نظم مشروع قانون العمل الجديد والذي يناقش حاليًا في لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس النواب، حقوق العامل في الحصول على الإجازات السنوية والاعتيادية وإجازة أداء الامتحان للحصول على شهادة دراسية شريطة أن تتعلق هذه الدراسة بطبيعة العمل. ووفقًا لمشروع قانون العمل الجديد يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل الإجازة ب15 يومًا على الأقل. شروط الحصول على إجازة لأداء الامتحانات يحق للعامل وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة عدد من الأمور: - إخطار صاحب العمل قبل الإجازة ب15 يومًا على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان. - أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة. - اجتياز الامتحان بنجاح. حرمان العامل من الإجازة ووضع مشروع قانون العمل الجديد مواد يحق لصاحب العمل بموجبها حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، وذلك إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي. للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل. حق العامل في العطلات الرسمية لا يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من حقه في الحصول على إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات. ووفقًا لمشروع قانون العمل الجديد ينظم سير هذه الإجازات القرار الصادر من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن. ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب العامل. كما يجوز للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته. الإجازات المرضية في قانون العمل ووفقًا لمشروع قانون العمل الجديد يحق للعامل حال ثبوت مرضه، الحصول علي إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر. ويكون للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاث أشهر بأجر، ثم 6 أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاث أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر. للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك. صرف أجر العامل المريض وخول مشروع قانون العمل الجديد للجهات الطبية المختصة، أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحي منع العامل المخالط لمريض بمرض وبائي معدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة، ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها، وتحدد هذه الأمراض بقرار من وزير الصحة.