قالت دار الإفتاء: إن الهدايا بين المخطوبين تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم المصرية؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها". وأكدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الهدايا عند فسخ الخطبة؟» أنه يجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه. وقالت: أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -مثل أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.