قال مصدر رئاسى رفيع المستوى إن «قانون الإجراءات الجنائية لم يشترط موافقة رئيس الحمهورية على أحكام الإعدام الباتَّة والنهائية الواردة للرئاسة بعد صدورها». وأوضح المصدر فى تصريح خاص ل«الوطن» أن «القانون نص على رفع أوراق الدعوى المحكوم فيها بالإعدام بحكم نهائى إلى رئيس الجمهورية لاستبدال العقوبة أو صدور أمر بالعفو فقط، وليس التصديق على توقيع عقوبة الإعدام». وأضاف المصدر أن «القانون لم يترك أمر العفو عن عقوبة الإعدام من قبل رئيس الجمهورية مفتوحاً، ولكن حدده بفترة زمنية وهى 14 يوماً، بحيث إذا لم يصدر أمر من الرئيس بالعفو عن العقوبة أو استبدالها خلال تلك الفترة تنفذ العقوبة فوراً». وأكد المصدر أنه صدرت بالفعل مئات الأحكام النهائية والباتة بالإعدام منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى الآن، ولم يوقع على تنفيذ العقوبة سواء المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى، أو الرئيس المعزول محمد مرسى، أو المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت. ولفت المصدر إلى أنه إذا كان القانون يشترط تصديق رئيس الجمهورية على الحكم لتنفيذه، لكان من حق المستشار عدلى منصور التصديق على جميع الأحكام التى صدرت ولم يوقع عليها رئيس الجمهورية حينها، ولكن قانون الإجراءات الجنائية لم ينص على ذلك. واستشهد المصدر بنص المادة رقم 470 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه «متى صار الحكم بالإعدام نهائياً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو باستبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوماً».