أكدت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ في حكم لها ،أن التمييز الإيجابى للرجل على حساب المرأة في مجال الوظيفة العامة، هو مخالفة صريحة لأحكام الدستور .وقضت المحكمة بعضوية المستشارين عبد الحميد متولى، وزكى الدين حسين نائبا، رئيس مجلس الدولة ،بإلغاء الحكم المطعون فيه ،والصادر من المحكمة الإدارية بكفر الشيخ ،والقضاء مجددا بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطي إحدى السيدات فى شغل وظيفة بإحدى الوحدات التابعة للمحافظة ،لتفوقها فى التقدير العام على من تم تعيينه بدلا منها، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المحافظ بتعيينها فى تلك الوظيفة. وقالت المحكمة : أن المشرع الدستورى جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وكفل كذلك حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بآداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب،فضلا عن أن المشرع الدستورى اتخذ من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كوكب دري يكاد يضئ لها الدروب في جميع مناحى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأضافت المحكمة : أنه إذا كان المشرع الدستورى قد ألزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، فإن الأولى والأجدر أن تقوم مؤسسات الدولة بكفالة حقها فى تولى الوظائف العامة دون تمييز ضدها يعود بها إلى عصور التخلف والجهل ، ومن ثم فإن رجل الإدارة الذى يسلب المرأة حريتها فى المساواة هو سجين للكراهية والتحامل وضيق الأفق. وذكرت المحكمة أن محافظة كفر الشيخ أعلنت في الصحف القومية عن شغل عدة وظائف ،وتقدمت المدعية بأوراقها، إلا أنها فوجئت بقرار المحافظ بتعيين من هو أقل منها في التقدير العام. وأكدت المحكمة أن التعيين يكون طبقا للمؤهل الأعلى ،وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية، فالأقدم تخرجا ،فالأكبر سنا ،وهي المتفوقة على من تم تعيينه في التقدير العام للدرجة الجامعية الحاصلة عليها بتقدير "جيد جدا" ،بينما من تم تعيينه حاصل على "مقبول".