أشرنا فى المقال السابق إلى ماهية الخضوع لقوانين الضرائب، كما ألقينا الضوء على الحالات التى يكون الشخص من خلالها معفى من الالتزام الضريبى، أو بمعنى آخر غير خاضع للضريبة، لذلك نرى أنه من الضرورى أن نطرح فى هذا المبحث الخطوات التى يجب على الممول اتباعها والطرق القانونية الممهدة للانضمام إلى الحقل الضريبى والاندماج بمنظومة الضرائب. ويثور التساؤل الموضوعى من القارئ العزيز عن التوقيت المناسب للتعامل مع مصلحة الضرائب المصرية، وما هى الحقوق والواجبات المترتبة على هذا التعامل؟ ونجيب عن هذا الاستفسار بأنه إذا بدأ الشخص فى مزاولة أى نشاط تجارى أو صناعى أو خدمى أو مهنى أو حرفى أو نشاط غير تجارى، سواء بمفرده أو بمشاركة آخرين، فيجب عليه فى خلال فترة زمنية لا تزيد على ثلاثين يوماً أن يقوم بإخطار مصلحة الضرائب بذلك، ويكون هذا الإخطار بمثابة إعلام مصلحة الضرائب ببداية مزاولة النشاط الخاضع للضريبة. ومن الجدير بالذكر أن هذا الإخطار يجب أن يكون مشفوعاً بالمستندات والبيانات اللازمة لفتح ملف ضريبى واستخراج بطاقة ضريبية تشتمل على البطاقة والتسجيل الضريبى. ويقصد بهذه البيانات والمستندات على سبيل المثال: أولاً: مستندات خاصة بمحل النشاط كسند الملكية أو عقد إيجار للمكان المستغل لمزاولة النشاط: شركة - مصنع - محل - عيادة - مكتب محاماة أو محاسبة أو استشارات أو بيوت خبرة أو مراكز تسويق.. إلى آخره على أن تكون مشفوعة بإيصالات الكهرباء أو الغاز أو المياه المؤكدة للملكية أو الإيجار. ثانياً: مستندات خاصة بتاريخ بداية مزاولة النشاط كعقد التكوين فى حالة الشركات على أن يكون مسجلاً ومشهراً حتى يتسنى تسجيل الشركة بمصلحة التسجيل التجارى. أما فى حالة الأفراد فيلزم تقديم ترخيص مزاولة النشاط فى حالة وجود جهة مانحة للتراخيص، مثل بعض النقابات المهنية أو بعض الجهات الرقابية أو الوزارات والمصالح والهيئات المعنية بإصدار هذا الترخيص. ثالثاً: مستندات خاصة بتحقيق الشخصية مثل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وفى حالة الأشخاص الاعتبارية (الشركات) فيتم تقديم هذه المستندات لكل الشركاء أو أعضاء مجالس الإدارات. رابعاً: التوكيلات والتفويضات اللازمة فى حالة قيام شخص بفتح الملف الضريبى نيابة عن الممول أو الشركة. وبناء على ما تقدم يكون الممول قد أدى واجبه فى إخطار مصلحة الضرائب المصرية بتاريخ بداية الواقعة المنشئة للضريبة والخضوع لها وتوضيح تفاصيل النشاط للمصلحة ويصبح له الحق فى استخراج البطاقة الضريبية لتسهيل تعاملاته مع الآخرين فى إطار تنفيذ أحكام قوانين الضرائب على الدخل، وكذلك فى تطبيق أحكام الخصم من المنبع والتحصيل لحساب مصلحة الضرائب. وهنا يكون قد تم التعارف بين الممول والضرائب وتسجيل الممول بقاعدة البيانات الخاصة بالمصلحة؛ تمهيداً لاستمرارية مزاولة التعاملات تحت المظلة الضريبية فى إطار من اليسر والوضوح. فإذا ما تم ذلك تبدأ التزامات الممول فى قيد كل تعاملاته إيراداً ومصروفاً لتقديم إقرار ضريبى سنوى مع بداية العام التالى لمزاولة النشاط، مما سيتم توضيحه وتفسيره فى مقالات قادمة بإذن الله. المستشار المالى للاتحاد العام للنقابات الفنية مستشار جمعية «المحاسبون القانونيون»