تقول "س" أخذت إجازة مرضية نتيجة لصعوبة حملي، وأرسلت الشهادة الموثقة من طبيبي الخاص، وبعد مرور أقل من نصف المدة الموجودة بالشهادة فوجئت بخطاب رسمي بالفصل عن عملي نهائيًا.. ما رأي القانون في ذلك؟. يجيب مؤمن عاطف، المحامي، فيقول: يُحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفذ العامل إجازاته المرضية، وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته؛ فإذا شُفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد العامل.