أسواق الأعلاف في محافظة أسوان اليوم الخميس 26 مارس 2026    أسواق مواد البناء في محافظة أسوان اليوم الخميس 26 مارس 2026    أسواق الأسماك في محافظة أسوان اليوم الخميس 26 مارس 2026    مقر خاتم الأنبياء: استهدفنا حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وأصبنا طائرة أمريكية من طراز "اف 18"    نتنياهو يأمر بضربات مكثفة ضد إيران لتحقيق أقصى أثر خلال 48 ساعة    الحكومة تنفي الشائعات المتداولة بشأن الحظر والإجازات وتعليق الدراسة: لا قرارات جديدة وحياة المواطنين تسير بشكل طبيعي    عاجل.. مصرع سيدة صعقا بالكهرباء بسبب الطقس السيء في الغربية    عطل مفاجئ بالخط الثاني للمترو بسبب الطقس السيئ.. فصل التيار بين المنيب وساقية مكي وتشغيل جزئي للحركة    دوي صافرات الإنذار في تل أبيب بعد انفجارات ضخمة    طائرات حربية تحلق مجددًا في سماء العاصمة بغداد    تراجع أسعار النفط مع التحركات الأمريكية لإنهاء الحرب مع إيران    الأردن يشيد بدور مصر وباكستان وتركيا في جهود وقف التصعيد    وزير الخارجية الإيراني: لا نخطط لأي مفاوضات مع واشنطن    الزمالك ينتصر، اتحاد السلة يعلن حضور الجماهير على صالة النادي بالعاصمة    السيطرة على ماس كهربائي بكشك كهرباء بالعاشر من رمضان    تكريم السفيرة نبيلة مكرم بلقب "سفير دولي في المسئولية المجتمعية"    «ترامب»: لا هزيمة لأمريكا في الشرق الأوسط وهذه هي الحقيقة    لحظات رعب، اشتعال النيران في كابل كهرباء رئيسي بسبب الطقس السيئ بالشرقية (فيديو)    جمارك مطار القاهرة تحبط أخطر عملية تهريب مخدرات في تاريخها    قبيلة «التوراجا» بأندونسيا.. حكاية شعب يرفض وداع أحبائه    بلاها لحمة، الصحة توضح خيارات نباتية تغذي الجسم بالكامل    عضو اتحاد الصناعات: انخفاض العجز التجاري غير البترولي يعكس قوة الاقتصاد المصري    اتحاد منتجي الدواجن: الأسعار شهدت انخفاضا 25%.. والكيلو في المزرعة وصل 78 جنيها    أشرف قاسم: مصطفى شوبير الأنسب لحراسة مرمى منتخب مصر وأرفض سياسة التدوير    الأهلي يفوز على الاتصالات ويعادل سلسلة نصف نهائي دوري الممتاز لكرة السلة    شريف فؤاد: إلغاء دور الخطيب.. ومنح منصور وعبد الحفيظ كافة الصلاحيات في ملف الكرة    السيطرة على حريق داخل محل تجاري بشارع العشرين في فيصل بالجيزة    جاتوزو: ملحق كأس العالم أهم مباراة في مسيرتي.. وأريد التفكير بإيجابية    بين فقد الأبناء ورعاية الأسرة.. أمهات مثاليات يروين قصصهن بعد تكريمهن من الرئيس السيسي    الرياضية: الفتح يجدد تعاقده مع جوزيه جوميز    من 10% أمل إلى حياة كاملة.. تكريم إنساني من البابا تواضروس لشاب تبرع بالكبد    المحبة صنعت المعجزة.. البابا تواضروس يكرم فتاة تبرعت بفص الكبد وأنقذت حياة شقيق زوجها    القبض على خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا زوجة إعلامي شهير بأكتوبر    آبل توسع شراكتها مع جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    البابا تواضروس يعلن عن توقف اجتماع الأربعاء خلال فترة الخمسين المقدسة    البابا تواضروس يختتم سلسلة "قوانين كتابية روحية" في اجتماع الأربعاء    بعد 6 أيام عرض| "إيجي بست" يحقق 28 مليون جنيه في عيد الفطر    زملكاوي ومشجع كبير وكاره للتعصب.. طارق الدسوقي: مشجع زملكاوي سلمني تسليم أهالي للأهلاوية    ليلة طربية كاملة العدد.. أنغام تشعل جدة بحفل ضخم    غدًا.. أنغام تصل جدة لإحياء حفل غنائي    مجدي عبد الغني: ما يقدمه الزمالك إعجاز.. والأهلي يعاني من أزمات في «أوضة اللبس»    فيفا يوقف قيد الإسماعيلي بسبب مستحقات حمدي النقاز    استمرار تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد بسبب الطقس اليوم    "فاميلي بيزنس" لمحمد سعد يحقق 10 ملايين جنيه فى عيد الفطر    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان استراتيجية وطنية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية    بالمستندات.. ننشر مواد قرار حظر تشغيل وتدريب الأطفال الجديدة    ضمن حملة «وعي».. مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة اختفاء خطب النبي    جامعة سفنكس تنظم أول حفل تخرج لطلاب الكليات الطبية الأحد المقبل    رئيس مجلس النواب يعقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الهيئات البرلمانية    حزب المصريين: كلمة الرئيس بيوم المرأة وثيقة رسمية وإنسانية تعكس فلسفة الدولة    وزارة الري: استقرار حالة الجسور والمناسيب وأداء شبكة الترع والمصارف    أدعية النبي عند المطر والرعد والريح    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان الاستراتيجية الوطنية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    شراكات دولية.. خطة طموحة لتطوير جامعة المنصورة الأهلية    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    مهرجان العودة السينمائي يكرّم المخرج الراحل داوود عبد السيد    دعاء المطر الشديد.. ماذا تقول عند نزول أمطار غزيرة وخوف الضرر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون "الوساطة لتسوية المنازعات"
نشر في الوطن يوم 08 - 12 - 2019

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وذلك كآلية جديدة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية بديلاً عن التقاضي وبعيداً عن ساحات المحاكم.
أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هذا القانون من أجل للتغلب على كل إشكاليات بيئة الاستثمار في مصر على مستوى النزاعات المدنية والتجارية، مبينا أن هذه النوعية من التشريعات استثنائية من أجل بيئة إيجابية للاستثمار في مصر والعمل على زلدته وفعاليته، قائلا: "القانون من أجل جذب الاستثمار والتغلب على عوائق المرحلة الماضية وهو قانون استثنائي لدعم الاستثمار".
واتفق معه النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون التشريعية، مؤكدا أن القانون من شأنه تقديم العديد من الحلول للإشكاليات نحو الاستثمار على مستوى المنازعات المدنية والتجارية والتي كانت تمثل عائق أمام المستثمرين.
ولفت إلى أن "قيود الجداول في المنازعات المدنية والتجارية خلال الفترة الماضية تمثل إشكالية استثمارية، ومن ثم القانون المعروض يستهدف مواجهة هذه القيوم لدعم سبل الاستثمار".
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون، أنه يأتي في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي وسرعة تدفق للمعلومات وإبرام للعقود عبر الشبكات الإللكترونية، حيث لم تعد النزاعات المدنية والتجارية تتسم بالبساطة والوضوح، بل أصبحت أكثر تعقيدا وزيادة في الغموض إضافة إلى تعددها أمام ساحات المحاكم.
ويستهدف القانون، حل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضي يمكنها تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم، وذلك من خلال عملية الوساطة، التي ينظم عملها مشروع القانون، ومن ثم ينظم إجراءات الوساطة في تسوية كل النزاعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة وقانون الاستثمار، وكذلك عدا المنازعات التي تختص المحاكم الاقتصادية بها وذلك نظرا لان قانون المحاكم الاقتصادية يتضمن إجراءات وساطة.
وشمل القانون مدة زمنية للفصل في النزاع، وطريقة اختيار الوسيط، وشروط تعيين الوسطاء، وذلك في ظل وجود عدة ضوابط تضمن الشفافية الكاملة والحيدة في تسوية النزاع بين الأطراف المختلفة، متوقعا نجاح تلك الإجراءات بالقانون في حل 90% من النزاعات المدنية والتجارية التي تمثل عبئا كبيرا على القضاء.
وشمل تعريف الوساطة الخاصة في التعديلات الجديدة بأنها التي تجرى بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلي التقاضي بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة، أما "الوساطة القضائية" فهي التي تتم بالاتفاق بين الأطراف بعد اللجوء إلي التقاضي بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.
وحددت القانون، نطاق تطبيقه بإعتباره قانونا إجرائيا لتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عدا (المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنه 2003 بإصدار قانون العمل، والمنازعات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، والمنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2004، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017، والمنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة ولائيا)، كما يسري على إجراءات الوساطة في أي قانون آخر نص علي الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، وعقود واتفاقات الوساطة ولو أبرمت قبل العمل بأحكامه.
وأجاز القانون اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن علاقة قانونية (عقدية أو غير عقدية) بموجب اتفاق الأطراف كتابة على ذلك، وسمح بإجراء الوساطة سواء كان سابقاً على قيام النزاع أو بعده، حيث نص على جواز أن يكون اتفاق الوساطة سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف، كما أجاز أن يتم اتفاق الوساطة بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام القضاء وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي تشملها الوساطة، وإلا كان الاتفاق باطلا، ويعتبر اتفاقا على الوساطة كل إحاله ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط الوساطة إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
وحدد القانون الإجراءات الواجب مراعاتها في سير الوساطة، ومنها حضور أطراف النزاع أو وكيلهما بتوكيل خاص يجوز به تسويه النزاع، واتخاذ الوسيط الطريقة الملائمة لمحاولة التقريب بين وجهات نظر أطراف الوساطة واقتراح الحلول المناسبة والكفيله بحسم النزاع بصورة مُرضية، ويحظر علي أي وسيط في إجراءات الوساطة تقديم دليل أو الإدلاء بشهادة في إجراءات تحكيمية أو قضائية عن أي من الإجراءات المتخذة لتسوية النزاع في الوساطة، ما لم يتفق الأطراف علي غير ذلك.
وينشأ بموجب القانون، جدول وسطاء بإدارة الوساطة بقرار من وزير العدل، يٌقيد فيه وسطاء من كل التخصصات النوعية، يجرى الاختيار فيما بينهم للقيام بالوساطة التي تم الاتفاق على اللجوء إليها سواء رفعت دعوى قضائية بشأن النزاع أو لم تُرفع، وحدد شروط قيدهم في جداول الوسطاء، وقيدهم بعدد من الالتزامات في مقدمتها الحيدة والنزاهة والحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالوساطة مالم يكن إفشاؤها لازما بمقتضي القانون، كما حدد الحالات التي لا يجوز فيها مباشرة أعمالهم كوسطاء، في مقدمتها أن يكون قريباً أو صهراً لأحد الأطراف إلي الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الأطراف أو مع زوجته.
وتناول القانون الأحكام المتعلقة بسداد الرسوم والمصاريف وأتعاب الوسيط، حيث يٌسدد طالب التسوية بالوساطة مبلغ قدره 500 جنيه نقداً أو بأي وسيلة إليكترونية أخرى كرسم للطلب بإدارة الوساطة في المحكمة الابتدائية المختصة، وتؤول حصيلته إلى الإيرادات العامة للمحكمة الابتدائية، وتتحدد المصاريف الإدارية للوساطة في المنازعات محددة القيمة بنسبة 0.5% من قيمة النزاع بحد أدني 1000 جنيه، وأقصى 10 آلاف جنيه، أما بالنسبة للمنازعات غير محددة القيمة تكون المصاريف الإدارية 5 آلاف، ويسدد طالب التسوية بالوساطة الرسوم بإدارة الوساطة وتودع الاتعاب بعد انتهاء إجراءات الوساطة وقبل اعتماد محضرها.
وأحال القانون في شأن تأديب الوسطاء إلي الاجراءات والجزاءات والأحكام المنصوص عليها بشأن تأديب خبراء الجدول الواردة في القانون رقم 96 لسن 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
وأفرد القانون فصلاً خاصاً ب"الوساطة الخاصة"، بتحديد بدايتها وكيفية اختيار الوسيط وأماكن انعقاد جلساتها، وإجرائتها، وإجازة استعانة الأطراف بخبير أو أن يندب الوسيط خبير وصولاً إلى انتهاء إجرائتها، حيث تبدأ في اليوم الذي يوافق فيه أطراف النزاع على تسويته عن طريق الوساطة، أو إذا وجه أحدهم الدعوة إلى الآخر باليوم المحدد وقبل بها الأخير، وتنتهي في اليوم الذي يصل فيه الأطراف إلى اتفاق تسوية أو اليوم الذي يعلن فيه أي من أطرافها إنهائها دون التوصل إلى اتفاق تسويه، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
وحسب القانون، تبدأ جلسة "الوساطة الخاصة" من اليوم وفي المكان الذي يحدده الوسيط، ويعلن به الأطراف وتنتهي الوساطة في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ أول جلسة ما لم يتفق على مدة أخرى، ويقدم أطراف الوساطة للوسيط كل المستندات المتعلقة بطلب الوساطة ولا يجوز للوسيط إلزام أي من الأطراف بتقديم وثائق محدده أو توجيه اليمين لأحدهم أو إلى الشهود، وإذا اتفق أطراف الوساطة الخاصة على الأخذ بأحد الحلول المقترحة من الوسيط فإنه يحرر محضر تسوية النزاع يثبت فيه الحل المقترح وما اتفق عليه أطراف النزاع والتزامات وحقوق كل طرف ويوقع عليه كل طرف أو وكيله الخاص والوسيط.
وحدد القانون حالات انتهاء الوساطة الخاصة، ومنها تحرير محضر التسوية الودية للمنازعة بين أطراف الوساطة، إبداء الرغبة في إنهائها بطلب كتابي من أحد أطرافها، تعذر التسوية الودية، عدم التوافق علي اختيار الوسيط، انتهاء المدة المحدده للوساطة دون التوصل إلي تسوية، ويحرر الوسط محضراً بانتهاء الوساطة ويلتزم الوسيط بتقديمه إلى إدارة الوساطة لاعتماده.
ووفقا للقانون، لأطراف الوساطة الخاصة التقدم بمحضر تسوية النزاع المعتمد من إدارة الوساطة إلى قاضي الأمور الوقتيه للإذن بتذييله اتفاق التسوية بالصيغة التنفيذية، ولا يجوز تذيل اتفاق التسوية بالصغية التنفيذية إذا تعلقت بحقوق عقارية أو بمنازعة مستناه من تطبيق القانون، وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا رٌفعت من أحد أطراف اتفاق الوساطة بشأن مسألة تم الاتفاق كتابة علي تسويتها دون تقديم محضر معتمد من إدارة الوساطة بتعذر الوساطة أو الوصول إلي تسوية أو إذا اتخذت إجراءات الوساطة وتم تحرير محضر تسوية معتمد من إدارة الوساطة.
وتضمن القانون فصلاً ل"الوساطة القضائية"، حيث نظمت أحكام الوساطة القضائية التي يجوز اللجوء إليها بعد انعقاد الخصومة حتي أول جلسة عقب ذلك، عن طريق إبداء طلب اللجوء إلى الوساطة أمام المحكمة المختصة أو بتقديم طلب لإدارة الوساطة القضائية من أحد الأطراف المتفقين علي اللجوء إليها، وفي أي من الحالتين تؤجل المحكمة المختصة نظر الدعوي لمدة أسبوعين لحين استكمال اتخاذ إجراءات طلب الوساطة، وسداد الرسوم.
ويُباشر إجراءات الوساطة القضائية، أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء، وتجرى تحت إشراف إدارة الوساطة التي تُنشأ في كل محكمة ابتدائية مكونة من قضاة من المحكمة ويديرها أحد قضاه محكمة الاستئناف ويتمثل اوجه الاشراف في اختصاص مدير إدارة الوساطة بتسمية الوسيط وتمكين قضاة المنتدبين بإدارة الوساطة من طلب تقرير من الوسيط عن أعمال الوساطة، للتوثق من قيامه بأعماله علي نحو مٌرضي، ويحرر القاضي توصية ترفع إلى مدير إدارة الوساطة ليقرر إما استمرار الوسيط في عمله أو استبداله آخر أو أن يطلبوا من الوسيط تقريراً عن أعمال الوساطة، للتأكد من جدية الأطراف في سعيهم نحو تسوية النزاع، ويحرر القاضي توصية تُرفع إلى مدير إدارة الوساطة ليقرر أما استمرار أعمال الوساطة أو انتهاؤها، وفي الحالة الأخيرة يٌحرر المحضر بذلك، وحدد القانون مدة الوساطة القضائية ب3 أشهر لا تزيد على ذلك إلا إذا صدر قرار من مدير إدارة الوساطة بمدها بناء على عرض الوسيط واتفاق الأطراف.
وحدد القانون، أحوال انتهاء الوساطة القضائية، ومنها اعتراض الأطراف على قرار مدير إدارة الوساطة بتسمية الوسيط، وفاة أحد أطراف النزاع أو فقده لأهليته مالم يطلب الورثة أو من حل محل فاقد الأهلية الاستمرار في الأجراءات، الطعن بالتزوير علي محرر جوهري، بما يتعذر معه ابداء الرأي لحين ندب خبير للتحقيق، كما نص القانون على سريان أحكام الوساطة الخاصة على الوساطة القضائية فيما لم يرد بشأنه حكم خاص بالوساطة القضائية.
وبين القانون الإجراءات الواجب اتباعها عقب انتهاء الوساطة، فيتعين تعجيل الدعوي من الوقف خلال 8 أيام من اعتماد محضر انتهاء إجراءات الوساطة، وتنظر المحكمة المختصة الدعوى وتفصل فيها إذا انتهت الوساطة دون تسوية، فإذا انتهت بتسوية جزئية تحكم المحكمة بانتهاء الدعوي فيما تم تسويته وتفصل في الشق الأخر، ولو خالف حدود اختصاصها القيمي، وتحكم المحكمة بانتهاء الدعوى إذا انتهت الوساطة بتسوية النزاع كلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.