جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    حصاد أسبوعي لنشاط وزارة السياحة والآثار.. فعاليات دولية ومبادرات وطنية    الفريق أسامة ربيع: قناة السويس جاهزة لاستقبال سفن الحاويات العملاقة    رئيس فنزويلا للشعب الأمريكي: هل تريدون غزة جديدة في أمريكا الجنوبية    «القاهرة الإخبارية»: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي ضرب القطاع    زيزو يربك خطط توروب لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل    بيان رسمي.. تفسير جديد لاستبعاد معلول من ودية تونس والبرازيل    الموقف الطبي لرباعي الأهلي بعد إصابتهم في المنتخب    طاحونة البودرة وألواح الخشب المفخخة تكشف أخطر حيل تهريب الكبتاجون.. تفاصيل    المحكمة تستجيب للدفاع وتفتح دفاتر مكافحة المخدرات في قضية سارة خليفة    السجن 6 سنوات وغرامة لمتهم بالاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ناري    تأجيل محاكمة 56 متهمًا بخلية التجمع    استجابة لما نشرناه امس..الخارجية المصرية تنقذ عشرات الشباب من المنصورة بعد احتجازهم بجزيرة بين تركيا واليونان    أحمد مالك: كنت متعطش للعمل في السينما العالمية سابقا    غياب جماعي مفاجئ.. دراما رمضان 2026 تفقد ألمع نجومها    للأمهات، اكتشفي كيف تؤثر مشاعرك على سلوك أطفالك دون أن تشعري    المتحف المصرى بالتحرير يحتفل بمرور 123 عاما على افتتاحه    توقيع اتفاقيات وتفقد مشروعات وتوسعات جامعية.. الحصاد الأسبوعي لوزارة التعليم العالي    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    محاضرة بجامعة القاهرة حول "خطورة الرشوة على المجتمع"    انطلاق الأسبوع التدريبي ال 15 بقطاع التدريب وبمركز سقارة غدًا    موجة برد قوية تضرب مصر الأسبوع الحالي وتحذر الأرصاد المواطنين    قافلة تنموية شاملة من جامعة القاهرة لقرية أم خنان بالحوامدية    مؤتمر جماهيري حاشد ل«حماة الوطن» بالدقهلية لدعم مرشحه في النواب 2025 | فيديو    الموسيقار هاني مهنا يتعرض لأزمة صحية    المدير التنفيذي للهيئة: التأمين الصحي الشامل يغطي أكثر من 5 ملايين مواطن    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    محافظ الجيزة يُطلق المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية    سفير فلسطين بالنمسا: هدنة غزة هشة.. وإسرائيل قتلت 260 فلسطينيًا منذ بدء وقف النار    بتكوين تمحو معظم مكاسب 2025 وتهبط دون 95 ألف دولار    وزيرة التنمية المحلية تفتتح أول مجزر متنقل في مصر بطاقة 100 رأس يوميا    «الزراعة»: إصدار 429 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني    الأعلى للثقافة: اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري للمتحف المصري الكبير بدءًا من 1 ديسمبر    انخفاض ملحوظ فى أسعار الطماطم بأسواق الأقصر اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    «التخطيط» تطبق التصويت الإلكتروني في انتخابات مجلس إدارة نادي هليوبوليس    توقيع إتفاق تعاون بين «مينا فارم» و«باير» لتوطين صناعة الدواء    لو مريض سكر.. كيف تنظم مواعيد دواءك ووجباتك؟    في ذكرى وفاته| محمود عبدالعزيز.. ملك الجواسيس    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    كولومبيا تعلن شراء 17 مقاتلة سويدية لتعزيز قدرتها الدفاعية    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    حارس لايبزيج: محمد صلاح أبرز لاعبي ليفربول في تاريخه الحديث.. والجماهير تعشقه لهذا السبب    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على اللحم البقري والقهوة والفواكه الاستوائية    درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية اليوم السبت    الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر بشأن تايوان    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الشرطة السويدية: مصرع ثلاثة أشخاص إثر صدمهم من قبل حافلة وسط استوكهولم    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    «رحيل المدفعجي».. وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق تهز قلوب الجماهير    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 إثر انفجار مركز شرطة جامو وكشمير    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    باحث في شؤون الأسرة يكشف مخاطر الصداقات غير المنضبطة بين الولد والبنت    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    زعيم الثغر يحسم تأهله لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حساب الضريبة العقارية .. جميع الطرق والأمثلة للسكني والتجاري والصناعي
نشر في صدى البلد يوم 15 - 09 - 2020

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية عبر موقعها الإلكتروني كيفية حساب الضريبة العقارية وسددها، لكن لا يزال بعض المواطنين يفضلون حساب الضريبة العقارية المستحقة عليهم بشكل ذاتي لمعرفة المسنحق عليهم، وخلال السطور التالية يوضح "صدى البلد" كيفية حساب الضريبة العقارية وتقديرها.
وسعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى ، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.
اقرأ أيضا:
حل للدولة وكبار السن| خبراء اقتصاد يعددون مزايا طرق صرف المعاشات

حساب الضريبة العقارية ل مسكن خاص
يستعرض "صدى البلد" نموذج حساب الضريبة لوحده سكنية (مسكن خاص) بقيمة إيجارية سنوية 36000 جنيه، يكون الأتي:
صافى القيمة الإيجارية السنوية = 70% من القيمة الإيجارية السنوية
بما يعني أن صافى القيمة الإيجارية السنوية كمثال = 70% من مبلغ = 25200 جنيه
وعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء
بنا يعني أن وعاء الضريبة = 25200 - 24000 = 1200 جنيه
الضريبة = وعاء الضريبة على 10 %
إذا فالضريبة = 10% من ال 1200 = 120 جنيها سنويا
حساب الضريبة العقارية لوحدة سكنية غير المسكن الخاص
لوحدة سكنية غير المسكن الخاص بقيمة إيجارية سنوية 36000 جنيه، فأن حساب الضريبة العقارية يكون كالتالي:
صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 70 %
صافى القيمة الإيجارية السنوية = 36000 * 70 % = 25200 جنيه.
الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %
الضريبة = 25200 * 10 % = 2520 جنيها سنويا
طريقة حساب الضريبة العقارية على المصانع
أما طريقة حساب الضريبة العقارية على المصانع أو لوحدة غير سكنية ( إدارى / تجارى ) كمثال بالقيمة الإيجارية السنوية لها 2700 جنيه فأنها تكون كالتالي:
صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 68 %
صافى القيمة الإيجارية السنوية = 2700 * 68 % = 1836جنيهًا
وعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء
وعاء الضريبة = 1836- 1200 = 636 جنيهًا
الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %
الضريبة = 636 * 10 % = 63.6 جنيه سنويًا.
حساب الضريبة العقارية للعقارات المبنية
وبحسب الموقع الرسمي للضرائب العقارية فأن القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة ، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع ب " العوايد " ، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى .
حساب الضريبة العقارية "المكلف بأداء الضريبة"
المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامنًا مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه .
حساب الضريبة العقارية "العقارات التى تخضع لها"
تسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة. سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة ، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة على غير إتمام ، ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حاليًا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات ، أيًا كان موقعها الجغرافى .
وتفرض الضريبة أيضًا على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات مشاتل مؤجرة وغيرها ، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة .
كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل .
العقارات التى لا تخضع ل الضريبة العقارية
أ - العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام .
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية . ب - الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
ج - العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .
د - الأحواش ومبانى الجبانات .
كما تعد المبانى تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة .
العقارات المعفاة من الضريبة العقارية
تعفى من الضريبة :
أ - الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .
ب - أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .
ج - المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها .
د - الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .
ه - كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتى جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة .
و - أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
ز - العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
ط - الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .
ى - أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أيًا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى .
كما أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية .
الإجراء المتبع عند زوال سبب الإعفاء من الضريبة
إذا زالت أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع فى دائرتها العقار ،وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال الإعفاء عنه .
حساب الضريبة العقارية "سعر الضريبة"
سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى ، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة .
حساب الضريبة العقارية وإجراءات إعفاء المسكن الخاص
تعفى الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن ( 24000 جنيه ) ، بعد تقديمه طلب على نموذج 6 وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التى يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية .
حساب الضريبة العقارية وحد الإعفاء المقرر للوحدات غير السكنية
تعفى كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن (1200 جنيه ) .
حالات رفع الضريبة
ترفع الضريبة فى الحالات الآتية :
1- حالة إذا ما أصبح العقار معفيًا وفقًا للمادة (18) من القانون.
2- حالة تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
3- إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
حساب الضريبة العقارية وإجراءات الرفع
إذا رأى المكلف توافر أحد حالات الرفع فى حقه فله أن يتقدم بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين قدره خمسون جنيهًا( لجدية طلبه ) مع تقديم ما يدل على أداء أخر قسط مستحق من الضريبة قبل بحث الحالة محل الطلب . ويرد التأمين إذا ما قبل طلبه وتنظر لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة كليًا أو جزئيًا إذا ما توافرت شروط إحدى حالات الرفع .
الإجراء المتبع فى حالة زوال سبب الرفع
إذا زالت عن أى عقار أسباب الرفع وجب على المكلف إخطار المأمورية بذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الرفع لإعادة ربط العقار بالضريبة التى كانت مفروضة قبل الرفع اعتبارا من أول السنة التالية لزوال سبب الرفع وإلا اعتبر متهربًا من أداء الضريبة وتطبق عليه عقوبة التهرب المنصوص عليها فى القانون .
حساب الضريبة العقارية وموعد تقديم الإقرارات الضريبية
يقدم المكلف إقراره الضريبى فى حالة الحصر الخمسى ( العام ) مرة واحدة كل خمس سنوات ، وذلك فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها .
أما إذا كان المكلف عقاره مستجدًا أو أضيفت وحدات على عقاره أو أحدث فى عقاره تعديلات أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضًا كانت فضاء ، فيجب عليه تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.