محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    طرح أراضٍ بنشاط تجاري وخدمي في حدائق العاصمة    معهد الكويت للأبحاث العلمية يُطلق النسخة المطورة من نظام KDR بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية    محافظ سوهاج يتابع أعمال رصف طريق «محمد صديق المنشاوي» بالمنشاة.. صور    تبديل الأصلى بالصينى …الذهب المغشوش يكتسح السوق المصرى    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية    كيف تنظر تركيا للتصعيد العسكري بين قسد والجيش السوري؟.. مدير المركز الكردي يجيب    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    حرس الحدود يتقدم على سموحة بهدف في الشوط الأول    تابع لحظة بلحظة.. مباراة النصر والقادسية والقنوات الناقلة في الجولة 14 من دوري روشن السعودي    أزمة جديدة في الزمالك.. أحمد سليمان يرفض حضور اجتما الإدارة    السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة مخدرات بالمنيا    وزير الثقافة يكرم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية    استشاري يحسم الجدل حول تقديم الإندومي للأطفال    توزيع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي بمستشفى بنها الجامعى    إحباط محاولة عاطل إغراق أسواق الشرقية بالمواد المخدرة    فتح باب تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026.. الأحد    أم بلا قلب.. تلقى بمولودتها بجوار السكة الحديد بالشرقية    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالي: سنخوض معركة شرسة أمام السنغال ولكن دون خوف    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    للأمهات| منتج أطفال شهير قد يسبب التسمم رغم التحضير الصحيح    مهرجان المسرح العربي يحتفي بعرض الجريمة والعقاب    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    السيطرة على حريق نشب في محل بأبوتشت بمحافظة قنا    مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة أنطوان سيمينيو بعد اجتيازه الفحص الطبي    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    محمد منير يجري بروفات تحضيرية استعدادًا لحفله مع ويجز في دبي    الأعلى للجامعات: 2025 شهد طفرة في الخدمات الرقمية وتطوير لائحة الترقيات    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    إصابة سائق وتباع في انقلاب تريلا قبل كوبري قها على الطريق الزراعي بالقليوبية    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 معلومة عن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
نشر في الوطن يوم 11 - 07 - 2019

ينتظر البرلمان، انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، للتصويت النهائي عليه خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن وافق عليه "النواب" مبدئيا في مجموع المواد الخاصة به.
وهناك مزايا كثيرة وضعتها الحكومة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لمعالجة التشوهات الكثيرة بالقوانين الحالية للتأمينات، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادي يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة للتصدي لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات، ترصدها "الوطن" في السطور الأتية:
1. فض التشريع التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويا للتأمينات بفائدة 5.7% مركبة سنويا.
2. في حالة تأخُّر المالية في السداد عن نهاية الشهر تتحمل الخزانة العامة فائدة عليه، وفي حالة التأخير 3 أشهر متصلة يُعرض الأمر على مجلس الوزراء.
3. في حالة عجز التدفقات النقدية عن الوفاء بالتزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات، تلتزم الخزانة العامة بتدبير المبالغ اللازمة
4. ربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة مع ضمان زيادة سنوية بحد أقصي 15%
5. استحدث التشريع معاشا إضافيا قائما على الاشتراكات المحددة، واختياري للمؤمّن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسي.
6. سيجري نظام التأمينات الجديد على العمالة غير المنتظمة، ومن بينها الباعة الجائلون، فضلاً عن منادى السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
وفر التشريع "بدل بطالة" لكل من ترك العمل وله علاقة منتظمة مع المؤسسة
7. يستحق المعاش كل من بلغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا كمرحلة انتقالية لمدة 5 سنوات علي أن تزاد ل180 شهرا بعد هذه المُدة.
8. وضع التشريع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة مثل تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.
9. وضع القانون خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة كالآتي: (تكون سن ال60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 في أول يوليو 2040 على أن يكون ذلك بالتدرج بقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عاماً في يوليو 2032، و62 عاماً في يوليو 2034، و63 عاماً في يوليو 2036، و64 عاماً في يوليو 2038، و65 عاماً في يوليو 2040).
10. وفر التشريع تأمين البطالة، أو كما يسميه البعض "بدل البطالة"، لكل من ترك العمل وكان لديه علاقة منتظمة وموثقة بعقد مع المؤسسة.
11. يُحسب تأمين البطالة كالاتي 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع، وتكون مدة الصرف 12 أسبوعا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهرا، بينما تكون 28 أسبوعا (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرا.
12. حظر الحصول على بدل البطالة في حالة استقال العامل من الخدمة، أو انتهى عمله لصدور حكم نهائي ضده، و ويسقط الحق في صرف تعويض البطالة إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العملة مناسباً له.
13. ضم مشروع القانون صندوقي التأمينات والمعاشات في صندوق واحد موحد، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارته ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وتتبع وزير التضامن الاجتماعي.
14. يتولى إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجلس إدارة يتكون من رئيس متفرغ من ذوى الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي ونواب متفرغين لرئيس الهيئة من ذوى الخبرة المتعلقة بنشاط الهيئة. ويُشكل بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات.
15. وضع القانون نظاماً لضمان الاستدامة المالية لصندوق التأمينات، من خلال فحص المركز المالي لصندوق التأمينات مرة على الأقل كل 3 سنوات، لضمان أن تكون الاشتراكات المُطبقة في تاريخ الفحص وأي زيادات لاحقة كافية لمقابلة الالتزامات والمزايا الممنوحة.
16. في حالة عدم كفاية معدلات الاشتراكات يوصى التقرير بمعدلات الاشتراك المناسبة التي يجب تطبيقها في السنوات اللاحقة.
17. أنشأ التشريع الجديد صندوقاً لإدارة واستثمار أموال الصندوق، والذى سيضم أموال التأمينات والمعاشات ويُشكل مجلس من الأمناء المتخصصين في استثمار أموال التأمين الاجتماعي لإدارة الصندوق.
18. وسمح القانون للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، و ويتولى إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق خبراء اقتصاديون متخصصون على أعلى مستوى مقابل أجور ومكافآت مجزية.
19. وأتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار في مختلف أنشطة الاستثمار، سواء استثمار صناعي أو زراعي أو عقاري أو غيره، ما يؤدى إلى تكوين كيان استثماري ضخم تعتمد عليه الدولة في مختلف المشاريع الاستثمارية
20. تلتزم هيئة التأمينات، طبقاً للقانون، ب‌- استثمار نسبة لا تقل عن75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية.
21. أجاز التشريع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين بشكل لا يتعارض مع الغرض من إنشائها، بعد موافقة رئيس الوزراء.
22. حاول القانون الجديد وضع نظام جديد لحوكمة أموال التأمينات والمعاشات، فألزم جهات الدولة المختلفة بتوفير البيانات اللازمة عن المواطنين إلكترونياً دون طلبها من أصحاب الشأن.
23. ألزم القانون جميع الجهات والمصالح الحكومية بما في ذلك مصلحة الضرائب ووثائق السفر والهجرة والبنوك والنقابات والجمعيات موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها لتنفيذ القانون، ولا يعتبر ذلك إفشاءً لسر المهنة.
24. ووضع التشريع الجديد أيضاً نظاماً جديداً لضمان سلامة النظام الاكتوراي والاستدامة المالية له، من خلال تشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوراية وإعداد التقييم الاكتوارى لنظام التأمين الاجتماعي في مصر.
25. نظم التشريع المعاش الخاص رئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان وأعضاء الحكومة والمحافظون ونوابهم، ب25% من أجر التسوية وحداً أقصى 80% من أجر التسوية، حسب الفترة التي قضاها بمنصبه.
26. وفر القانون الجديد عدداً من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها المساعدة في توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف، وتخفيض نسبى في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف.
27. أعفي القانون أموال الاشتراكات الخاصة بالتأمينات من جميع الضرائب والرسوم، وأعفي جميع المستندات والاستمارات الخاصة بها من رسوم الدمغة.
28. تستحق العاملة في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.
29. تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها.
30. أعفي البرلمان، الأرباح والمقابل المادي الذي يحصل العامل مقابل مجهوده، من نسب اشتراك التأمينات، بعد أن كان الأمر مٌحال دون تحديد للائحة التنفيذية للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.