أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، وذلك في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وأوضح البيان، أن الهدايا المقدمة من الخاطب لمخطوبته تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م، حيث أن الهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها. وتابع: "يجوز حينئذٍ للخاطب المطالبة باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة، كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها، لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا".