أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم 101 لسنة 2020 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. ونص القرار على أن يسرى هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. ويُرقى الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2020 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1/7/2020، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد. كما نص القرار أيضًا على أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2020 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب). ويستحق الموظف اعتبارًا من 1/7/2020، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما اكبر، علمًا بأنّ الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوفر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2020 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ. ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم القرار، للاطلاع عليه اضغط هنا.