استكمالا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات يتم تنفيذها خلال فترة عيد الفطر المبارك، منعا للتجمعات التي تصبح بيئة خصبة لفشي الفيروس، كما رصدت غرامة تقدر ب 4 آلاف جنيه لمن يخالف تنفيذ القرارات، وتستعرض "الوطن" مواد قرار مجلس الوزراء الخاصة بخطة عيد الفطر كالتالي: - يحظر انتقال أو تحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي. - إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يُماثلها من المحلات والمنشآت، والمحلات التي تُقدم التسلية أو الترفيه. - ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحلات والمنشآت ووحدات الطعام المُتنقلة ومحلات الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تُقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة. - تُغلق جميع المحلات التجارية والحرفية، بما فيها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية" أمام الجمهور على مدار اليوم. - تُوقف وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، كما يحظر تحرك حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، كما يحظر مطلقا تحرك المراكب النيلية أو تواجد أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين. - إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، وتعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح والفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين بأنحاء الجمهورية. - استثناء المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بأنواعها كافة، سواء للسوق المحلي أو للتصدير، أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، مركبات الطوارئ، مركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، مركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي. - استثناء المخابز، محلات البقالة، البدالين التموينيين، محلات الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الاسماك، الصيدليات، السوبر ماركت المُتواجدة خارج المراكز التجارية. - إتاحة الفرصة لأسواق الجملة بالعمل على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر والانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور. - استثناء ماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وسائل الاعلام، خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، خدمات طوارئ شركات الغاز، خدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات. - معاقبة كل من يخالف أحكام قرار مجلس الوزراء بالحبس والغرامة 4 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.