رئيس غرفة الحبوب: أسعار القمح الجديدة تنافس العالمية وتدعم الإنتاج المحلي    منال عوض: «أهل الخير» نموذج للتكافل المجتمعي ودعم التنمية المستدامة    وزير الزراعة: الأمن الغذائي ركيزة الأمن القومي.. و«أهل الخير» نموذج للتكامل الوطني    صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل.. واعتراض مسيرة قادمة من لبنان    وول ستريت جورنال: ترامب أبلغ ضيوفه في البيت الأبيض برغبته في إنهاء حرب إيران سريعًا    وزير الخارجية يشارك في حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول التعافي المبكر في غزة    المعهد البحري الأمريكي: حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تسجل أطول فترة انتشار لحاملة طائرات أمريكية منذ حرب فيتنام    كومباني: سنخوض معركة في نصف نهائي أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان    اتحاد كرة السلة يعلن حضور 1200 مشجع في نهائيات كأس مصر    رئيس الإسماعيلي: ننسحب من الدوري في هذه الحالة.. وهذا موقفنا من قرار الدمج    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو لأجانب يرقصون بالأسلحة البيضاء    تحرك أمني واسع بالفيوم لضبط بؤر إجرامية وتنفيذ الأحكام.. (صور)    انهيار منزل بحي الجون بالفيوم.. وتحرك عاجل لرفع الأنقاض وتأمين المنطقة.. (صور)    إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان في ثلاثة حوادث انقلاب وتصادم متفرقة    النجمة الكورية جيني تتصدر قائمة "تايم" لأكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم لعام 2026    احتفاء بيوم المخطوط العربي.. دار الكتب تنظم ندوة «المخطوط العربي بين الأصالة وتحولات المستقبل»    مدرب بايرن: تجاوز ريال مدريد لحظة فارقة ونستحق التواجد بين الكبار    بركات: أخطاء التحكيم تؤثر على الإسماعيلي    عبدالحليم علي: الجدل التحكيمي يتكرر.. والحسم ضرورة لتحقيق العدالة    اليوم التالي ل حرب إيران وأمريكا.. محمود مسلم: التوقع بنهايتها أمر صعب لأن كل الأطراف تكذب    كومبانى: نستحق التأهل لنصف النهائى.. ومواجهة الريال الأهم فى مسيرتى    مؤشر على تداعيات الفقر والغلاء ..تراجع المواليد إلى أقل من مليونين لأول مرة منذ 2007.    محافظ الغربية يتابع تنفيذ قرار مواعيد غلق المحال العامة    مطاردة مثيرة بالنزهة.. الأمن يكشف حقيقة دهس مواطن تحت عجلات أتوبيس    اليوم.. تجديد حبس طفلين متهمين بالاعتداء على صديقهم وتصويره للابتزاز في المرج    التنكيل الممنهج بأسر المعتقلين ..حبس زوجة معتقل 15 يوما وإيداعها سجن العاشر    مصطفى الشهدي: إمام عاشور اطمأن عليّ.. وسأخضع لجراحة الرباط الصليبي خلال أسبوعين    دار الكتب تستعرض «التراث والهوية» ودور المطبخ المصري في تشكيل الثقافة    بين أروقة الوجع    الإفتاء: غدًا رؤية هلال ذو القعدة لعام 1447 هجريًا    أرتيتا: حققنا خطوات لم يتم إنجازها في النادي منذ 140 عاما    إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالمنيا    موجة حارة تضرب مصر اليوم، تحذيرات عاجلة للمواطنين ونصائح مهمة لحماية المحاصيل الزراعية    أخبار الاقتصاد اليوم: 90 جنيها تراجعا في أسعار الذهب، المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه غدا، و"صناعة الجلود" تناقش تحديات القطاع وأزمة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج    مصطفى بكري عن علاقة السيسي وقادة الخليج: "نحن شعب واحد وهمّ واحد".. والتحركات خلف الستار لا تتوقف    مصطفى بكري: الهدنة التكتيكية مسكنات مؤقتة.. ولا استقرار للمنطقة بدون اتفاقية سلام تغير قواعد الاشتباك    أحمد عبد الرشيد: الثقافة الأسرية لشباب الجامعات حصانة مجتمعية لأجيال الجمهورية الجديدة    أحمد المسلمانى: ما يعيشه العالم الآن نحتاج تقديمه على خشبة المسرح    المخرج عبد الوهاب شوقي يتوج بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان مالمو    مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "الحماية الدولية للحقوق والحريات الفكرية".. الأحد    إجراء عملية دقيقة لإنقاذ مريضة مهددة بفقد حياتها بمستشفى كفر الشيخ العام    إنقاذ مريضة 63 سنة تعانى من انفجار بجدار البطن وخروج الأمعاء بمركز كبد كفر الشيخ    نجاح فريق طبي بمستشفى بني سويف الجامعي في استخراج جسم غريب من مريء طفلة    جامعتا عين شمس وبرلين التقنية تبحثان تعزيز التعاون والتبادل الطلابي    السيسى: دور محورى للإنتاج الحربى فى تغطية متطلبات القوات المسلحة    صندوق النقد يحذر أمريكا من تزايد إصدار السندات الأمريكية    مدين يتعاون مع أحمد سعد للمرة الثالثة في ألبومه الجديد    مجلس التعليم والطلاب بجامعة عين شمس يستعرض استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني    اعتماد وحدة طب أسرة السناقرة ببرج العرب من هيئة الرقابة الصحية    لماذا نتكاسل عن الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "فتبينوا"، نصيحة من رئيس جامعة الأزهر لطلاب كلية الإعلام بشأن التعامل مع الأحداث    النيابة تفتتح عددًا من غرف التحقيق الصديقة للطفل بمقار النيابات    رئيس خريجي الأزهر بالغربية: حفظ النفس أساس استقرار المجتمعات    في واقعة تحرش كهربائي بتلميذة، نيابة أكتوبر: تفريغ كاميرات المراقبة وطلب تحريات المباحث    الاكتئاب الصامت الذي ينهي الحياة في لحظة    طلاب إعلام 6 أكتوبر يطلقون حملة "مكسب خسران" للتوعية بمخاطر المراهنات الإلكترونية    9430 فرصة عمل في 13 محافظة برواتب مجزية.. هذه خطوات التقديم    «الصحة» : حملات رقابية تكشف مخالفات جسيمة في مستشفيات النساء والتوليد الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 معلومة عن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
نشر في الوطن يوم 11 - 07 - 2019

ينتظر البرلمان، انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، للتصويت النهائي عليه خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن وافق عليه "النواب" مبدئيا في مجموع المواد الخاصة به.
وهناك مزايا كثيرة وضعتها الحكومة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لمعالجة التشوهات الكثيرة بالقوانين الحالية للتأمينات، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادي يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة للتصدي لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات، ترصدها "الوطن" في السطور الأتية:
1. فض التشريع التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويا للتأمينات بفائدة 5.7% مركبة سنويا.
2. في حالة تأخُّر المالية في السداد عن نهاية الشهر تتحمل الخزانة العامة فائدة عليه، وفي حالة التأخير 3 أشهر متصلة يُعرض الأمر على مجلس الوزراء.
3. في حالة عجز التدفقات النقدية عن الوفاء بالتزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات، تلتزم الخزانة العامة بتدبير المبالغ اللازمة
4. ربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة مع ضمان زيادة سنوية بحد أقصي 15%
5. استحدث التشريع معاشا إضافيا قائما على الاشتراكات المحددة، واختياري للمؤمّن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسي.
6. سيجري نظام التأمينات الجديد على العمالة غير المنتظمة، ومن بينها الباعة الجائلون، فضلاً عن منادى السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
وفر التشريع "بدل بطالة" لكل من ترك العمل وله علاقة منتظمة مع المؤسسة
7. يستحق المعاش كل من بلغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا كمرحلة انتقالية لمدة 5 سنوات علي أن تزاد ل180 شهرا بعد هذه المُدة.
8. وضع التشريع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة مثل تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.
9. وضع القانون خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة كالآتي: (تكون سن ال60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 في أول يوليو 2040 على أن يكون ذلك بالتدرج بقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عاماً في يوليو 2032، و62 عاماً في يوليو 2034، و63 عاماً في يوليو 2036، و64 عاماً في يوليو 2038، و65 عاماً في يوليو 2040).
10. وفر التشريع تأمين البطالة، أو كما يسميه البعض "بدل البطالة"، لكل من ترك العمل وكان لديه علاقة منتظمة وموثقة بعقد مع المؤسسة.
11. يُحسب تأمين البطالة كالاتي 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع، وتكون مدة الصرف 12 أسبوعا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهرا، بينما تكون 28 أسبوعا (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرا.
12. حظر الحصول على بدل البطالة في حالة استقال العامل من الخدمة، أو انتهى عمله لصدور حكم نهائي ضده، و ويسقط الحق في صرف تعويض البطالة إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العملة مناسباً له.
13. ضم مشروع القانون صندوقي التأمينات والمعاشات في صندوق واحد موحد، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارته ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وتتبع وزير التضامن الاجتماعي.
14. يتولى إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجلس إدارة يتكون من رئيس متفرغ من ذوى الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي ونواب متفرغين لرئيس الهيئة من ذوى الخبرة المتعلقة بنشاط الهيئة. ويُشكل بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات.
15. وضع القانون نظاماً لضمان الاستدامة المالية لصندوق التأمينات، من خلال فحص المركز المالي لصندوق التأمينات مرة على الأقل كل 3 سنوات، لضمان أن تكون الاشتراكات المُطبقة في تاريخ الفحص وأي زيادات لاحقة كافية لمقابلة الالتزامات والمزايا الممنوحة.
16. في حالة عدم كفاية معدلات الاشتراكات يوصى التقرير بمعدلات الاشتراك المناسبة التي يجب تطبيقها في السنوات اللاحقة.
17. أنشأ التشريع الجديد صندوقاً لإدارة واستثمار أموال الصندوق، والذى سيضم أموال التأمينات والمعاشات ويُشكل مجلس من الأمناء المتخصصين في استثمار أموال التأمين الاجتماعي لإدارة الصندوق.
18. وسمح القانون للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، و ويتولى إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق خبراء اقتصاديون متخصصون على أعلى مستوى مقابل أجور ومكافآت مجزية.
19. وأتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار في مختلف أنشطة الاستثمار، سواء استثمار صناعي أو زراعي أو عقاري أو غيره، ما يؤدى إلى تكوين كيان استثماري ضخم تعتمد عليه الدولة في مختلف المشاريع الاستثمارية
20. تلتزم هيئة التأمينات، طبقاً للقانون، ب‌- استثمار نسبة لا تقل عن75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية.
21. أجاز التشريع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين بشكل لا يتعارض مع الغرض من إنشائها، بعد موافقة رئيس الوزراء.
22. حاول القانون الجديد وضع نظام جديد لحوكمة أموال التأمينات والمعاشات، فألزم جهات الدولة المختلفة بتوفير البيانات اللازمة عن المواطنين إلكترونياً دون طلبها من أصحاب الشأن.
23. ألزم القانون جميع الجهات والمصالح الحكومية بما في ذلك مصلحة الضرائب ووثائق السفر والهجرة والبنوك والنقابات والجمعيات موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها لتنفيذ القانون، ولا يعتبر ذلك إفشاءً لسر المهنة.
24. ووضع التشريع الجديد أيضاً نظاماً جديداً لضمان سلامة النظام الاكتوراي والاستدامة المالية له، من خلال تشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوراية وإعداد التقييم الاكتوارى لنظام التأمين الاجتماعي في مصر.
25. نظم التشريع المعاش الخاص رئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان وأعضاء الحكومة والمحافظون ونوابهم، ب25% من أجر التسوية وحداً أقصى 80% من أجر التسوية، حسب الفترة التي قضاها بمنصبه.
26. وفر القانون الجديد عدداً من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها المساعدة في توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف، وتخفيض نسبى في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف.
27. أعفي القانون أموال الاشتراكات الخاصة بالتأمينات من جميع الضرائب والرسوم، وأعفي جميع المستندات والاستمارات الخاصة بها من رسوم الدمغة.
28. تستحق العاملة في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.
29. تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها.
30. أعفي البرلمان، الأرباح والمقابل المادي الذي يحصل العامل مقابل مجهوده، من نسب اشتراك التأمينات، بعد أن كان الأمر مٌحال دون تحديد للائحة التنفيذية للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.