حدد قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، في مواده كل ما يتعلق بسجلات المواليد أو الوفيات والزواج والطلاق، وإضافة المواليد وتسجيل المولود، وكيفية التسجيل، ومن هم الأشخاص المكلفون ولهم الحق في التبليغ عن المولود الجديد بعد الولادة. ونصت المادة 19 من القانون على أنه يجب التبليغ عن وقائع الولادة خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من خلال المكلفين به. ووضحت المادة 20 الأشخاص المكلفين والتبليغ عن المولود، وهم 3 أشخاص جاءوا كالأتي: الأشخاص المكلفون بالإبلاغ عن المولود - والد الطفل إذا كان حاضرا. - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية. - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات. وشددت المادة 21، أنه لا يجوز اشتراك أخين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية. قانون الأحوال المدنية وحسب القانون فإن مصلحة الأحوال المدنية تنشئ قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص بكل مواطن يميزه «رقم قومي» منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم القومي «بطاقة الرقم القومي». وتتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات السجل المدني في الجهات التي يعينها.