قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة. وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطني والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوف بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق. الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي، أوضح أن عقب إحالة المخالفين للنيابة يجري تطبيق المادة رقم 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك القانون هو تشجيع المواطنين على ممارسة حقوقهم الانتخابية. وأضاف سالم ل"الوطن" أن في حالة تقديم المتخلف عن التصويت في الانتخابات عذر قوي لعدم مشاركته في التصويت، يتم استثنائه من الغرامة المقررة، موضحا أنه يجب تقديم دليل للنيابة على العذر الذي منعه. وتابع أستاذ القانون أن رئيس الجمهورية هو وحده من يملك قرار الإعفاء عن المتخلفين عن التصويت، بعدما تم إحالتهم للنيابة العامة.