نشرت لجنة الانتخابات الرئاسية، قرارها رقم 3 لسنة 2014، في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم، والخاص بقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. ونص القرار على أن "تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، توقيع الكشف الطبي، البدني والذهني، على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وأن يقدم طلب توقيع الكشف الطبي إلى الإدارة المذكورة، بمعرفة طالب الترشح مباشرة، وأن تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرًا طبيًا بنتيجة الكشف الطبي، البدني والذهني على طالب الترشح، يتضمن بيان ما إذا كان طالب الترشح مصابًا بمرض بدني، أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه. وأوضح القرار أنه يجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى، ووضع صورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير، والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير الطبي إلى طالب الترشح، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره.