أجاز الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تنظيم عدد الأبناء مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى جواز رفض المرأة الإنجاب والامتناع عن الحمل، خوفا من تأثير ذلك على جمالها، وفقا لرواية الإمام الغزالي، الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل، فهل تتخلى المرأة عن غريزة الأمومة مقابل الحفاظ على جمالها؟. أيدت الدكتورة هاجر صلاح الدين، مقررة لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، الجزء الأول من حديث مفتى الجمهورية السابق بخصوص تنظيم عدد الأبناء وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية، فيما انتقدت الجزء الأخير بجواز رفض المرأة الإنجاب للحفاظ على جمالها، مشيرة إلى أن هناك الكثير من السيدات قد يهملن في أنفسهن سواء في حالة حمل أو لا. وأشارت صلاح، ل"الوطن"، إلى أن ربط رفض الإنجاب بالجمال ليس في محله، فالحمل والرضاعة أمور طبيعية، تحتاج من الأم أنظمة غذائية ورياضية معينة، لأنها تبني جسما آخر داخلها، موضحة أن العديد من السيدات يهملن في صحتهن والمتابعة الدورية لها، بخاصة بعد سن الأربعين، وهو السن المعرضة فيه لأمراض سرطانات الثدي والرحم وهشاشات العظام، ويتطلب منها عناية أكثر. ومن جهته، قال الدكتور أيمن السكندري أستاذ الفقه والدعوة، إن هذا القول ليس قويا، ويجب التفريق بين أقوال الفقهاء الذي هو في الأصل جهد بشري، يستند لفهمهم للنصوص حسب ثقافته وكم المعلومات، والشريعة التي تستند على مصدرية الكتاب والسنة. وأكد أن المقصد الأساسي للشريعة الإسلامية، هو الإبقاء والمحافظة على النسل، مستشهدا بالقرآن "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة"، وأن الله خلق الإنسان ليؤدي رسالته في الأرض، وهذه هي مقاصد الشريعة، مشيرًا إلى "فقه المقاصد" الذي يرجع الأمور لمقصدها، فالمقصد من الزواج هو الاستخلاف في الأرض وتعميرها بالذرية. وأشار من ناحية أخرى، إلى أن الجمال هو تناسب الأشياء، وهي مقاييس نسبية تختلف عند الغرب والشرق، وأن المرأة الحامل تكون جميلة في بداية حملها مع نمو بطنها شيئا فشيئا وتفخر به وسط أسرتها، وتتحسس الجنين فهي أمور جمالية، أما الترهلات والجمال الذي يستنزفه الحمل ناتج عن إهمال المرأة وصحتها، مؤكدا أن فتاوى الصالونات و"الهاي كلاس" لا تعمم. وأوضح أن الشريعة لا تجيز قطع النسل دون عذر معتمد شرعيا، فيجب أن تكون المصلحة لعدم الإنجاب معتمدة شرعا، كالمرض أو ضعف بنية الزوجة أو عدم أمان المكان الذي تتواجد به للحمل والولادة، كأماكن الحروب والأمراض، فالضرورة تقدر بضررها تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، ودون الموانع الشرعية هذه إذا قطع أحد النسل فهذه مخالفة شرعية.