هدى رمزي: لم أندم على قرار اعتزالي الفن.. ولن أعود للتمثيل    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    موعد ومكان جنازة والدة الفنان هاني رمزي    مدرب تونس: لا وقت للرد على الانتقادات.. وهدفنا حسم التأهل أمام تنزانيا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأنجولا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025    جيرونا يستهدف تير شتيجن على سبيل الإعارة    أمطار غزيرة ورياح شديدة في الغربية    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    طرح كرتونة البيض ب108 جنيهات في سوق فيصل الأسبوعي    بلدية غزة: المنخفضات الجوية تحول المدينة المنكوبة لمنطقة كوارث    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدة الفنان هاني رمزي    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    فتح تجدد رفضها لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى    تعرف على مواعيد إقامة معارض مبادرة مشروعك بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ    وزير الإسكان يتفقد مشروعات «ديارنا» و«سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة    رئيس الوزراء يُتابع إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    الاتحاد الدولي للسكري يعترف رسميًا بالنوع الخامس من مرض السكري    مراد مكرم يطرح أغنية جديدة في 2026: التمثيل عشقي الأول والأخير    حصاد 2025 في قطاع التعليم بأسيوط.. مدارس جديدة وتطوير شامل للبنية التحتية وتوسعات لاستيعاب الزيادة الطلابية    الصين تعلن معارضتها بشدة لاعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    كل ما يجب أن تعرفه عن فيلم العملاق قبل عرضه بدور العرض    وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي    وزارة السياحة الفلبينية: المنتدى المقبل للآسيان فرصة لمناقشة استدامة السياحة وتحقيق التعاون الإقليمي    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    تصفية ودمج.. رئيس الوزراء يُتابع إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية    تايلاند وكمبوديا تتفقان على ترسيخ وقف إطلاق النار وإعادة بناء الثقة السياسية المتبادلة    وزير الاستثمار يفتتح فعاليات منتدى الأعمال المصري- السوداني    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    ماذا بعد انضمام أوكرانيا لتدريبات الدفاع الجماعي في الناتو؟    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في أفريقيا (صور)    ضبط 7 رجال و4 سيدات لاستغلالهم 19 طفلا في التسول بالقاهرة    وزارة التضامن الاجتماعى تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة الهروب الجماعي من مصحة الجيزة    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    وزير العمل يفتتح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    نتنياهو يلتقي ترامب في الولايات المتحدة لمناقشة مستقبل الهدنة في غزة    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    الجيش الصينى يعلن عن تدريبات عسكرية حول تايوان فى 30 ديسمبر    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    لا رب لهذه الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة: لايجوز الترخيص بحمل السلاح للمشردين والمرضى النفسيين
نشر في الوطن يوم 16 - 05 - 2020

أكدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة" أن المادة 7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1974 والقانون رقم 26 لسنة 1987.
ونصت على أنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لمن تقل سنه عن 21 سنة ميلادية، ومن حكم عليه بعقوبة جناية، وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم، كما عددت المادة بعض الحالات المحكوم عليهم في المفرقعات والمخدرات والسرقة وغيرها.
وأضافت المحكمة أنه المادة تضمنت أيضًا لايجوز منح الترخيص للمتشردين والمشتبه فيهم، والموضوعين تحت مراقبة الشرطة، وكذلك من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
وعدت أيضًا عدد من الحالات التي لا يجوز فيها الترخيص بسلاح، وهم من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية، و من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية.
وأوضحت المحكمة، أنه جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذ طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في المادة والذين لا ينطبق عليهم الترخيص.
ومنح المُشرع في قانون الأسلحة والذخائر لوزارة الداخلية سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، فأجاز أن ترفض الترخيص أو التجديد وأن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة دون سواها، وأن تقيد الترخيص بأي شرط تراه وأن تسحب الترخيص مؤقتًا أو تلغيه نهائيًا بقرار مسبب، كل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، وأخضع تلك السلطة تحت رقابة القضاء
جاء ذلك في حيثيات حكم إلغاء قرار الجهة الإدارية الممتنعة عن ترخيص حمل سلاح لأحد المواطنين بسوهاج، وأقام المواطن الدعوى منذ عام 2003، وقضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى، ثم أقام المواطن طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، إلى أن صدر الحكم بإلغاء حكم الدرجة الأولى، وقبول الطعن وإلغاء القرار، وما يترتب عليه آثار أهمها تجديد الترخيص.
ولم يثبت بالأوراق أمام المحكمة، أن الطاعن أساء استخدام السلاح المرخص به، أو قام به مانع قانوني يحول دون تجديد الترخيص، ومن ثم وجب الترخيص له.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، خالد جابر، الدكتور هشان السيد، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.