قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، بعدم اختصاص المحاكم العسكرية بنظر جرائم القانون العام. وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، الصادر برئاسة المستشار محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد سمير محمد موسى ومحمد جمال الدين أحمد شطيفة وسكرتارية صبرى سرور وأسامة الشريف ومحمد عبدالله، أن محمد كمال محمود، مقيم الدعوى، كان يعمل بوظيفة نقيب شرطة بالإدارة العامة لمرور القاهرة. وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه صدر قرار رقم 2664 لسنة 2011 بإنهاء خدمته للحكم عليه من المحكمة العسكرية فى الدعوى رقم 487 جنايات شرق القاهرة العسكرية، وجرى التصديق على الحكم فى أكتوبر 2011، وذلك لقيامه بإخفاء قطع أثرية متحصلة من جناية بغرض بيعها، وبناءً على الحكم أصدرت الجهات الإدارية قراراً بإنهاء خدمته، وهو ما دفع المدعى بالطعن على القرار. وأضافت المحكمة أن الجريمة المنسوبة إلى المدعى تُعد من جرائم القانون العام التى يختص بالفصل فيها محاكم القضاء العادى وليس القضاء العسكرى، لعدم توافر حالات اختصاصه فى الحالة الراهنة، فمن ثم يكون هذا الحكم فى حقيقته جنائياً صدر من محكمة غير مختصة. وتابعت حيثيات المحكمة: إنه لا يترتب على الحكم إنهاء خدمة المدعى لمخالفته صحيح حكم القانون، الأمر الذى دفع المحكمة إلى قبول الدعوى وإلغاء قرار إنهاء خدمة مقيم الدعوى.