ظهرت الآن، نتيجة كلية الشرطة 2026.. 3 طرق لمعرفة القبول بأكاديمية الشرطة    مرشح يتقدم بطعن علي اعلان الحصر العددي للدائرة الثالثة بالفيوم بعد إعادتها    السفير محمود كارم: التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان يأتي في ظرف إقليمي بالغ التعقيد    "صحح مفاهيمك".. "أوقاف الفيوم" تنظم ندوة توعوية حول التعصب الرياضي    جامعة القناة ترعى إبداعات طلاب الألسن بمعرض سنوي للموهوبين    أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري    محافظ القاهرة يشن جولة مفاجأة أعلى دائري السلام لمتابعة أعمال إعادة الإنضباط    صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يدعم فرق الجامعات في البطولة الإفريقية والعربية للبرمجة (ACPC 2025)    استشهاد معتقل فلسطيني جديد في سجن «عوفر» الإسرائيلي    الإعلام الإسرائيلي يربط حادث إطلاق النار في سيدني بمعاداة السامية    ألمانيا.. إحباط هجوم إرهابي على سوق عيد الميلاد واعتقال 5 أشخاص    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كريستال.. مرموش بديلا    كرة اليد، مدرب منتخب السيدات يقدم تقريرا فنيا عن المشاركة في المونديال    موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    الشتا وصل.. أمطار غزيرة على جميع أنحاء محافظة بورسعيد.. فيديو وصور    إحالة عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة في النزهة للمحاكمة    وفاة الفنان نبيل الغول .. موعد ومكان صلاة الجنازة    يرتدي غطاء رأس يعلوه تاج مزدوج.. تفاصيل التمثال الضخم للملك أمنحتب الثالث بعد إعادة نصبه بالأقصر    عبلة سلامة تتصدر التريند بحلقة عمرو يوسف وتوجه رسالة للجمهور    الناشرة فاطمة البودي ضيفة برنامج كلام في الثقافة على قناة الوثائقية.. اليوم    مدبولي يُتابع مع رئيس هيئة الرعاية الصحية استعدادات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل    الصحة: لا توصيات بإغلاق المدارس.. و3 أسباب وراء الشعور بشدة أعراض الإنفلونزا هذا العام    "صحة المنوفية" تتابع انتظام سير العمل بمستشفى أشمون العام    ضم الأبناء والزوجة للبطاقة التموينية إلكترونيًا.. خطوة بسيطة لتوسيع الدعم    نشوب حريق بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري بشبرا الخيمة    الدوري السعودي يستعد لاستقبال محمد صلاح.. والهلال يفتح خزائنه    وزير البترول: مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز أمن الطاقة العربي    مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة    وزارة التضامن تقر قيد 5 جمعيات في محافظتي الإسكندرية والقاهرة    «متحف الطفل» يستضيف معرضًا فنيًا عن رحلة العائلة المقدسة في مصر    "الفني للمسرح" يحصد أربع جوائز عن عرض "يمين في أول شمال" بمهرجان المنيا الدولي للمسرح    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    امين الفتوى يجيب أبونا مقاطعنا واحتا مقاطعينه.. ما حكم الشرع؟    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    فليك: بيدري لاعب مذهل.. ولا أفكر في المنافسين    جامعة أسيوط تبدأ تطوير داري الإقامة بالدقي وقصر العيني لتعزيز جودة الخدمات والتحول الرقمي    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    مركز السيطرة بالتنمية المحلية يقود حملات لرفع الإشغالات بمصر الجديدة والنزهة    سعر الدولار الامريكى اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025    اتحاد الغرف: القطاع الخاص جاهز لترجمة الشراكة المصرية القطرية لمشاريع كبرى    القاهرة الإخبارية: مهرجان أيام قرطاج يحظى باهتمام واسع من الصحافة التونسية    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    جوتيريش يحذر: استهداف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان قد يُصنَّف جريمة حرب    سداسي التحكيم المصري يطير إلى المغرب للمشاركة في أمم إفريقيا    السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري ببهتيم القليوبية    الاتحاد الدولي يختار عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم 2025    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    لماذا تسخرون من السقا؟!    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    محافظة القاهرة تخصص مكانًا لإيواء الكلاب الضالة    الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    إعلام إسرائيلى : إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة فى قوة الاستقرار بغزة    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    توروب عن إمام عاشور: عودته من الإصابة تمنح الأهلي قوة إضافية    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص 27 مادة في مشروع لائحة "الشيوخ" يناقشها المجلس اليوم.. من 36 ل63
نشر في الوطن يوم 27 - 10 - 2020

تواصل اللجنة العامة المشكلة لإعداد قانون مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال اجتماعها المنعقد الآن، مناقشة المواد الخاصة بمسودة مشروع قانون اللائحة الجديدة للمجلس والتي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ.
وتنشر "الوطن" نص المواد التي تناقشها اللجنة في اجتماعها اليوم، كما يلي:
الفصل الخامس: اللجانُ النوعيةِ.
الفرع الأول: تشكيلُ اللجانِ النوعيةِ.
مادة 36
تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:
1. لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
2. لجنة الخُطة والموازنة والشؤون الاقتصادية.
3. لجنة الشؤون العربية والأفريقية والخارجية.
4. لجنة الدفاع والأمن القومي.
5. لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة.
6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
7. لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية.
8. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
9. لجنة الشباب والرياضة.
10. لجنة الصحة.
11. لجنة الزراعة والري.
12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
13. لجنة السياحة والثقافة والإعلام.
14. لجنة الشؤون الدينية.
وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ في ممارسة اختصاصاته.
مادة 37
تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
مادة 38
يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس، التنسيق بين الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
مادة 39
يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس.
مادة 40
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
مادة 41
تنتخب كلُّ لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس. وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المترشحين بالتزكية.
ويُعلن رئيسُ المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.
مادة 42
يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.
الفرع الثاني: اختصاص اللجانِ النوعيةِ
مادة 43
بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع من الموضوعات التي تحال إليها أو الواردة في المادتين (248 و249) من الدستور، واقتراح ما تراه في شأنها، وفقًا للاختصاصات الآتية:
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
مادة 44
تختص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بما يأتي:
- الشؤون الدستورية.
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
- شؤون اللائحة الداخلية.
- التشريعات المكملة للدستور.
- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
- معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
- شؤون العضوية.
- الحصانة البرلمانية.
- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشؤون العدل والقضاء.
لجنة الخُطة والموازنة والشؤون الاقتصادية
مادة 45
تختص لجنة الخُطة والموازنة والشؤون الاقتصادية بما يأتي:
- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.
- السياسة الاقتصادية.
- مسائل النقد والائتمان والادخار.
- سياسة الأجور والأسعار.
- التأمين والقروض.
- شؤون التجارة الداخلية.
- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.
- شؤون التجارة الخارجية.
- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.
- سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.
- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والتجارة والتموين والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولي.
لجنة الشؤون العربية والأفريقية والخارجية
مادة 46
تختص لجنة الشؤون العربية والأفريقية والخارجية بما يأتي:
- ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
- دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية.
- السياسة الخارجية للدولة.
- شؤون جامعة الدول العربية ومنظماتها.
- المؤتمرات الدولية.
- العلاقات الدولية.
- الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
- التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
- شؤون المصريين المقيمين في الخارج.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع، والداخلية، والخارجية، وشؤون الهجرة والمصريين في الخارج.
لجنة الدفاع والأمن القومي
مادة 47
تختص لجنة الدفاع والأمن القومي بما يأتي:
- شؤون الأمن القومي.
- أمن الدولة الخارجي.
- شؤون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.
- شؤون القوات المسلحة.
- الدفاع المدني والدفاع الشعبي.
- الطوارئ.
- مكافحة الإرهاب.
- التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن في حكمهم، وهيئة الشرطة.
- ما يتصل بشؤون الأمن والدفاع في المحافظات الحدودية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشؤون الداخلية والأمن العام.
لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة
مادة 48
تختص لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بما يأتي:
- الخطة العامة للإنتاج الصناعي وتقويم مشروعاتها.
- الجوانب المتعلقة بالصناعة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي
- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف.
- رفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة.
- العلاقات الصناعية.
- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.
- الجوانب المتعلقة بالصناعة في الملكية الفكرية.
- المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.
- المشكلات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتأهيله وإدماجه في الاقتصاد الرسمي.
- التشريعات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة
مادة 49
تختص لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بما يأتي:
- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.
- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.
- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشؤون الكهرباء.
- الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة في السياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.
- كل ما يتعلق بشؤون البيئة، وتغيير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.
- المحميات الطبيعية والمحافظة عليها.
- وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشؤون الطاقة، وبشؤون البيئة والتنمية المستدامة.
- العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.
- التشريعات العمالية.
- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.
- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
- تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهني والنقابات والاتحادات.
- الجمعيات التعاونية الحرفية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي المختصة بشؤون الطاقة، البيئة، القوى العاملة، التدريب، التنظيم والإدارة، التنمية الإدارية، والتأمينات الاجتماعية.
لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية
مادة 50
تختص لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية بما يأتي:
- الطيران المدني والنقل الجوي.
- النقل البري.
- النقل البحري والنهري.
- قناة السويس.
- الموانئ والطرق والكباري
- التشريعات الخاصة بالطيران المدني والنقل .
- التعمير الحضري والريفي.
- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكاني.
- المرافق العامة.
- مواد البناء.
- التخطيط العمراني وشؤون التعمير والمدن الجديدة.
- التنسيق الحضاري وتطوير العشوائيات.
- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.
- الإدارة المحلية والمجالس المحلية.
- تشريعات الإدارة المحلية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شؤون الطيران المدني والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.
لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مادة 51
تختص لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يأتي:
- التعليم بجميع أنواعه ومراحله.
- شؤون البحث العلمي.
- تطوير التعليم الجامعي.
- تشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره.
- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي.
- المجامع العلمية واللغوية.
- السياسة التعليمية وجودة التعليم.
- شؤون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.
- الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي في الملكية الفكرية.
- محو الأمية وتعليم الكبار.
- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي.
- الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.
- البريد.
- أمن الفضاء المعلوماتي.
- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شؤون التعليم والجامعات والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لجنة الشباب والرياضة
مادة 52
تختص لجنة الشباب والرياضة بما يأتي:
- رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية.
- الأندية ومراكز الشباب.
- الرياضة.
- اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.
- المسابقات والبعثات الرياضية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشؤون الشباب والرياضة.
لجنة الصحة
مادة 53
تختص لجنة الصحة بما يأتي:
- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.
- التأمين الصحي الشامل.
- التثقيف الصحي.
- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.
- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهي الحرب، ومصابي الثورة، ومصابي العمليات الأمنية، ومن في حكمهم.
- الصحة النفسية.
- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.
- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والأرماد.
- الرعاية الصحية للمسنين.
- الحجر الصحي والقومسيونات الطبية.
- التشريعات الصحية.
- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص وزارة الصحة.
لجنة الزراعة والري
مادة 54
تختص لجنة الزراعة والري بما يأتي:
- الإنتاج الزراعي.
- الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
- الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي.
- حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها.
- نهر النيل والري والصرف.
- النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.
- الأمن الغذائي.
- الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسي والأفقي.
- الثروة السمكية وتنميتها.
- التشريعات الخاصة بالزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضي والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي
مادة 55
تختص لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بما يأتي:
- الحقوق والحريات.
- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.
- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
- تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
- الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
- التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية.
- التضامن الاجتماعي.
- العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
- الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والإغاثة.
- الدفاع الاجتماعي ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعي.
- رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً وحمايتهم.
- تنظيم الأسرة.
- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
- التخطيط الاجتماعي والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة - التكوين المهني - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة).
- أعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابي الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن في حكمهم، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.
- التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشؤون التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
لجنة السياحة والثقافة والإعلام
مادة 56
تختص لجنة السياحة والثقافة والإعلام بما يأتي:
- السياحة.
- الآثار.
- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.
- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.
- الخدمات الثقافية.
- الملكية الفكرية.
- الفنون والآداب.
- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
- الإعلام المسموع والمرئي.
- الصحافة المطبوعة والرقمية.
- شؤون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقاقة والإعلام.
لجنة الشؤون الدينية
مادة 57
تختص لجنة الشؤون الدينية بما يأتي:
- الشؤون الدينية.
- شؤون الدعوة الإسلامية.
- المساجد ودور العبادة.
- الأوقاف بجميع أنواعها وشؤون البر.
- التعليم الأزهري.
- التشريعات الخاصة بالشؤون الدينية والأوقاف.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشؤون الدينية وشؤون الأوقاف والأزهر الشريف.
الفرع الثالث: أسلوبُ عملِ اللجانِ النوعيةِ
مادة 58
تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعاتِ التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التي تستحق الدراسة، وتقدم بيانًا بذلك إلى رئيس المجلس.
مادة 59
تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 60
تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.
مادة 61
تتابع كل لجنة من اللجان النوعية في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس أو أمامها أو في الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التي صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذي وصل إليه تنفيذ كلٍّ من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.
مادة 62
لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها، أن يستطلعوا رأي اللجان النوعية في المسائل التي تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو في شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أي موضوع يدخل بحثُه في اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه أو إصداره أو تنفيذه.
وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها في أمر عاجل.
ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى في هذا الاجتماع.
مادة 63
لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماعَ بالوزير المختص بأي من المسائل الداخلة في نطاق عملها، للاستماع إلى ما يدلي به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.
وتحيط اللجنةُ رئيسَ المجلس علمًا بما يجرى في هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.