أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها فى رفض طلبات رد المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، عن نظر دعوى بطلان التأسيسة الثانية للدستور، وقالت إن علة عدم صلاحية القاضى فى الأحوال المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 146 من قانون المرافعات على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغى تعليقاً على المادة 313 المقابلة، هو قيام بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومة شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه. وأضافت المحكمة فى حيثيات الحكم أنه إذا كان القاضى قد عرض لحجج الخصوم لدى فصله فى الدعوى السابقة، وأدلى برأى فيما لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضى، فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى من بعد أو أى دعوى أخرى تتصل بالدعوى السابقة، إذ فى هذه الحالة تتوافر خشية تشبه برأيه الذى أبداه فيشل تقديره ويتأثر به. وتابعت الحيثيات أن السبب الأول من أسباب الرد والذى يتمثل فى سبق نظر الدائرة للدعوى رقم 26657 لسنة 66 وغيرها من الدعاوى المشابهة فى الموضوع والأسباب والمحل بل والخصوم، والتى أصدرت فيها حكماً بجلسة 10/4/2012 مما يؤكد من وجهة نظر طالب الرد أن المحكمة لها رأى مسبق، فإن هذا السبب مردود بأن الحكم الصادر فى الدعوى السابقة صدر بناء على الطعن المقام ضد تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى بتشكيل معين مما يقطع بوجود اختلاف بين موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم عن الدعوى المنظورة ومن ثم فلا يجوز الاستناد إلى هذا السبب. وأضافت المحكمة فى الحيثيات أن السبب الثانى من أسباب الرد هو قيام الدائرة بتعجيل نظر الدعوى لجلسة 17/7/2012 بعد أن كانت مؤجلة لجلسة 4/9/2012 فإن هذا التعجيل وفقاً للثابت من أوراق الدعوى لم تقم به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما تم التقصير بناء على طلبات مقدمة من الخصوم فى الدعوى واستجابت لهم المحكمة طبقاً لسلطتها. وأشارت الحيثيات إلى أن السبب الثالث من أسباب الرد والمتمثل فى وجود علاقة زمالة بين رئيس الدائرة، عبدالسلام النجار، والمستشار حمدى ياسين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، والذى أصدر تصريحات صادمة ومخاصمة حادة لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب فهذا مردود؛ لأن العبرة بما يصدر عن المحكمة رئيساً وأعضاء من فعل فى خصوص الدعوى سواء قولاً أو عملاً أو امتناعاً. وبالنسبة للسبب الرابع من أسباب الرد وهو أن المحكمة أحالت بعض الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة واستمرت فى نظر بعضها رغم التنبيه بأن المعروض ليس شكلاً ولا ينبغى النظر فيه وعدم قبوله لعدم وجود طلب موضوعى واستنتاج المدعى أن المحكمة كونت رأياً مسبقاً، فإن ذلك مردود عليه بأن لكل دعوى ظروفها وملابساتها التى تجعل للمحكمة سلطة تقديرية فى كيفية نظرها وقد ترى المحكمة أن تستأنس برأى هيئة مفوضى الدولة فى إحدى الدعاوى المعروضة عليها من بين عدة دعاوى.