وزير الري يتابع إجراءات تدريب الكوادر الشابة في مجال إدارة المشروعات    بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    وزير الكهرباء يعرض على الشركات الصينية فرص استثمارية في تصنيع محطات الطاقة    زيلينسكي: اجتماع مع ترامب قريبا    تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    وفاة شخصان إثر انقلاب سيارة بطريق قنا- سفاجا    مدير دار سما للنشر يكشف خطوات الدولة لمواجهة قرصنة الكتب وحماية المؤلفين    فضل شهر رجب.. دعاء مستحب واستعداد روحي لشهر رمضان (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    ميرور: كييزا البديل الأمثل لصلاح في ليفربول    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الجمعة 26 ديسمبر    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    انطلاق الامتحانات العملية لطلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية بجامعة القاهرة الأهلية    رابط الموقع الإلكتروني المعتمد لشراء تذاكر المتحف المصري الكبير    محمد صبحى ضمنهم.. مجلس جامعة القاهرة يقر ترشيح 25 شخصية عامة لجوائز الدولة    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يماطل ويعرقل المرحلة الثانية لاتفاق غزة    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مفاجأة للأمهات.. أول زيارة للأطفال لطبيب الأسنان تبدأ في هذا العمر (فيديو)    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق منشأة ناصر.. وتمرد لاعبي الزمالك.. وأمريكا تضرب داعش    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    (أ ش أ): البرهان وأردوغان يبحثان في أنقرة سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل "المعاش المبكر" للموظفين
نشر في الوطن يوم 01 - 03 - 2020

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الإصلاح الإداري، إن "المعاش المبكر" هو خيار متاح للعاملين بالجهات الحكومية المُخاطبة بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية متى جاوز الموظف سن الخمسين، وأنه غير مُحدد بمدة لفتح الباب أو غلقه، ولكن لمن يستوفى الشروط بحسب "الخدمة المدنية"، ولائحته التنفيذية.
"لو مفيش احتياج.. هيتوافق على الطلب"
وأضاف مستشار رئيس مجلس الوزراء، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن الموظف الراغب في المعاش المبكر يتوجه بطلب لجهة عمله، شريطة أن تكون مخاطبة بأحكام الخدمة المدنية، مضيفاً: "لو مفيش احتياج شديد لوجوده، يجري الموافقة على طلبه".
"الجهات غير الخاضعة للخدمة المدنية"
وعن الجهات غير المخاطبة ب"الخدمة المدنية"، قال "محمود: "من حقها أن تستجيب لهذا الأمر أو ترفضه".
"ترقية استثنائية وزيادة 5 سنوات على المعاش"
وأوضح "محمود"، أن المتقدم ل"المعاش المبكر"، يستحق "ترقية استثنائية" قبل إحالته للمعاش، وترقية 5 سنوات في معاشه، مضيفاً: "لو كان عمره 55 عاماً على سبيل المثال، يحاسب كأنه خرج على المعاش في سن الستين".
"شروط قانونية"
وبموجب المادة 70 من قانون الخدمة المدنية؛ فإنه إذا لم يكن الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عاماً، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة؛ فيعتبر مرقي إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش المبكر، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضاف إليها خمس سنوات.
أما إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً؛ فتُسوي حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضاف إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
لا يجوز إعادة تعيين الموظف
ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر، وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.