اشتباكات مسلحة في مدينة الزاوية الليبية و"دعم الاستقرار" يسيطر على مقرات قوات الدبيبة    الخارجية الأمريكية توافق على صفقة صواريخ محتملة للسعودية ب9 مليارات دولار    227 ضحية في كارثة منجم جديدة تهز الكونغو الديمقراطية    "البنتاجون" يوافق على صفقة "باتريوت" إلى السعودية بقيمة 9 مليارات دولار    مجلس الشيوخ يوافق على حزمة تمويل مع قرب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية    أيمن أشرف يعلن اعتزاله اللعب    مئوية يوسف شاهين| راوي حكايات مصر على الشاشة.. ماذا قال النقاد عن «جو»؟    زاخاروفا: مباحثات بوتين والشرع ركزت على الدعم الروسى لسوريا    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    ترامب يرشح كيفين وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    «معرض الكتاب».. حضور واسع للجيل الجديد    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    موقف الأهلي بعد اعتذار إمام عاشور.. وحقيقة تخفيض العقوبة    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    عميد طب طنطا يستقبل وفد لجنة الاعتماد بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية    قائمة متنوعة من الأطباق.. أفضل وجبات الإفطار بشهر رمضان    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    إعارة 6 أشهر.. بيراميدز يستهدف توفيق محمد من بتروجت    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    تصفية عنصر إجرامي أطلق النيران على أمين شرطة بالفيوم    فيديوهات ورقص وألفاظ خارجة.. ضبط صانعة محتوى بتهمة الإساءة للقيم المجتمعية    الحكومة تحسم الجدل: لا استيراد لتمور إسرائيلية ومصر تعتمد على إنتاجها المحلي    تراجع الذهب والفضة بعد تسمية ترامب مرشحا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الشركة المتحدة تعرض 22 برومو لمسلسلات دراما رمضان 2026 خلال حفلها    عاجل- معرض القاهرة الدولي للكتاب يسجل رقمًا قياسيًا بتجاوز 4.5 مليون زائر خلال تسعة أيام    كتاب المسلماني «قريبا من التاريخ» يحتل المركز الأول على تويتر    آدم وطني ينتقد تصرف إمام عاشور: ما حدث يضرب مستقبله الاحترافي    شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي    مصدر من الاتحاد السكندري ل في الجول: حدثت إنفراجة في صفقة مابولولو.. والتوقيع خلال ساعات    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري    مجدي يعقوب: الطب يحتاج إلى سيدات أكثر ولابد من منحهن فرصة أكبر    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    نفحات صيفية ورياح، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    لانس يتخطى لوهافر بصعوبة ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا    الجوع في البرد يخدعك، كيف يسبب الشتاء زيادة الوزن رغم ارتفاع معدلات الحرق؟    ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة خلال حملة أمنية بمنطقة المنشية ببنها    ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاستيلاء على أراضي المواطنين بالقليوبية    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    زيلينسكي: روسيا تغيّر تكتيكاتها وتستهدف البنية اللوجستية بدل منشآت الطاقة    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 معلومة عن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
نشر في الوطن يوم 11 - 07 - 2019

ينتظر البرلمان، انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، للتصويت النهائي عليه خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن وافق عليه "النواب" مبدئيا في مجموع المواد الخاصة به.
وهناك مزايا كثيرة وضعتها الحكومة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لمعالجة التشوهات الكثيرة بالقوانين الحالية للتأمينات، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادي يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة للتصدي لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات، ترصدها "الوطن" في السطور الأتية:
1. فض التشريع التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويا للتأمينات بفائدة 5.7% مركبة سنويا.
2. في حالة تأخُّر المالية في السداد عن نهاية الشهر تتحمل الخزانة العامة فائدة عليه، وفي حالة التأخير 3 أشهر متصلة يُعرض الأمر على مجلس الوزراء.
3. في حالة عجز التدفقات النقدية عن الوفاء بالتزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات، تلتزم الخزانة العامة بتدبير المبالغ اللازمة
4. ربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة مع ضمان زيادة سنوية بحد أقصي 15%
5. استحدث التشريع معاشا إضافيا قائما على الاشتراكات المحددة، واختياري للمؤمّن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسي.
6. سيجري نظام التأمينات الجديد على العمالة غير المنتظمة، ومن بينها الباعة الجائلون، فضلاً عن منادى السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
وفر التشريع "بدل بطالة" لكل من ترك العمل وله علاقة منتظمة مع المؤسسة
7. يستحق المعاش كل من بلغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا كمرحلة انتقالية لمدة 5 سنوات علي أن تزاد ل180 شهرا بعد هذه المُدة.
8. وضع التشريع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة مثل تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.
9. وضع القانون خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة كالآتي: (تكون سن ال60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 في أول يوليو 2040 على أن يكون ذلك بالتدرج بقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عاماً في يوليو 2032، و62 عاماً في يوليو 2034، و63 عاماً في يوليو 2036، و64 عاماً في يوليو 2038، و65 عاماً في يوليو 2040).
10. وفر التشريع تأمين البطالة، أو كما يسميه البعض "بدل البطالة"، لكل من ترك العمل وكان لديه علاقة منتظمة وموثقة بعقد مع المؤسسة.
11. يُحسب تأمين البطالة كالاتي 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع، وتكون مدة الصرف 12 أسبوعا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهرا، بينما تكون 28 أسبوعا (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرا.
12. حظر الحصول على بدل البطالة في حالة استقال العامل من الخدمة، أو انتهى عمله لصدور حكم نهائي ضده، و ويسقط الحق في صرف تعويض البطالة إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العملة مناسباً له.
13. ضم مشروع القانون صندوقي التأمينات والمعاشات في صندوق واحد موحد، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارته ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وتتبع وزير التضامن الاجتماعي.
14. يتولى إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجلس إدارة يتكون من رئيس متفرغ من ذوى الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي ونواب متفرغين لرئيس الهيئة من ذوى الخبرة المتعلقة بنشاط الهيئة. ويُشكل بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات.
15. وضع القانون نظاماً لضمان الاستدامة المالية لصندوق التأمينات، من خلال فحص المركز المالي لصندوق التأمينات مرة على الأقل كل 3 سنوات، لضمان أن تكون الاشتراكات المُطبقة في تاريخ الفحص وأي زيادات لاحقة كافية لمقابلة الالتزامات والمزايا الممنوحة.
16. في حالة عدم كفاية معدلات الاشتراكات يوصى التقرير بمعدلات الاشتراك المناسبة التي يجب تطبيقها في السنوات اللاحقة.
17. أنشأ التشريع الجديد صندوقاً لإدارة واستثمار أموال الصندوق، والذى سيضم أموال التأمينات والمعاشات ويُشكل مجلس من الأمناء المتخصصين في استثمار أموال التأمين الاجتماعي لإدارة الصندوق.
18. وسمح القانون للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، و ويتولى إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق خبراء اقتصاديون متخصصون على أعلى مستوى مقابل أجور ومكافآت مجزية.
19. وأتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار في مختلف أنشطة الاستثمار، سواء استثمار صناعي أو زراعي أو عقاري أو غيره، ما يؤدى إلى تكوين كيان استثماري ضخم تعتمد عليه الدولة في مختلف المشاريع الاستثمارية
20. تلتزم هيئة التأمينات، طبقاً للقانون، ب‌- استثمار نسبة لا تقل عن75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية.
21. أجاز التشريع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين بشكل لا يتعارض مع الغرض من إنشائها، بعد موافقة رئيس الوزراء.
22. حاول القانون الجديد وضع نظام جديد لحوكمة أموال التأمينات والمعاشات، فألزم جهات الدولة المختلفة بتوفير البيانات اللازمة عن المواطنين إلكترونياً دون طلبها من أصحاب الشأن.
23. ألزم القانون جميع الجهات والمصالح الحكومية بما في ذلك مصلحة الضرائب ووثائق السفر والهجرة والبنوك والنقابات والجمعيات موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها لتنفيذ القانون، ولا يعتبر ذلك إفشاءً لسر المهنة.
24. ووضع التشريع الجديد أيضاً نظاماً جديداً لضمان سلامة النظام الاكتوراي والاستدامة المالية له، من خلال تشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوراية وإعداد التقييم الاكتوارى لنظام التأمين الاجتماعي في مصر.
25. نظم التشريع المعاش الخاص رئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان وأعضاء الحكومة والمحافظون ونوابهم، ب25% من أجر التسوية وحداً أقصى 80% من أجر التسوية، حسب الفترة التي قضاها بمنصبه.
26. وفر القانون الجديد عدداً من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها المساعدة في توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف، وتخفيض نسبى في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف.
27. أعفي القانون أموال الاشتراكات الخاصة بالتأمينات من جميع الضرائب والرسوم، وأعفي جميع المستندات والاستمارات الخاصة بها من رسوم الدمغة.
28. تستحق العاملة في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.
29. تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها.
30. أعفي البرلمان، الأرباح والمقابل المادي الذي يحصل العامل مقابل مجهوده، من نسب اشتراك التأمينات، بعد أن كان الأمر مٌحال دون تحديد للائحة التنفيذية للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.