بعد ان اصبح الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك طريح الفراش ولا يستطيع التحرك أو المشي كما ظهر امام المصريين اثناء محاكمته في اكاديمية الشرطة بالتجمع الاول بعد قيام رجال القوات المسلحة باحضاره بطائرة اسعاف ووضعه علي نقالة طوال جلسة المحاكمة.. تدور الان العديد من التساؤلات حول ماذا سيتم مع مبارك بعد صدور حكم بادانته إما بالاعدام أو بالسجن؟ يقول د.محمد نعيم فرحات استاذ القانون الجنائي بجامعة الزقازيق بان الحكم القضائي الذي يصدر بادانة اي متهم تختص بتنفيذه النيابة العامة باعتبارها هي الموكول اليها تنفيذ الاحكام الجنائية النهائية.. وعند تنفيذ هذه الاحكام يراعي النصوص التي وردت في قانون الاجراءات الجنائية.. خاصة في تنفيذ عقوبة الاعدام أو العقوبات المقيدة للحرية.. فالقاعدة انه في حالة صدور حكم بالاعدام نهائي ضد اي متهم حتي لو كان مبارك أو العادلي.. وجب رفع اوراق الدعوي الجنائية »القضية« فورا لرئيس الجمهورية من خلال وزير العدل للتصديق عليه. واوضح بانه ونحن في هذه المرحلة الانتقالية فالمختص الان بذلك الامر هو المجلس الاعلي للقوات المسلحة.. الذي له الحق في تنفيذ الحكم اذا لم يقرر اصدار قرار بالعفو عن المتهم أو باستبدال العقوبة خلال مدة 41 يوما.. تطبيقا لنص المادة 074 من قانون الاجراءات الجنائية. واضاف ان عقوبة الاعدام تنفذ قبل المتهم بداخل السجن أو في مكان اخر مستور وفقا للمادة 37 اجراءات.. ويكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور احد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو اي طبيب اخر تندبه النيابة العامة.. وفقا لنص المادة 474 اجراءات. وقال استاذ القانون الجنائي ان العذر الوحيد الذي يوقف تنفيذ حكم الاعدام.. ان تكون المحكوم عليها امرأة حامل ويؤجل تنفيذ الحكم إلي ما بعد شهرين من وضعها جنينها.. وفقا لنص ا لمادة 674 اجراءات ولا يوقف المرض مهما كان نوعه عقوبة الاعدام. وحول العقوبة المقيدة للحرية.. يؤكد د.محمد فرحات اذا كانت العقوبة مقيدة للحرية ففي تلك الحالة تكون النيابة العامة هي المعول اليها تنفيذ احكام السجن.. واذا كان المحكوم عليه بالسجن مصاباً بمرض يهدد حياته يتم تأجيل تنفيذ العقوبة وفقا للمادة 684 من قانون الاجراءات إلي ان يمثل للشفاء.