22 يونيو نظر دعوى إنهاء قيد منتصر الزيات من نقابة المحامين    البورصة المصرية تختتم بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات وربخ 9 مليارات جنيه    وزير الخارجية الإسباني: الاعتراف بفلسطين هو السبيل الوحيد للسلام    أقل من 100 شاحنة لا تكفي.. الهلال الأحمر يكشف المعاناة داخل قطاع غزة    ضبط 93 كيلو مخدرات و 225 قطعه سلاح ابيض خلال حملة بالبحر الاحمر    حريق هائل يلتهم مخزن «للتبن» بالشرقية    إصابه 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية    بعد تراجع إيراداته.. «نجوم الساحل» يواجه شبح مغادرة دور العرض    5 سنوات على مقتل جورج فلوريد.. نيويورك تايمز: ترامب يرسى نهجا جديدا لخطاب العنصرية    مصر تهنيء الأردن بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال    مصرع 14 شخصا وإصابة أكثر من 50 بسبب سوء الأحوال الجوية فى باكستان    مصدر باتحاد الكرة ل في الجول: طولان يدرس إقامة معسكر في يونيو.. وثنائي محترف بالمنتخب    الزمالك يستعيد محترفه أمام فاركو    الأهلي يحتفي بذكرى تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة ال 12    تقارير: الهلال السعودي يحدد موعد سفره إلى أمريكا.. ويترك القائمة للمدرب الجديد    نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة ل406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط    الهيئة العربية للاستثمار توقّع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية لدعم التحول الرقمي في الزراعة    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    فلكيًا.. غرة شهر ذي الحجة 1446ه وأول أيامه    جدول مواعيد الصلاة في محافظات مصر غداً الاثنين 26 مايو 2025    يوسف القعيد يكشف عن رأيه في إغلاق بيوت الثقافة المستأجرة    تامر حسني يحذر جمهوره من حفلة وهمية مع «الشامي»    قريبا.. انطلاق برنامج "كلام في العلم" على القناة الأولى    لجنة تصوير الأفلام تضع مصر على خريطة السينما العالمية    يسبب السكتة القلبية.. تناول الموز في هذه الحالة خطر على القلب    كوارث وصدامات وخسارة فلوس.. تحذر من حدث فلكي يغير في حياة 4 أبراج للأسوأ    تفاصيل إطلاق المرحلة الجديدة من اختبار "الجين الرياضي" وتسليم عينات "جينوم الرياضيين"    محافظ دمياط يستقبل نائب وزير الصحة ووفد حقوق الإنسان لبحث الخدمات الصحية والاجتماعية    ميرور: إيزي وميتوما ولياو على رادار بايرن لتعويض فشل صفقة فيرتز    رئيس لجنة الحكام يكشف رؤيته حول تقنية الفيديو واستقلالية اللجنة    رئيس البرلمان العربى يهنئ قادة مجلس التعاون الخليجى بذكرى التأسيس    بالدموع تحرك جثمان سلطان القراء إلى المسجد استعدادا لتشيع جثمانه بالدقهلية.. صور    محافظ بني سويف يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان    تأييد حكم المؤبد لموظف قتل شخصا بسلاح ناري بالعبور    المجلس الصحي المصري: 4 من كل 5 أمراض حديثة من أصل حيواني    وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى تلا المركزي ويوجّه بإحالة المتغيبين لتحقيق    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    عيد الأضحى 2025.. هل تصح الأضحية بخروف ليس له قرن أو شاه؟ «الإفتاء» تجيب    فور ظهورها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2025 الترم الثاني    «بني سويف الأهلية» تناقش مشروعات طلاب المحاسبة والتمويل الدولي.. والجامعة: نُعد كوادر قادرة على المنافسة العالمية    محمود فوزى يؤكد: الإِشراف القضائى على الانتخابات لازال قائما ولم يتم إلغاؤه    صلاح يترقب لحظة تاريخية في حفل تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي    خطوة بخطوة.. إزاي تختار الأضحية الصح؟| شاهد    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    الكشف عن مبنى أثري نادر من القرن السادس الميلادي وجداريات قبطية فريدة بأسيوط    وزير الخارجية يتوجه لمدريد للمشاركة فى اجتماع وزارى بشأن القضية الفلسطينية    شوبير: من حق بيراميدز اللجوء للمحكمة الرياضية لتعليق إعلان بطل الدوري    ميلاد هلال ذو الحجة وهذا موعد وقفة عرفات 2025 الثلاثاء المقبل    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اليوم 25-5-2025 (موقع رسمي)    بعد افتتاح الوزير.. كل ما تريد معرفته عن مصنع بسكويت سيتي فودز بسوهاج    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 25 مايو 2025    "آل مكتوم العالمية": طلاب الأزهر يواصلون تقديم إسهامات مؤثرة في قصة نجاح تحدي القراءة العربي    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    «الداخلية»: ضبط 15 قضية مخدرات في حملات بأسوان ودمياط    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة زواج القاصرات في القانون بعد حديث الرئيس: تصل للحبس عامين
نشر في الوطن يوم 21 - 03 - 2021

لقي توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجلس النواب، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون منع زواج الأطفال «الزواج المبكر»، ترحيبا واسعا، لاسيما وأنه أمر بأن يكون القانون مستقلا، وينص صراحة على السن القانونية للزواج.
«الوطن» ترصد ماذا قال القانون الحالي في زواج القاصرات، وماهي العقوبة التي تواجه من يشارك في ذلك، من خلال المحامي أحمد بسيوني.
القانون حدد سن الزواج 18 سنة
قال أحمد بسيوني، عضو مجلس نقابة المحامين، إن المشرع المصرى حدد سن الزواج 18 سنة، مؤكدا أنه يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ولا يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وليس فيه شبهة مخالفة الدستور، لاسيما وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهي مبادئ وسطية مستنيرة، تخاطب الناس في المجتمعات كافة، بحسب أعرافها وأوضاعها، ولا ريب أن تحديد هذه السن لا يضر الطفلة الصغيرة توخيا لتحقيق المصلحة لدرء المفسدة.
وأكد «بسيوني» في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن «حظر الزواج قبل بلوغ سن 18 عاما فيه إدراك لظروف الزمان والمكان فجاء تحديد هذا السن من المشرع المصرى تقديرا للمصلحة العامة، واتساقا مع فقه الواقع، وبهذه المثابة فتحديد سن الزواج بثمانية عشرة سنة تتحقق معه المصلحة المعتبرة، ودرء المفسدة المترتبة على تزويج الأطفال القصر، ورعاية حقوقهم ومنع المتاجرة بهم من أجل تحقيق مصالح دنيوية».
عقوبة زواج الأطفال والقاصرات
وعن عقوبة زواج الأطفال والقاصرات، أشار المحامي، إلى أن المادة رقم 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».
وأوضح «بسيوني» أنه يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية؛ ويمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة؛ إذ يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي، ثم التصادق على الزواج، بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.
ونوه المحامي أحمد بسيوني، إلى أن المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، نصت على أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.