تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. كليات ومعاهد دبلوم تجارة 3 سنوات وتوقعات الحد الأدنى للقبول    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 20-8-2025 صباحًا للمستهلك    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20-8-2025 في البنوك    مذكرة تفاهم للتعاون بين «قناة السويس» وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    إسرائيل تستدعي 60 ألف جندي من الاحتياط ضمن الاستعدادات لاحتلال غزة    مصر تجهز مئات الشاحنات يوميا والاحتلال مستمر في «هندسة التجويع»    القنوات الناقلة مباشر لمباراة الأهلي والقادسية في نصف نهائي السوبر السعودي 2025    محافظ القاهرة يعتمد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية    ويجز يحيي حفلا بمهرجان العلمين الجمعة 22 أغسطس (اعرف شروط الدخول)    قبل عرض الحلقة الأخيرة من «بتوقيت 2028».. تفاصيل ثالث حكايات «ما تراه ليس كما يبدو»    مزاج المصريين.. قهوة الفلتر الخيار الأمثل وطريقة خطأ لتحضير «الإسبريسو» تعرضك للخطر    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 أغسطس في بداية التعاملات    الرهائن ال20 والإعمار، ويتكوف يكشف وصفة إنهاء حرب غزة    البيت الأبيض يُطلق حسابًا رسميًا على "تيك توك".. وترامب: "أنا صوتكم لقد عدنا يا أمريكا"    "تفوق أبيض وزيزو الهداف".. تاريخ مواجهات الزمالك ومودرن سبورت قبل مباراة الدوري    نجم الزمالك ينعى محمد الشناوي في وفاة والده    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري    تحدث بصوتك لغة أخرى، إطلاق الدبلجة الصوتية في فيسبوك وإنستجرام    صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)    حمزة نمرة عن أحمد عدوية: أستاذي وبروفايل مصري زي الدهب»    د.حماد عبدالله يكتب: كفانا غطرسة.. وغباء !!    المناعة الذاتية بوابة الشغف والتوازن    31 مليون جنيه مصري.. سعر ومواصفات ساعة صلاح في حفل الأفضل بالدوري الإنجليزي    تبكير موعد استدعاء 60 ألف جندي احتياطي إسرائيلي لاحتلال غزة    ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بقطاع الإسكان وعليه خفض أسعار الفائدة    مجلس القضاء الأعلى يقر الجزء الأول من الحركة القضائية    10 صور ترصد استعدادات قرية السلامية بقنا للاحتفال بمولد العذراء    محاكمة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان اليوم    موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 ونتيجة تقليل الاغتراب (رابط)    فلكيا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر وعدد أيام الإجازة الرسمية للموظفين والبنوك    خلال بحثه عن طعام لطفلته.. استشهاد محمد شعلان لاعب منتخب السلة الفلسطيني    محافظ شمال سيناء يلتقى رئيس جامعة العريش    حسام المندوه: بيع «وحدت أكتوبر» قانوني.. والأرض تحدد مصير النادي    ترامب يترقب لقاء بوتين وزيلينسكي: «أريد أن أرى ما سيحدث»    مصطفى قمر يهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد: هعملك أغنية مخصوص    مصدر أمني ينفي تداول مكالمة إباحية لشخص يدعي أنه مساعد وزير الداخلية    الإليزيه: ربط الاعتراف بفلسطين بمعاداة السامية مغالطة خطيرة    جولة ميدانية لنائب محافظ قنا لمتابعة انتظام عمل الوحدات الصحية    أكلة لذيذة واقتصادية، طريقة عمل كفتة الأرز    بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها    المقاولون يهنئ محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي    أحمد العجوز: لن نصمت عن الأخطاء التحكيمية التي أضرتنا    موعد مباراة منتخب مصر أمام الكاميرون في ربع نهائي الأفروباسكت    1 سبتمر.. اختبار حاصلى الثانوية العامة السعودية للالتحاق بالجامعات الحكومية    بعيدًا عن الشائعات.. محمود سعد يطمئن جمهور أنغام على حالتها الصحية    هشام يكن: أنا أول من ضم محمد صلاح لمنتخب مصر لأنه لاعب كبير    حملة مسائية بحي عتاقة لإزالة الإشغالات وفتح السيولة المرورية بشوارع السويس.. صور    «مصنوعة خصيصًا لها».. هدية فاخرة ل«الدكتورة يومي» من زوجها الملياردير تثير تفاعلًا (فيديو)    تخريج دفعة جديدة من دبلومة العلوم اللاهوتية والكنسية بإكليريكية الإسكندرية بيد قداسة البابا    رئيس وكالة «جايكا» اليابانية مع انعقاد قمة «التيكاد»: إفريقيا ذات تنوع وفرص غير عادية    السيطرة على حريق بأسطح منازل بمدينة الأقصر وإصابة 6 مواطنين باختناقات طفيفة    حدث بالفن| سرقة فنانة ورقص منى زكي وأحمد حلمي وتعليق دينا الشربيني على توقف فيلمها مع كريم محمود عبدالعزيز    تحتوي على مواد مسرطنة، خبيرة تغذية تكشف أضرار النودلز (فيديو)    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    أمين الفتوى ل الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام يأمر بإحالة طبيب وأب إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل طفلة عمرها 14 عاماً أثناء عملية «خِتان»
الطبيب يواجه تهمة «القتل الخطأ» الذى تسبب فى موت طفلة بعد إصابتها بصدمة استهدافية وإهمال أصول الطب وإدارة منشأة طبية غير صالحة
نشر في الوطن يوم 12 - 03 - 2014

أحال النائب العام المستشار هشام بركات، طبيباً ووالد طفلة عمرها 14 عاماً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة «ختان الطفلة والتسبب فى وفاتها». وأوضحت التحقيقات أن والد الطفلة اقتادها إلى مركز طبى خاص لإجراء عملية ختان لها، وأن الطبيب حقنها بعقار أعقبه خروج الرغاوى من فمها وأنفها، وفارقت الحياة، وكشفت أن الطبيب اعتاد مخالفة الأعراف الطبية بحظر إجراء عمليات ختان الإناث.
وحصلت «الوطن» على نص التحقيقات فى القضية، التى أشارت إلى أن الطبيب ووالد الطفلة ارتكبا جريمة الختان، وأسندت النيابة إليهما تعريض الطفلة للخطر، واتهمت الطبيب بقتلها نتيجة إهماله. وأضافت التحقيقات أن النيابة تلقت إخطاراً فى 6 يونيو من العام الماضى أن الباتع محمد إبراهيم، المُقيم فى ديرب بقطارس، التابعة لمركز أجا بالدقهلية أبلغ بأنه توجّه إلى عيادة «مركز الحرمين الطبى» الخاص بالطبيب رسلان فضل حلاوة، لإجراء عملية ختان لابنته الطفلة «سهير»، وأنها توفيت عقب إجراء العملية، وقرر بمحضر الشرطة أنه يتهم الطبيب بالتسبب بإهماله فى وفاة الطفلة، وأن الختان عادة موروثة فى الريف.
وأُرفق بمحضر الشرطة تقرير طبى أعده الطبيب أحمد موسى طه، مفتش صحة أجا، أثبت فيه أنه وقّع الكشف الطبى على جثة الطفلة، فتبين وجود قطع طوله واحد سنتيمتر للبظر بجهاز الكى أثناء الطهارة، ولا يوجد نزيف مكان الجرح، ومن المحتمل أن يكون سبب الوفاة صدمة عصبية وهبوط حاد بالدورة الدموية.
وأفادت التحقيقات بأنه باستجواب الطبيب رسلان فضل مصطفى حلاوة، 57 سنة، إخصائى جراحة عامة بمستشفى أجا المركزى، أنكر تهمة ختان الطفلة، وقرر أنها كانت تعانى حكاً وهرشاً ورائحة كريهة بالجهاز التناسلى الخارجى بسبب زوائد جلدية غير طبيعية به، ويجب إجراء عملية كى كهربائى لها، فوافق والدها، فوضع بتلك الزوائد مخدراً موضعياً، ثم كوى تلك الزوائد بطريقة سليمة، وبعد خروج الطفلة إلى غرفة الإفاقة طلبت مسكناً لآلام شعرت بها مكان العملية، وبمجرد خروج محقن المسكن من وريد ذراعها أصابتها تشنّجات وزرقة بالأطراف واحمرار بالجلد وظهرت عليها آثار الحساسية، ثم خرجت من فمها وأنفها سوائل، وحاول علاجها، إلا أنها فارقت الحياة بسبب حساسيتها من الأدوية التى أعطاها لها. وقرر أن موضع العملية التى أجراها كان أعلى منطقة البظر وليس البظر ذاته، ومنطقة متصلة به، وأضاف أنه لم يعتمد على مراجع طبية فيما أجراه، وإنما اعتمد على خبرته العملية.
وأثبت الطبيب الشرعى بتقرير الصفة التشريحية أنه «بفحص ظاهر عموم الجثة شاهد أثر تدخل جراحى حديث بالفرج، وزرقة سيانوزية بالشفتين وأظافر اليدين مع احتقان بالوجه والعينين وخروج زبد رغوى من فتحتى الأنف والفم»، وانتهى رأيه إلى أن التداخل الجراحى الموضعى بفرج الطفلة لإزالة زوائد جلدية به كان قراراً سليماً وله ما يبرره من الوجهة الفنية فى حينه، وأنه أجرى التداخل الجراحى بطريقة سليمة من الوجهة الفنية الجراحية حسبما أثبت الطبيب المتهم بالتقرير الطبى الذى قدمه، وأنه يؤخذ عليه تقصيره فى إجراء اختبار الحساسية الموضعى «فحص الجلد» لعقار «البنسلين» للطفلة قبل حقنها وريدياً به، ومن ثم يعتبر مسئولاً مسئولية كاملة عما ترتب من آثار خطيرة تمثلت فى إصابتها بالصدمة الاستهدافية التى انتهت بوفاتها، لا سيما أن الحساسية من «البنسلين» تعتبر من أخطر أنواع الحساسية شيوعاً وهو خطأ فنى جسيم يُسأل عنه الطبيب.
وقررت النيابة العامة ندب لجنة ثلاثية يرأسها كبير الأطباء الشرعيين لإعادة الفحص، وبيان ما إذا كان الجزء المقطوع من فرج الطفلة يُعد ختاناً من عدمه، وبيان سبب الوفاة.
وقالت اللجنة الثلاثية إنه نظراً لعدم توقيع الكشف الطبى الشرعى على الطفلة قبل إجراء التداخل الجراحى لها، يتعذر الجزم بالأسباب والدواعى الفنية لإجراء التداخل الجراحى، وما إذا كان بسبب إزالة الزوائد الجلدية بمنطقة البظر أم بغرض الختان، ويؤخذ على الطبيب المتهم الخطأ الفنى الجسيم فى عدم إجراء اختبار الحساسية لعقار «الأمبيسيلين» قبل حقن الطفلة وريدياً به، مما أهدر فرصة احتمال الاحتراز من أو تفادى الصدمة الاستهدافية التى أودت بحياتها.
ووصفت اللجنة عادة الختان بأنها منتشرة فى المجتمع، وتسبب لاحقاً فقد إحساس المرأة بالنشوة الشبقية، وإصابتها بالبرود الجنسى، وتجرى عن طريق استئصال البظر كلياً أو جزئياً، أو استئصال البظر كله مع جزء من الشفرين الصغيرين أو استئصال البظر كله مع الشفرين الصغيرين والشفرين الكبيرين وخياطة الجزء العلوى لفتحة الفرج، أو الختان الفرعونى وهو لحام الشفرين الكبيرين معاً لحاماً يكاد يكون كاملاً.
واستطردت اللجنة أن الختان يدل على جهل شديد إذ إن الغرض منه كبح جماح الأنثى جنسياً لحين الزواج، فى حين أن الإثارة الجنسية تكاد تكون خاضعة بالكامل لسيطرة المخ، ويتحكم فيها العقل، بما ترسّب فيه مسبقاً من تفاعلات خلال مرحلة الطفولة والمراهقة والشباب والموروث الثقافى والسياج التربوى والاجتماعى والدينى، وأن الثابت علمياً أن ختان البنت لم يمنع العُهر، وأن عدم ختانهن لم يحل دون الفضيلة.
وانتقلت النيابة العامة لمعاينة العيادة الخاصة بالطبيب المتهم محل إجراء جراحة الختان لها، وتمكنت من ضبط جهاز الكى الكهربائى الذى استُخدم فى إجرائها.
وثبت من تقرير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية والسكان بالمحافظة أن المركز الطبى الخاص بالطبيب المتهم صادر له ترخيص منذ يونيو 2009 وجرى غلقه تأديبياً لمدة 3 أشهر، وفتحه المتهم دون إجراءات سليمة، ولا يوجد لافتة باسمه، ولا تذاكر للمرضى أو تقارير عن حالاتهم، وأن منضدة العمليات تالفة ومستهلكة وجهاز التخدير والتنفس الصناعى ينقصه بعض مكوناته، وأنه لا يجرى مراعاة إجراءات مكافحة العدوى، ولا يوجد عقد لنقل النفايات، وأن المركز غير آمن لعدم وجود سور للسلم الخاص به، وانتهى التقرير إلى التوصية بغلق المركز لحين اتخاذ إجراءات إعادة الفتح وإعادة المعاينة.
وكشفت التحقيقات أن الواقعة تشكل جنحة القتل الخطأ، نتيجة الإهمال الجسيم المؤثمة بالمادة 239/1، و2 من قانون العقوبات، وجنحة إحداث الجرح عمداً عن طريق ختان الأنثى المؤثمة بالمادة 242 مكرراً من قانون العقوبات، وجنحة تعريض الطفلة المجنى عليها للخطر المؤثمة بالمواد 2، و96/2، و116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وجنحة عدم استيفاء المنشأة الطبية للاشتراطات الصحية والطبية بها وعدم تزويدها بالوسائل والأدوات الصحية اللازمة للتخلص من النفايات الطبية المؤثمة بالمادتين 7، و14 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، والمادة 1/5، و6/5 من قرار وزير الصحة رقم 216 لسنة 1982، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007.
وأضافت التحقيقات أنه توافرت الأدلة على ثبوت اقتراف المتهمين «والد الطفلة والطبيب» للجرائم المنسوبة إليهما على نحو كافٍ لتقديمهما إلى المحاكمة الجنائية، وفقاً لما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، بعد ثبوت أن الطبيب المتهم تسبب بخطئه وإهماله الجسيم فى وفاة الطفلة بعدم إجرائه اختبار مدى حساسيتها لعقار «البنسلين» قبل حقنها وريدياً به، وهو ما أقر به بالتحقيقات وكتبه بالتقرير الطبى الذى قدّمه بنفسه، واعتذر بما لا يُقبل من طبيب يأمن إليه الناس لمداواتهم بأن قال إنه اعتاد على إعطاء المرضى ذلك العقار دون إجراء اختبار الحساسية ولم يحدث شىء لأى منهم، فكانت نتيجة إهماله إصابة الصغيرة بصدمة استهدافية ظهرت أعراضها عليها بمجرد حقنها بالعقار المشار إليه، وهى الأعراض التى شاهدها الطبيب الشرعى بجثة المتوفاة ووصفها بتقرير الصفة التشريحية وشهد بها بالتحقيقات وأيّدتها اللجنة الثلاثية التى رأسها كبير الأطباء الشرعيين، وهى زرقة سيانوزية بالشفتين وأظافر اليدين مع احتقان بالوجه والعينين وخروج زبد رغوى مدمم من فتحتى الأنف والفم، وتلك الصدمة الاستهدافية هى السبب الرئيسى فى حدوث وفاة الطفلة، ومن ثم فقد ارتبط الخطأ الفنى الجسيم الذى ارتكبه الطبيب المتهم بوفاة الطفلة ارتباط السبب بالمسبب، وذلك قوام المسئولية الجنائية فى جريمة القتل الخطأ، إذ لم يكن من المتصور حدوث الوفاة لولا خطأ الطبيب، وفى ذلك استقرت محكمة النقض على أنه «يكفى لقيام رابطة السببية فى جرائم القتل والجرح الخطأ المنصوص عليها فى المادتين 238 و244 من قانون العقوبات أن يكون القتل أو الجرح مسبباً عن خطأ مما هو مبين فى هاتين المادتين، سواء كانت السببية مباشرة أم غير مباشرة، ما دام الضرر لا يمكن تصور حدوثه، لولا وقوع الخطأ.
وبشأن جريمة إحداث الجرح بالصغيرة عمداً عن طريق الختان كشفت التحقيقات أن والد الطفلة اقتادها مقهورة إلى عيادة الطبيب لإجراء تلك العملية تحت مسمى «الطهارة»، وقام الطبيب المتهم باستئصال جزء من الجهاز التناسلى الخاص بها وهو «البظر» المعروف عنه علمياً أنه من الأجزاء ذات الحساسية الجنسية الفائقة لدى الأنثى، وقد حاول المتهمان والد الطفلة والطبيب أن يتنصلا من ارتكاب تلك الجريمة، خوفاً من المسئولية الجنائية، فاعتنقا ادعاءً كاذباً أن الطفلة المجنى عليها كانت تعانى من زوائد جلدية تسبب لها حكاً وهرشاً ورائحة كريهة، رغم عدم تقديمها أى أوراق طبية أو علاجية تثبت تلك الحالة المرضية، بينما تعدّدت الأدلة على ارتكابهما جريمة ختان الطفلة المتوفاة، وأن سبب وجودها فى العيادة الخاصة بالطبيب المتهم هو إجراء تلك الجراحة.
وذكرت التحقيقات أنه ثبت من تقرير إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة والسكان بمحافظة الدقهلية عدم صلاحية المركز الطبى الخاص بالطبيب المتهم، للعمل بحالته التى كشفت عنها المعاينة الفنية من أنه لا توجد لافتة باسمه ولا تذاكر للمرضى أو تقارير عن حالاتهم، وأن منضدة العمليات تالفة ومستهلكة وأن جهازى التخدير والتنفس الصناعى ينقصهما بعض مكوناتهما، وأنه لا يجرى مراعاة إجراءات مكافحة العدوى، ولا يوجد عقد لنقل النفايات، وأن المركز غير آمن لعدم وجود سور للسلم الخاص به، الأمر الذى يثبت مقارفة الطبيب للجنحة التى نص عليها قانون المنشآت الطبية بشأن عدم استيفاء الاشتراطات الصحية والطبية الخاصة به.
وانتهت التحقيقات إلى أن الأمر يقطع بانعقاد المسئولية الجنائية للمتهمَين، الطبيب ووالد الطفلة المتوفاة، عما نسب إليهما بما يوجب إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية على النحو التالى:
المتهم الأول:
1 - تسبب خطأ فى موت الطفلة المجنى عليها «سهير الباتع محمد»، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته لما تفرضه عليه أصول مهنته كطبيب، بأن حقنها بعقار يحوى مادة البنسلين دون إجراء اختبار الحساسية المتعارف عليه فى الوسط الطبى، فأصابها بصدمة استهدافية نشأت عنها أعراض زرقة سيانوزية بالشفتين وأظافر اليدين مع احتقان الوجه والعينين وخروج زبد رغوى مدمم من فتحتى الأنف والفم، انتهت بوفاتها على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - أدار منشأة طبية دون أن تتوافر بها الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة بأن سمح بعلاج الجمهور فى مركز الحرمين الطبى الخاص حال كونه مكاناً غير آمن، لتلف وهلاك منضدة العمليات، ونقص مكونات جهازى التخدير والتنفس الصناعى، وعدم مراعاة إجراءات مكافحة العدوى ونقل النفايات، وعدم وجود سور لسلم صعود المرضى، وعدم وجود لافتة خاصة به ولا تذاكر للمرضى أو تقارير عن حالاتهم، على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمان الأول والثانى:
1 - أحدثا عمداً جرحاً بالمجنى عليها الطفلة، بأن اقتادها المتهم الثانى قهراً إلى المركز الطبى الخاص بالمتهم الأول، لإجراء عملية جراحية لها، فقطع جزءاً من الجهاز التناسلى الخاص بها «البظر» بجهاز الكى الكهربائى، بغرض ختانها على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - عرّضا الطفلة المجنى عليها للخطر بأن أساءا إليها بإجبارها على إجراء عملية الختان على النحو الموصوف بالبند السابق حال كون المتهم الثانى من أصول المجنى عليها «والد الطفلة».
ثانياً: تقديم المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
ثالثاً: إخطار نقابة الأطباء بشأن المتهم الأول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.