قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بعدم اختصاص المحاكم العسكرية للشرطة بالقضاء في جرائم القانون العام. ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، الصادر برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين محمد سمير محمد موسي ومحمد جمال الدين أحمد شطيفه وسكرتارية صبري سرور وأسامة الشريف ومحمد عبدالله، أن محمد كمال محمود كان يعمل بوظيفة نقيب شرطة بالإدارة العامة لمرور القاهرة، وقد صدر قرار رقم 2664 لسنة 2011 بإنهاء خدمته للحكم عليه من المحكمة العسكرية في الدعوي رقم 487 جنايات شرق القاهرة العسكرية، وتم التصديق علي الحكم في أكتوبر 2011، وذلك لقيامة بإخقاء قطع أثريه متحصله من جناية بغرض بيعها، وبناءاً علي هذا الحكم أصدرت الجهات الإدارية بإنهاء خدمته، وهو ما دفع المدعي بالطعن علي القرار. وأضافت المحكمة أن الجريمة المنسوبة الي المدعي تعد من جرائم القانون القانون العام التي يختص بالفصل فيها محاكم القضاء العادي وليس القضاء العسكري لعدم توافر حالات اختصاصه في الحالة الراهنة، فمن ثم يكون هذا الحكم في حقيقته حكماً جنائياً صدر من محكمة غير مختصة. وتابعت حيثيات المحكمة، أنه لايترتب علي الحكم إنهاء خدمة المدعي لمخالفته لصحيح حكم القانون، الأمر الذي قررت المحكمة قبول الدعوي وإلغاء قرار انهاء الخدمة.