تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أحد الأذرع الشرعية للأزهر الشريف، سؤالا عن صلاة المسلم منفردا، وجاء نص السؤال كالتالي: "هل تجب الإقامة عند الصلاة منفردا؟". وأجابت لجان الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيس بوك بقولها: ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب إقامة الصلاة للمنفرد سواء صلى في بيته أو في مكان اخر ففي الحديث: "يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله تعالى: (انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم يخاف شيئا قد غفرت له وأدخلته الجنة)، لكن إذا اقتصر المنفرد على آذان الحي وإقامته أجزأه ذلك وصلاته صحيحة، لما روي أن عبدالله بن مسعود صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة وقال: يكفينا أذان الحي وإقامتهم، وعليه فلا تشترط الإقامة لصحة الصلاة، والله أعلم".