسنة 1965، وقد جاء بالتخفيضات الآتية:
تخفض إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 46 لسنة 1962 بنسبة 35%، تؤخذ إما بأثر رجعي من تاريخ التعاقد، إذا كان تقدير لجنة الإيجارات نهائي في تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 شهر فبراير، أو اعتبارًا من أجرة مارس 1965، إذا كان تقدير لجنة الإيجارات غير نهائي في تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965
استراتيجية الإسكان في مصر
وذكرت صحيفة الدعوى أيضًا أنه يمثل المسكن الملائم أحد الحاجات الضرورية للإنسان المعاصر، بل يعد الحق في السكن مكون أساسي من مكونات حقوق الفرد، أقرته المواثيق الدولية وهو من أساسيات الحماية والرعاية التي توليها الدولة للفرد حيث يأتي في المرتبة التالية بعد توفير المأكل والملبس، ومن هنا برزت أهمية الإسكان كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.