إعادة تعيين قائد شرطة جامعة كاليفورنيا بعد هجوم على طلاب مناصرين للفلسطينيين    من حضر مراسم تأبين الرئيس الإيراني في طهران من الوفود الدبلوماسية العربية والدولية؟    رحيل نجم الزمالك عن الفريق: يتقاضى 900 ألف دولار سنويا    اللعب للزمالك.. تريزيجيه يحسم الجدل: لن ألعب في مصر إلا للأهلي (فيديو)    نشرة «المصري اليوم» الصباحية..قلق في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الترجي.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس 23 مايو 2024    شاب يطعن شقيقته بخنجر خلال بث مباشر على "الانستجرام"    ناقد رياضي: الأهلي قادر على تجاوز الترجي لهذا السبب    أول دولة أوروبية تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو.. ما هي؟    موعد مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة    سيارة الشعب.. انخفاض أسعار بي واي دي F3 حتى 80 ألف جنيها    برقم الجلوس والاسم، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بورسعيد    والد إحدى ضحايا «معدية أبو غالب»: «روان كانت أحن قلب وعمرها ما قالت لي لأ» (فيديو)    سر اللعنة في المقبرة.. أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "البيت بيتي 2"    وأذن في الناس بالحج، رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا للركن الأعظم (صور)    أسعار الفراخ والبيض في الشرقية اليوم الخميس 23 مايو 2024    إحدى الناجيات من حادث «معدية أبو غالب» تروي تفاصيل جديدة عن المتسبب في الكارثة (فيديو)    ارتفاع عدد الشهداء في جنين إلى 11 بعد استشهاد طفل فلسطيني    رئيس الزمالك: شيكابالا قائد وأسطورة ونحضر لما بعد اعتزاله    هل يجوز للرجل أداء الحج عن أخته المريضة؟.. «الإفتاء» تجيب    الإعلان الأوروبى الثلاثى.. ضربة جديدة للأوهام الصهيونية    محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.1%    ضبط دقيق بلدي مدعم "بماكينة طحين" قبل تدويرها في كفر الشيخ    والدة سائق سيارة حادث غرق معدية أبو غالب: ابني دافع عن شرف البنات    بالأسم فقط.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 (الرابط والموعد والخطوات)    قبل ساعات من اجتماع «المركزي».. سعر الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الأخير    المطرب اللبناني ريان يعلن إصابته بالسرطان (فيديو)    الزمالك يُعلن بشرى سارة لجماهيره بشأن مصير جوميز (فيديو)    4 أعمال تعادل ثواب الحج والعمرة.. بينها بر الوالدين وجلسة الضحى    أمين الفتوى: هذا ما يجب فعله يوم عيد الأضحى    تسجيل ثاني حالة إصابة بأنفلونزا الطيور بين البشر في الولايات المتحدة    البابا تواضروس يستقبل مسؤول دائرة بالڤاتيكان    سي إن إن: تغيير مصر شروط وقف إطلاق النار في غزة فاجأ المفاوضين    بالأرقام.. ننشر أسماء الفائزين بعضوية اتحاد الغرف السياحية | صور    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو في محافظات مصر    ماهي مناسك الحج في يوم النحر؟    وزير الرياضة: نتمنى بطولة السوبر الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية    الداخلية السعودية تمنع دخول مكة المكرمة لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها    محمد الغباري: مصر فرضت إرادتها على إسرائيل في حرب أكتوبر    محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل لن تفلح في إضعاف الدور المصري بحملاتها    محمد الغباري ل"الشاهد": اليهود زاحموا العرب في أرضهم    بسبب التجاعيد.. هيفاء وهبي تتصدر التريند بعد صورها في "كان" (صور)    ماذا حدث؟.. شوبير يشن هجومًا حادًا على اتحاد الكرة لهذا السبب    22 فنانًا من 11 دولة يلتقون على ضفاف النيل بالأقصر.. فيديو وصور    مراسم تتويج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة فى تاريخه.. فيديو    بقانون يخصخص مستشفيات ويتجاهل الكادر .. مراقبون: الانقلاب يتجه لتصفية القطاع الصحي الحكومي    حظك اليوم وتوقعات برجك 23 مايو 2024.. تحذيرات ل «الثور والجدي»    احذر التعرض للحرارة الشديدة ليلا.. تهدد صحة قلبك    «الصحة» تكشف عن 7 خطوات تساعدك في الوقاية من الإمساك.. اتبعها    أستاذ طب نفسي: لو عندك اضطراب في النوم لا تشرب حاجة بني    هيئة الدواء: نراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين عند رفع أسعار الأدوية    عمرو سليمان: الأسرة كان لها تأثير عميق في تكويني الشخصي    "وطنية للبيع".. خبير اقتصادي: الشركة تمتلك 275 محطة وقيمتها ضخمة    إبراهيم عيسى يعلق على صورة زوجة محمد صلاح: "عامل نفق في عقل التيار الإسلامي"    البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان يلتقي الكهنة والراهبات من الكنيسة السريانية    حظك اليوم| برج الحوت الخميس 23 مايو.. «كن جدياً في علاقاتك»    محمد الغباري: العقيدة الإسرائيلية مبنية على إقامة دولة من العريش إلى الفرات    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى مستهل التعاملات الصباحية الاربعاء 23 مايو 2024    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يناقش تعديل مشروع ذوي الإعاقة.. الأول في دور الانعقاد الجديد
نشر في الوطن يوم 04 - 10 - 2021

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
التنمر ظاهرة عدوانية
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا إنّ التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها، تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم، وبتقييم هذه الظاهرة يتبيّن أنّ سلوكياتها تتصف بالتكرار، كما أنّها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.
أشكال التنمر
وأشار الهنيدي، إلى أنّ التنمر يتخذ عدة أشكال، منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات، وينتج عن هذا الفعل المشين آثار سلبية كثيرة، بينها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي، وزيادة الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد، ما يفاقم المشكلات الصحية والنفسية، ويزيد حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار.
وتابع أنّ واقع التنمر يكون أشد حال وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يعتبروا قليلي الحيلة، والتي تقع عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم، وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي، ممثلة في الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية التي عاشها المتنمر، مع عدم تقدير لذاته واضطراب في شخصيته، فضلا عن أنّه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين.
وقال إنّ مشروع القانون جاء مسايرا للفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكرر (ب) من قانون العقوبات، التي جرّمت التنمر بصفة عامة أيا كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفا إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة، ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادما لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة، حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرا لظروفهم الخاصة وتطبيقا لنص المادتين (80، 81) من الدستور.
تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة
وأوضح أنّ مشروع القانون المعروض انتظم في مادة واحدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:
المادة الأولى:
تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (50) مكرر إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة، فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحد أدنى لعقوبة الغرامة 50 ألف جنيه، وحد أقصى مقداره 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفين، الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادمًا لدى الجاني، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين، وحال العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
المادة الثانية:
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبشأن القواعد الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون، أشار إلى المادة (53) من الدستور والتي تنص على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».
المادة 80 الفقرتين الثانية والثالثة:
تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
المادة 81:
تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص عمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص
قانون العقوبات
مادة (309 مكرر ب):
يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنّها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وحال العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة
جرى توقيعها في نيويورك بتاريخ 30/3/2007، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007.
واستحسنت اللجنة رأي مجلس الشيوخ في شأن مشروع القانون المعروض، وما ارتآه من بعض أوجه ضبط وحسن الصياغة التي تستقيم معها أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة، وأجرت بعض التعديلات الطفيفة وفقا للصيغة المرفقة، أبرزها فيما يلي:
1- تعديل صدر المادة الأولى ليصبح نصها على النحو التالي: يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكرر) نصها الآتي، وذلك لضبط الصياغة.
2- إضافة عبارة «ولا تزيد عن 5 سنوات» إلى الفقرة الثانية من المادة (50 مكرر) المضافة ليكون نصها كالتالي: «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
ويتعين تحديد الحد الأقصى للعقوبة لتجاوز المدة المقررة قانونًا وفق القواعد العامة للحبس (3 سنوات) والتي يتعين تحديد حديها الأدنى والأقصى حال تجاوزها هذا الحد، وهو ما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا.
وبحسب الهنيدي، استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض، وما دار من مناقشات بشأنه، تبيّن لها أنّه جاء متفقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد أرقام (53، 80، 81) -على ما سلف بيانه - لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي.
ويأتي المشروع في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين، والحفاظ على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.
وأوضحت اللجنة، أنّه جرى مخاطبة مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لأخذ رأيهم بشأن مشروع القانون المعروض، إعمالا لحكمي المادتين (185، 214) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقررت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من العضو محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، بالصيغة المرفقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.