أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، حكمًا تاريخيًا ينص بعدم اختصاص المحاكم العسكرية للشرطة بالقضاء في جرائم القانون العام. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد سمير محمد موسى ومحمد جمال الدين أحمد شطيفة، وسكرتارية صبري سرور وأسامة الشريف ومحمد عبدالله. ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن محمد كمال محمود، كان يعمل بوظيفة نقيب شرطة بالإدارة العامة لمرور القاهرة، وصدر قرار رقم 2664 لسنة 2011 بإنهاء خدمته للحكم عليه من المحكمة العسكرية في الدعوى رقم 487 جنايات شرق القاهرة العسكرية، وتم التصديق على الحكم في أكتوبر 2011، لقيامه بإخفاء قطع أثرية متحصلة من جناية بغرض بيعها، وبناءً على هذا الحكم أصدرت الجهات الإدارية قرارها بإنهاء خدمته، وهو ما دفع المدعي للطعن على القرار. وأضافت المحكمة أن الجريمة المنسوبة إلى المدعي تعد من جرائم القانون العام، التي يختص بالفصل فيها محاكم القضاء العادي وليس القضاء العسكري لعدم توافر حالات اختصاصه في الحالة الراهنة، فمن ثم يكون هذا الحكم في حقيقته حكمًا جنائيًا صدر من محكمة غير مختصة. وتابعت حيثيات المحكمة، أنه لا يترتب على الحكم إنهاء خدمة المدعي لمخالفته لصحيح حكم القانون، الأمر الذي قررت المحكمة معه قبول الدعوى وإلغاء قرار إنهاء الخدمة.