وزير الاتصالات يستعرض أمام السيسي محاور وأهداف استراتيجية مصر الرقمية    وزير الإسكان يكلف مسئولو المدن الجديدة بمتابعة مشروعات رفع الكفاءة والتطوير والنظافة    الدفاع الروسية تعلن إسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية    عاجل- Dreams FC vs Zamalek شاهد بث مباشر مباراة دريمز إف سي ضد الزمالك الدور نصف النهائي كأس الاتحاد الأفريقي 2024    كولر يجهز حسين الشحات لنهائي أفريقيا فى مباريات الأهلي بالدوري    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : شكرا سيدى على الدعوة00!؟    الأقباط يحتفلون ب«أحد السعف» بكنائس قنا (صور)    اعتقال عشرات المؤيدين لفلسطين في عدد من الجامعات الأمريكية    تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 28-4-2024.. كرتونة البيض ب 114 جنيها    أسعار الذهب اليوم الأحد 28 أبريل.. انخفاض وتراجع المعدن النفيس    مواعيد مباريات اليوم الأحد 28- 4 -2024 والقنوات الناقلة لها    انتوا بتكسبوا بالحكام .. حسام غالي يوجّه رسالة ل كوبر    اليوم.. طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    تحرير 7 محاضر مخالفة ضد أصحاب مخابز بالأقصر    التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بالقليوبية    طلاب صفوف النقل بالثانوية الأزهرية يبدأون امتحانات نهاية العام    خلال شهر مايو .. الأوبرا تحتفل بالربيع وعيد العمال على مختلف المسارح    أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم الأحد 28 أبريل 2024    بالصور.. كنيسة رؤساء الملائكة تحتفل بأحد الشعانين    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 28 أبريل    الأهرام: أولويات رئيسية تحكم مواقف وتحركات مصر بشأن حرب غزة    بطلوا تريندات وهمية.. مها الصغير ترد على شائعات انفصالها عن أحمد السقا    السبب وراء عدم انخفاض أسعار السلع في الأسواق.. التموين توضح    لا بديل آخر.. الصحة تبرر إنفاق 35 مليار جنيه على مشروع التأمين الصحي بالمرحلة الأولى    الهزيمة مُرة.. عمرو أديب معلقاً على "خناقة صلاح و كلوب"    بعد واقعة «طفل شبرا».. بيان هام من الأزهر الشريف    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    الأطباء تبحث مع منظمة الصحة العالمية مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي    السكك الحديد تعلن عن رحلة اليوم الواحد لقضاء شم النسيم بالإسكندرية    عاجل.. قرار مفاجئ من ليفربول بشأن صلاح بعد حادثة كلوب    لتضامنهم مع غزة.. اعتقال 69 محتجاً داخل جامعة أريزونا بأمريكا    رفض الاعتذار.. حسام غالي يكشف كواليس خلافه مع كوبر    تتبع المنهج البريطاني.. ماذا قال وزير التعليم عن المدرسة الدولية؟    ماكرون يعتبر الأسلحة النووية الفرنسية ضمان لبناء العلاقات مع روسيا    مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 آخرين في إعصار بالصين    آمال ماهر ل فيتو: مدرسة السهل الممتنع موهبة ربانية ومتمرسة عليها منذ الطفولة    اشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    فضل الصلاة على النبي.. أفضل الصيغ لها    تسليم أوراق امتحانات الثانوية والقراءات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 في حادث تصادم بالدقهلية    هيئة كبار العلماء السعودية تحذر الحجاج من ارتكاب هذا الفعل: فاعله مذنب (تفاصيل)    عضو اتحاد الصناعات يطالب بخفض أسعار السيارات بعد تراجع الدولار    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    عمرو أديب: مصر تستفيد من وجود اللاجئين الأجانب على أرضها    الأردن تصدر طوابعًا عن أحداث محاكمة وصلب السيد المسيح    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا    نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن    متحدث الكنيسة: الصلاة في أسبوع الآلام لها خصوصية شديدة ونتخلى عن أمور دنيوية    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال 48 ساعة ويكشف عن مكانه    تملي معاك.. أفضل أغنية في القرن ال21 بشمال أفريقيا والوطن العربي    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    23 أكتوبر.. انطلاق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية    السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء..مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين    أناقة وجمال.. إيمان عز الدين تخطف قلوب متابعيها    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض    " يكلموني" لرامي جمال تتخطى النصف مليون مشاهدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنفرد بنشر النسخة النهائية ل"لائحة مجلس النواب"
نشر في الوطن يوم 28 - 03 - 2016

تنشر "الوطن" النسخة النهائية من لائحة مجلس النواب، التي أرسلها قسم التشريع بمجلس الدولة إلى مجلس النواب.


مادة (1)
مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور، ووفقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة (2)
تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتُبيّن حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.
مادة (3)
تكفل أحكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الرأي والفكر لأعضاء المجلس كافةً، أياً كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى.
مادة (4)
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة.
ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
مادة (5)
يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.

الباب الثاني
الأجهزة البرلمانية للمجلس
مادة (6)
أجهزة المجلس الرئيسية، هي:
أولاً: رئيس المجلس.
ثانياً: مكتب المجلس.
ثالثاً: اللجنة العامة.
رابعاً: لجنة القيم.
خامساً: اللجان النوعية.
سادساً: اللجان الخاصة والمشتركة.
سابعاً: الشعبة البرلمانية.

الفصل الأول: رئيس المجلس
مادة (7)
يراعي رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.
وله أن يستعين في ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.
مادة (8)
رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه، وفقا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.
ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن في الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع.
وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويَطرح كل ما يؤخَذ الرأي عليه، وهو الذي يعلن ما يصدره المجلس من قرارات.
وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة في هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.

مادة (9)
لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها.
وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن.
مادة (10)
لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس.
وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفي حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة.
الفصل الثاني: مكتب المجلس
مادة (11)
يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.
مادة (12)
ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.
وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
وفي جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
مادة (13)
يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.
مادة (14)
يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة (106) من الدستور.
وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.
وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
مادة (15)
يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أي من الوكيلين، في حالة إخلاله بالتزامات منصبه.
ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً ومسبباً إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة، وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، قُدم الطلب كتابةً ومسبباً إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفي جميع الأحوال، على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر، ويجب أن يتضَمِّن تقرير اللجنةُ رأيَها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (117) من الدستور، وما قد يبديه الذي قُدم في شأنه طلب الإعفاء من تعقيب.
ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.
مادة (16)
يُتلى مشروعُ تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في طلب الإعفاء من المنصب، بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبيةُ أعضاء اللجنة.
مادة (17)
ينظر المجلسُ تقريرَ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في طلب الإعفاء من المنصب في جلسة خاصة، خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.
وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنا، إذا كان طلب الإعفاء متعلقا برئيس المجلس، ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التي قد تُرفق به قبل البت فيه دون مناقشة.
ويجرى التصويت على إعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه، نداء بالاسم.
فإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلاً منه لباقي الفصل التشريعي، بذات الإجراءات الواردة بالمادة (12) من هذه اللائحة.
مادة (18)
يضع مكتبُ المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى خطةً لنشاط المجلس ولجانه، بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.
ويتولى مكتبُ المجلس الإشرافَ على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاءَ المجلس في أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونةَ مختلف لجان المجلس ووضعَ القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة (19)
لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها في شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.
مادة (20)
يضع مكتبُ المجلس جدولَ أعمال الجلسات وفقاً لخطة العمل المقررة، مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية.
ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يُوضع فيها جدولُ الأعمال.
ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويُخطر به الأعضاءُ والحكومةُ قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.
مادة (21)
يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات.
ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى، عند تشكيلها، تمثيلَ مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، قدرَ الإمكان، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة.
مادة (22)
بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة، يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئونه البرلمانية والإدارية والمالية، وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه المكتب في هذا الشأن.
مادة (23)
يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة.
ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانعٌ يحول دون مباشرته اختصاصاته, ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفي هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.
ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يُؤذن له بذلك.
ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس، عند نظره في الأمور المهمة التي تعرض على المجلس أو لجانه.
وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو ممن رأس الاجتماع، بحسب الأحوال.
مادة (24)
تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
أولاً: الوكيلين.
ثانياً: رؤساء اللجان النوعية.
ثالثا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.
على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارا من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه اللائحة.
رابعاً: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.
ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (26) من هذه اللائحة.
مادة (25)
يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها.
ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة.
وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.


مادة (26)
بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: مناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التي يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأي في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.
ثانياً: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
ثالثاً: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.
مادة (27)
للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها.
ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.
مادة (28)
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها.
وفيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
مادة (29)
تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
مادة (30)
يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
مادة (31)
تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام.
وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.
وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.
وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة.
وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه.
وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
مادة (32)
لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمامها.
وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.
مادة (33)
للجنة القيم أن تصدر قراراً مسبباً بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.
مادة (34)
تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة (380) من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة (29) من هذه اللائحة.
ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة.
وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة (380) من هذه اللائحة على العضو.
مادة ( 35)
إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أيٍّ من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (380) من هذه اللائحة، وفي حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (387)، والمادة (388) من هذه اللائحة.
مادة (36)
يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة.
وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة (380) من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.


الفصل الخامس: اللجان النوعية
الفرع الأول: تشكيل اللجان النوعية
مادة (37)
تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:
1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2- لجنة الخطة والموازنة.
3- لجنة الشئون الاقتصادية.
4- لجنة العلاقات الخارجية.
5- لجنة الشئون العربية.
6- لجنة الشئون الأفريقية.
7- لجنة الدفاع والأمن القومي.
8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.
9- لجنة القوى العاملة.
10- لجنة الصناعة.
11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
12- لجنة الطاقة والبيئة.
13- لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
14- لجنة التعليم والبحث العلمي.
15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
16- لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار.
18- لجنة السياحة والطيران المدني.
19- لجنة الشئون الصحية.
20- لجنة النقل والمواصلات.
21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
23- لجنة الإدارة المحلية.
24- لجنة الشباب والرياضة.
25- لجنة حقوق الإنسان.
وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
مادة ( 38)
تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
مادة (39)
يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
مادة ( 40)
يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.
ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
مادة (41)
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
مادة (42)
تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.
مادة ( 43)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (9) من هذه اللائحة، يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.
الفرع الثاني: اختصاص اللجان النوعية
مادة (44)
بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلي:
* لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
1- الشئون الدستورية.
2- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
3- شئون اللائحة الداخلية.
4- التشريعات المكملة للدستور.
5- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
6- معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
7- تقارير هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة.
8- تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية.
9- شئون العضوية.
10- الحصانة البرلمانية.
11- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
* لجنة الخطة والموازنة:
1- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.
2- موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية.
3- موازنات المجالس والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
4- التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
5- التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.
6- موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.
* لجنة الشئون الاقتصادية:
1- السياسة الاقتصادية.
2- مسائل النقد والائتمان والادخار.
3- سياسة الأجور والأسعار.
4- التأمين والقروض.
5- شئون التجارة الداخلية.
6- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.
7- شئون التجارة الخارجية.
8- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.
9- الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع السودان.
10- سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادي.
* لجنة العلاقات الخارجية:
1- دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية.
2- السياسة الخارجية للدولة.
3- المؤتمرات الدولية.
4- العلاقات الدولية.
5- الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
6- الاشتراك في المحادثات التي تجرى مع الوفود البرلمانية في مجال السياسة الخارجية.
7- التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
8- المشاركة في استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.
9- شئون المصريين المقيمين في الخارج.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين في الخارج.
* لجنة الشئون العربية:
1- العلاقات مع الدول العربية.
2- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها.
3- الشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية.
4- الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية.
5- شئون التكامل مع السودان.
6- الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.
7- شئون المصريين المقيمين في الدول العربية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الوحدة بين الدول العربية، أو بشئون التكامل مع السودان.
* لجنة الشئون الأفريقية:
1- العلاقات مع الدول الأفريقية.
2- شئون منظمة الاتحاد الأفريقي والكيانات والمنظمات الأفريقية.
3- الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الأفريقية.
4- شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل.
5- الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الأفريقية.
6- شئون المصريين المقيمين في الدول الأفريقية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون العلاقات مع الدول الأفريقية.

* لجنة الدفاع والأمن القومي:
1- شئون الأمن القومي.
2- أمن الدولة الخارجي.
3- شئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.
4- شئون القوات المسلحة.
5- الدفاع المدني والدفاع الشعبي.
6- الطوارئ.
7- مكافحة الإرهاب.
8- التشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم، وهيئة الشرطة.
9- ما يتصل بشئون الأمن والدفاع في المحافظات الحدودية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام.
* لجنة الاقتراحات والشكاوى:
1- الاقتراحات بقوانين التي تُقدم من أقل من عُشْر عدد أعضاء المجلس.
2- الاقتراحات برغبات التي تقدم من أعضاء المجلس.
3- دراسة الاقتراحات التي تقدم من المواطنين.
4- دراسة الشكاوى التي تقدم من المواطنين والعمل على حلها.
* لجنة القوى العاملة:
1- العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.
2- التشريعات العمالية.
3- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام والتنمية الادارية.
4- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
5- تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهني والنقابات والاتحادات.
6- الجمعيات التعاونية الحرفية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون القوى العاملة والتدريب والتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية والتأمينات الاجتماعية.
* لجنة الصناعة:
1- الخطة العامة للإنتاج الصناعي وتقويم مشروعاتها.
2- الجوانب المتعلقة بالصناعة والسياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي.
3- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف.
4- رفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة.
5- العلاقات الصناعية.
6- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.
7- الجوانب المتعلقة بالصناعة في الملكية الفكرية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة.
* لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
1- المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجعيها.
2- المشكلات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
3- المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتأهيله وإدماجه في الاقتصاد الرسمي.
4- التشريعات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
* لجنة الطاقة والبيئة:
1- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.
2- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها.
3- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
4- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.
5- الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة في السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية.
6- كل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة.
7- المحميات الطبيعية والمحافظة عليها.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.

* لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية:
1- الإنتاج الزراعي.
2- الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
3- الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي.
4- حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها.
5- نهر النيل والري والصرف.
6- النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.
7- الأمن الغذائي.
8- الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسي والأفقي.
9- الثروة السمكية وتنميتها.
10- التشريعات الخاصة بالزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
* لجنة التعليم والبحث العلمي:
1- التعليم بجميع أنواعه ومراحله.
2- شئون البحث العلمي.
3- تطوير التعليم الجامعي.
4- تشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره.
5- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي.
6- المجامع العلمية واللُّغوية.
7- السياسة التعليمية وجودة التعليم.
8- شئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.
9- الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي في الملكية الفكرية.
10- محو الأمية وتعليم الكبار.
11- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمي.
* لجنة الشئون الدينية والأوقاف:
1- الشئون الدينية.
2- شئون الدعوة الإسلامية.
3- المساجد ودُور العبادة.
4- الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البِرِّ.
5- التعليم الأزهري.
6- التشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.
* لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة:
1- التضامن الاجتماعي.
2- العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
3- الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والإغاثة.
4- الدفاع الاجتماعي ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعي.
5- رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
6- تنظيم الأسرة.
7- حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
8- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
9- التخطيط الاجتماعي والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة- التكوين المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة).
10- أعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
11- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابي وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن في حكمهم، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.
12- التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
* لجنة الإعلام والثقافة والآثار:
1- الإعلام المسموع والمرئي.
2- الصحافة المطبوعة والرقمية.
3- شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
4- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
5- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
6- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.
7- الخدمات الثقافية.
8- الملكية الفكرية.
9- الفنون والآداب.
10- الآثار.
11- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.
12- التشريعات الخاصة بالإعلام والثقافة والآثار.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى الإعلام والثقافة والآثار.
* لجنة السياحة والطيران المدني:
1- السياحة.
2- الطيران المدني والنقل الجوي.
3- التشريعات الخاصة بالسياحة والطيران المدني والنقل الجوي.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى السياحة والطيران المدني والنقل الجوي.
* لجنة الشئون الصحية:
1- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.
2- التأمين الصحي الشامل.
3- التثقيف الصحي.
4- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.
5- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهي الحرب، ومصابي الثورة، ومصابي العمليات الأمنية، ومن في حكمهم.
6- الصحة النفسية.
7- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.
8- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والأرماد.
9- الرعاية الصحية للمسنين.
10- الحجر الصحي والقومسيونات الطبية.
11- التشريعات الصحية.
12- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون الصحة.
* لجنة النقل والمواصلات:
1- النقل البرى.
2- النقل البحري والنهري.
3- قناة السويس.
4- المواني./p&g


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.