11 يونيو 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع خلال تعاملات اليوم    وزيرة البيئة: تدابير وطنية طموحة لحماية البحر الأبيض المتوسط    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)    عشرات الإصابات برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية غرب رفح    السعودية تعلن إطلاق موسم العمرة وبدء إصدار تأشيرات معتمري الخارج    إعلام عبري: أحزاب المعارضة تتوافق على تقديم مشروع قانون لحل الكنيست اليوم    «كنا نقاتل من أجل الأطفال».. رسالة وسام أبو علي لجماهير فلسطين    "فازوا علينا من قبل".. لاعب بالميراس يوضح سبب صعوبة مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية    محافظ الغربية: جاهزون لتأمين وسلامة 46 ألف طالب خلال مارثون الثانوية العامة    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالقليوبية    سحب 900 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    "ولاد العم وقعوا في بعض".. 3 مصابين في معركة بالأسلحة بسوهاج    تحرك برلماني بشأن انتداب معلمات من أسوان إلى دمياط لمراقبة امتحانات الدبلومات الفنية    يحيى الفخراني: كلية الطب لم تكن شغفي بل كان بسبب مجموع الثانوية العامة    محمد ثروت يدعو لابن تامر حسني بالشفاء: "يارب اشفه وفرّح قلبه"    5 أطعمة تقوي قلبك وتحارب الكوليسترول    محافظ الدقهلية في جولة صباحية مفاجئة بالمركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة | تفاصيل    بين احتلال البلدان وقمع السكان الأصليين.. تاريخ الحرس الوطني الأمريكي المستخدم لقمع مظاهرات لوس أنجلوس    أبو الغيط يرحب بقرار 5 دول فرضت عقوبات على بن جفير وسموتريتش    روسيا تهدد أوكرانيا بالسيطرة على مزيد من الأراضي إذا لم توافق على شروطها    الهيئة الإنجيلية توقع بروتوكول رباعي جديد لمبادرة "ازرع" لتحقيق الأمن الغذائي المصري    الأرصاد تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل    تفاصيل مقتل عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بأسيوط والمنيا    الداخلية تضبط عاملًا خرب قطارًا اعتراضًا على غرامة.. والسكة الحديد تحذر    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    القصة الكاملة لزواج قاصر من مصاب بمتلازمة داون في الشرقية    فيلم سيكو سيكو الأكثر مشاهدة على إحدى المنصات والثالث في شباك التذاكر    منتخب كوستاريكا يفوز على ترينداد وتوباجو في تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة للمونديال    تعرف على آخر تطورات مبادرة عودة الكتاتيب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي    مانشستر سيتي يعلن صفقته الرابعة هذا الصيف    متحدث الحكومة: معدلات الإصابة بالجذام في مصر الأدنى عالميًا    كأس العالم للأندية| تشيلسي يتصدر القيمة التسويقية للمجموعة الرابعة    الأوراق المطلوبة للحصول على مساعدات مالية من بيت الزكاة والصدقات    عالم خالٍ من الأسلحة النووية    وزير المالية: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة 2 مليار دولار خلال 10 أشهر    ماجد الكدواني ضيف معتز التوني في "فضفضت أوي" الليلة    زاهي حواس يروج للسياحة على «FOX TV» ويدعو الشعب الأمريكي لزيارة مصر    حسم فى مواجهة التعديات    «فتح» تدعو الإتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد المخططات الإسرائيلية    تنسيق الجامعات 2025، كل ما تريد معرفته عن كلية علوم التغذية بحلوان    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في الشرقية وأسوان    القوات الروسية تتقدم في سومي وتهاجم خاركيف بالمسيرات    25 شهيدا برصاص قوات الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات وسط قطاع غزة    أبو مسلم: أنا قلق من المدرسة الأمريكية الجنوبية.. وإنتر ميامي فريق عادي    يتحدث نيابة عن نفسه.. الخارجية الأمريكية ترفض تصريحات سفيرها لدى إسرائيل بشأن الدولة الفلسطينية    دعاء الفجر.. أدعية تفتح أبواب الأمل والرزق فى وقت البركة    رئيس جامعة دمنهور: «صيدلة البحيرة» أول كلية تحصل على اعتماد مؤسسي وبرامجي في مصر    هل شريكك من بينهم؟ 3 أبراج الأكثر خيانة    السودان على حافة الانهيار الاقتصادي والفقر يهدد غالبية السكان (تقرير)    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    محمود وفا حكما لمباراة نهائى كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلى    بعض الأشخاص سيحاولون استفزازك.. حظ برج القوس اليوم 11 يونيو    عن "اللحظة الدستورية" المقيدة بمطالب الشعب الثائر    بطريقة آمنة وطبيعية.. خطوات فعالة للتخلص من الناموس    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يؤجل الموافقة النهائية على قانون المريض النفسي
نشر في الوطن يوم 22 - 04 - 2020

انتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي والموافقة على مجموع المواد وأجل اخذ الموافقة النهائية لجلسة مقبلة .
ويستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمي والإكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.
ونص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسي بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية فى حالة المخالفة.
وينص المشروع، ايضا علي أن يُشكل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويتولى المجلس القومي للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله على الأخص، ووضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين، والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق، والبت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ووضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية.
ووفقا للمشروع، يجوز لأى من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، على أن تخطر المنشأة الأخصائي الاجتماعي لديها إن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية فى خلال يومي عمل من تاريخ الدخول، كما يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب للخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامى، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
ويحظر القانون الجديد إدخال أى شخص إلزامياً للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي.
ونص مشروع القانون ايضا على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين
وتحظر التعديلات إعطاء المريض النفسى أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحالته علماً بذلك.
وبمقتضي التعديلات الجديدة، يجب على الطبيب النفسي مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسى المعالج بإجراء أي تغيير جوهرى في الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا استمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل.
ولا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إدارة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج.
وتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق للصحة النفسية بوزارة الصحة يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، وتتكون موارد الصندوق مما قد يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة.
وتضمنت التعديلات باب جديد "الباب الرابع مكرر" بعنوان (تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين) إلى قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وتسرى أحكام هذا الباب على ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين أي كان موقع عملهم.
ونص علي أن تُشكل لجنة تتولى تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين على النحو الوارد بهذا الباب تسمى" لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين "برئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.
ويقضي بأنه لا يجوز لغير الطبيب النفسى ممارسة مهنة العلاج النفسى إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من وزارة الصحة والسكان، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يأتي: أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراة في علم النفس الإكلينيكى من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون عضواً عاملاً أو منتسباً في رابطة الاخصائيين النفسيين أو بأحدى جمعيات العلاج النفسى أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة.
ويحظر القانون على المعالج النفسى تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.
ونظم القانون ما يترتب على مخالفة المعالج النفسي لأحكامه، فنص علي أنه إذا أخل المعالج النفسى بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، يحيله المجلس القومى للصحة النفسية إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وعضوية أثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسى وسماع أقواله، أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية: "الإنذار، الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات، إلغاء الترخيص، ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل".
ويجوز لمن أمضى فى ممارسة مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين خمس سنوات على الأقل وقت العمل بهذا القانون، ولا تتوافر الشروط المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسى وفقاً لأحكامه، أن يتقدم الى اللجنة خلال سنه من تاريخ صدور هذا القانون لتنظر في الترخيص له في الاستمرار فى مزاولة مهنة العلاج النفسى بعد التثبت من خلوه من الموانع المنصوص عليها ومن كفاءته العلمية والعملية للقيام بهذا النوع من العلاج، أما من لم يستكمل مدة الخمس سنوات المشار إليها فيمنح فترة انتقالية مدتها سنتين لتوفيق أوضاعه وفق لأحكام هذا القانون.
ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسين ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين بدون ترخيص وفى حالة العود تُضاعف العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.