محافظ أسيوط يوجه بمتابعة أعمال صرف وتوزيع الأسمدة الزراعية على أرض الواقع    الري: 85% نسبة تنفيذ المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة    الزراعة تصدر 429 ترخيص تشغيل لأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني خلال النصف الأول من نوفمبر    الأمم المتحدة: الذخائر غير المنفجرة تشكل تهديدا خطيرا لسكان غزة    مصدر سوري ينفي وقوع انفجار المزة بسبب خلل أثناء تدريب عسكري    روسيا: استسلام جماعى لمقاتلين فى القوات الأوكرانية فى مقاطعة خاركوف    مكالمة الوداع.. أسامة نبيه يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري    بسبب تأشيرة.. استبعاد علي معلول من قائمة تونس لمواجهة البرازيل    اليوم.. الأهلي يبدأ استعداده لمواجهة شبيبة القبائل    القبض على المتهم بسرقة أبواب المقابر بمركز بلبيس في الشرقية    وصول طفل دمنهور إلى محكمة إيتاي البارود لحضور جلسة الاستئناف    اليوم..بدء نظر جلسة الاستئناف الخاصة بسائق التريلا المتسبب في حادث فتيات قرية السنابسة    مهرجان القاهرة السينمائي يعرض 32 فيلما اليوم    عمرو أديب: المتحف المصري الكبير ليس مكانا للرقص وجري العيال.. لو خلصت زيارتك امشي    أسيوط: الأتوبيس المتنقل لمكتبة مصر العامة ينشر المعرفة في القرى والمراكز    وزير الصحة يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025–2029 خلال فعاليات مؤتمر PHDC'25    لو مريض سكر.. كيف تنظم مواعيد دواءك ووجباتك؟    في ذكرى وفاته| محمود عبدالعزيز.. ملك الجواسيس    إلغاء رسوم الخدمات الإدارية لطلاب المعاهد الفنية المتوسطة (مستند)    أمريكي يعتدي على شباب مسلمين أثناء الصلاة في ولاية تكساس.. فيديو    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    أيمن عاشور: التحضير للمؤتمر الدولى للتعليم العالى فى القاهرة يناير المقبل    اللجنة المصرية بغزة: استجابة فورية لدعم مخيمات النزوح مع دخول الشتاء    مدفعية الاحتلال تقصف شرق مدينة غزة ومسيرة تطلق نيرانها شمال القطاع    إصابه 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا-الغردقة    الطقس اليوم.. أمطار واضطراب بالملاحة على عدة مناطق    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على اللحم البقري والقهوة والفواكه الاستوائية    تراجع فى بعض الأصناف....تعرف على اسعار الخضروات اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى اسواق المنيا    وزارة التخطيط تقدّم الدعم الفني واللوچستي لإتمام انتخابات نادي هليوبوليس الرياضي    الصحة العالمية: «الأرض في العناية المركزة».. وخبير يحذر من التزامن مع اجتماعات كوب 30    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    النادي المصري ينعى مشجعه معتز مشكاك    حارس لايبزيج: محمد صلاح أبرز لاعبي ليفربول في تاريخه الحديث.. والجماهير تعشقه لهذا السبب    جامعة القناة تقدم ندوة حول التوازن النفسي ومهارات التكيف مع المتغيرات بمدرسة الزهور الثانوية    آخر يوم.. فرص عمل جديدة في الأردن برواتب تصل إلى 33 ألف جنيه    الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر بشأن تايوان    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية لقرية أم خنان بالحوامدية    مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد سعد    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    مواعيد مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    ضوابط تلقي التبرعات في الدعاية الانتخاببة وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية    انتخابات النواب، تفاصيل مؤتمر جماهيري لدعم القائمة الوطنية بقطاع شرق الدلتا    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    محاكمة خادمة بتهمة سرقة مخدومتها بالنزهة.. اليوم    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 15 نوفمبر 2025    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    الاتجار في أدوية التأمين الصحي «جريمة»    نقيب المهن الموسيقية يطمئن جمهور أحمد سعد بعد تعرضه لحادث    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    أوروبا حاجة تكسف، المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2026    مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 إثر انفجار مركز شرطة جامو وكشمير    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    مناوشات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    باحث في شؤون الأسرة يكشف مخاطر الصداقات غير المنضبطة بين الولد والبنت    عمرو عرفة يحتفل بزفاف ابنته بحضور ليلى علوي ومحمد ورامي إمام وحفيد الزعيم    بيان من مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية للرد على مزاعم حالات الوفيات الجماعية    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية المستحقة عن الأشخاص
نشر في الوطن يوم 08 - 03 - 2021

تستحق الضريبة العقارية في الأول من يناير من كل عام، على أن تحصل على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية شهر يونيو، والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول، وفقًا لما أشارت إليه مصلحة الضرائب العقارية.
وترصد «الوطن» في هذا الصدد، شروط تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية المستحقة عن غير القادرين، والاجراءات المتبعة، ضوابط وشروط إعفاء الضريبة الوحدات السكنية وغير السكنية من الضريبة العقارية، سعر الضريبة، وأسس تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية، في إطار ما أوضحته مصلحة الضرائب العقارية.
الوضع بالنسبة لمن لا يستطيع سداد الضريبة عن مسكنه
أوضحت الضرائب العقارية، أنَّ الخزانة العامة سوف تتحمل الأعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء فهناك نص صريح في القانون الجديد يلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة على المكلفين بأدائها إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، ويتم ذلك وفقا لضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية.
الإجراءات الواجب إتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة
أشارت الضرائب إلى أنَّ المكلفين بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، يجب أن يتقدموا بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار ويطلبون فيه تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن يتطلب الطلب بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية المشار إليها، مؤكدة ضرورة أن ترفق به المستندات الرسمية المؤيدة له، على أن يتم البت في هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب العقارية.
كما أوضحت المصلحة أنَّ القيمة الإيجارية للعقارات المبنية تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة 13 من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقًا لأسس وقواعد التقييم التي تعتمدها لجان الحصر والتقدير.
ضوابط إعفاء الوحدات السكنية وغير السكنية من الضريبة العقارية
نص قانون الضرائب العقارية، على أنَّ تعفى الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته، والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، بعد تقديم طلب بذلك، وبيان الثروة العقارية يتضمن بيانا بكل الوحدات التي يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.
وتعفى كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه.
سعر الضريبة العقارية
أعلنت مصلحة الضرائب العقارية، أن سعر الضريبة موحد، وهو 10% من القيمة الإيجارية السنوية، تحسب بعد خصم 30% مصاريف للسكني، 32% لغير السكني، مقابل جميع المصروفات التي يتحملها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.
أسس تقدير القيمة الإيجارية لحساب الضريبة العقارية
1- الموقع الجغرافي، ويشمل طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية، الشارع الكائن به العقارات المبنية، ومدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة.
2 مستوى البناء سواء كان فاخرا، فوق المتوسط، متوسطا، اقتصاديا، شعبيا، ونوعية مادة البناء سواء كانت خرسانة مسلحة، طوب مصنع، حجر، طوب لبن، خشب، صاج، أي مواد أخرى.
3 المرافق المتصلة بالعقارات المبنية، وتشمل الكهرباء، المياه، والصرف الصحي، الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، تليفونات، شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة وأي مرافق عامة أخرى.
موقف من يمتلك أكثر من عقار من أداء الضريبة
وأوضحت مصلحة الضرائب العقارية، أنَّه بالنسبة للممول الذي يمتلك أكثر من عقار، أعطى له القانون الحق في إعفاء وحدة سكنية واحدة يتخذها سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد عن ذلك للضريبة العقارية.
إجراءات إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
أوضحت مصلحة الضرائب العقارية أنه حرصاً على تسهيل إجراءات قبول الإعفاءات من المكلفين المتقدمين بها لإعفاء وحداتهم، وتلافياً للإشكاليات التي تثار حول هذه المسألة، أشارت المصلحة أنه يجب اتباع ما يلي:
استلام المأمورية المختصة طلب الإعفاء الذي يتقدم به المكلف على النماذج المعدة في هذا الشأن «نموذج رقم 6 مكرر»، متضمنة تحديد الوحدة العقارية المتخذة سكناً خاصاً رئيسياً، وإقرار الثروة العقارية الخاص بها، مع إرفاق بطاقة الرقم القومي.
يقبل طلب الإعفاء إذا ما قدم المكلف صورة من عقد البيع أو ثمة مستند دال على ملكيته أو انتفاعه، أو استغلاله للوحدة محل الطلب أو صورة من إيصالات المرافق ومنها الكهرباء، المياه، الغاز، وغير ذلك من المستندات الدالة على ملكيته وإقامته بالوحدة محل الطلب.
ونوهت مصلحة الضرائب العقارية إلى أنَّه يجب تقديم إقرار ضريبي للمصلحة فور زوال سبب الإعفاء من الضريبة العقارية، عن الوحدة المعفاة، «كأن يتم التصرف فيها بالبيع أو الإيجار، أو أن يتم استعمالها في أغراض خلاف السكن، أو غيرها من الحالات التي تخضع للضريبة العقارية»، حيث يتطلب ذلك تقديم الإقرار الضريبي خلال 60 يوماً من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط الوحدة بالضريبة اعتباراً من أو يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنها.
كما شددت الضرائب على ضرورة مراعاة عدم تقديم أي مستندات غير صحيحة بقصد إعفاء الوحدة من الضريبة دون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، حتى لا تضطر المصلحة اتخاذ الاجراءات اللزمة لتطبيق أحكام المادة 31 من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.