نائبة بالشيوخ تستعرض تفاصيل طلب مناقشة حول جودة التعليم    مركز تدريب "الطاقة الذرية" يتسلم شهادة الأيزو ISO 2100: 2018    "صحتك تهمنا" حملة توعية بحرم جامعة عين شمس تقدم كشفا بعدد من التخصصات الطبية    أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)    الثلاثاء.. أكاديمية البحث العلمي تعقد أنشطة احتفالا بيوم اليتيم    رئيس الوزراء: ما يحدث في غزة يخالف كل ما تعلمناه وسمعناه من الغرب عن حقوق الإنسان    الرئيس السيسي: مصر تحملت مسئوليتها كدولة راعية للسلام في العالم من خلال مشاركتها بعملية حفظ وبناء سلام البوسنة والهرسك    مصرع 42 شخصًا على الأقل في انهيار سد سوزان كيهيكا في كينيا (فيديو)    "3 فترات".. فيفا يصدم الزمالك ويعلن قراره رسميا    5 نقبوا عن الآثار في الجيزة.. قرار عاجل من النيابة العامة    بالصور.. أحمد صلاح السعدني في جنازة عصام الشماع بمسجد السيدة نفيسة    قبل الحلقة المنتظرة.. ياسمين عبد العزيز وصاحبة السعادة يتصدران التريند    ارتفاع الكوليسترول- هل يسبب ألم العظام؟    تحرير 186 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات لترشيد استهلاك الكهرباء    الجندي المجهول ل عمرو دياب وخطفت قلب مصطفى شعبان.. من هي هدى الناظر ؟    التضامن الاجتماعي: إتاحة سينما للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية    إيرادات قوية لأحدث أفلام هشام ماجد في السينما (بالأرقام)    أنشيلوتي لا يعرف الخسارة أمام بايرن في دوري أبطال أوروبا    «اقتصادية قناة السويس» تستقبل نائب وزير التجارة والصناعة الإندونيسي والوفد المرافق له    وزير الصحة: توفير رعاية طبية جيدة وبأسعار معقولة حق أساسي لجميع الأفراد    صعود سيدات وادي دجلة لكرة السلة الدرجة الأولى ل"الدوري الممتاز أ"    عواد: كنت أمر بفترة من التشويش لعدم تحديد مستقبلي.. وأولويتي هي الزمالك    عرض صيني لاستضافة السوبر السعودي    محافظ أسيوط يشيد بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة    إصابة عامل بطلق ناري في قنا.. وتكثيف أمني لكشف ملابسات الواقعة    «أزهر الشرقية»: لا شكاوى من امتحانات «النحو والتوحيد» لطلاب النقل الثانوي    استمرار حبس 4 لسرقتهم 14 لفة سلك نحاس من مدرسة في أطفيح    1.3 مليار جنيه أرباح اموك بعد الضريبة خلال 9 أشهر    فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا.. «البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعية شاملة بمناسبة عيد العمال    «العمل» تنظم فعاليات سلامتك تهمنا بمنشآت الجيزة    الأنبا بشارة يشارك في صلاة ليلة الاثنين من البصخة المقدسة بكنيسة أم الرحمة الإلهية بمنهري    إعلام عبري: عشرات الضباط والجنود يرفضون المشاركة في اجتياح رفح    أبو الغيط يهنئ الأديب الفلسطيني الأسير باسم الخندقجي بفوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية    515 دار نشر تشارك في معرض الدوحة الدولى للكتاب 33    محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير طريق طنطا محلة منوف    كيف احتفلت الجامعة العربية باليوم العالمي للملكية الفكرية؟    محمد شحاتة: التأهل لنهائي الكونفدرالية فرحة كانت تنتظرها جماهير الزمالك    عامر حسين: لماذا الناس تعايرنا بسبب الدوري؟.. وانظروا إلى البريميرليج    بالاسماء ..مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم بالمنيا    الوادي الجديد تبدأ تنفيذ برنامج "الجيوماتكس" بمشاركة طلاب آداب جامعة حلوان    المشاط: تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري يدعم النمو الشامل والتنمية المستدامة    ضحايا بأعاصير وسط أمريكا وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل    مؤسسة أبو العينين الخيرية و«خريجي الأزهر» يكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين.. صور    ضربه بالنار.. عاطل ينهي حياة آخر بالإسماعيلية    ولع في الشقة .. رجل ينتقم من زوجته لسبب مثير بالمقطم    مصرع شخض مجهول الهوية دهسا أسفل عجلات القطار بالمنيا    «الرعاية الصحية» تشارك بمؤتمر هيمس 2024 في دبي    خلي بالك.. جمال شعبان يحذر أصحاب الأمراض المزمنة من تناول الفسيخ    فضل الدعاء وأدعية مستحبة بعد صلاة الفجر    رئيس الوزراء: 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حياتهم نتيجة الحرب    رمضان السيد: الأهلي قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. وهؤلاء اللاعبين يستحقوا الإشادة    سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يتراجع في بداية التعاملات    مطار أثينا الدولي يتوقع استقبال 30 مليون مسافر في عام 2024    البحوث الفلكية: غرة شهر ذي القعدة فلكيًا الخميس 9 مايو    سامي مغاوري: جيلنا اتظلم ومكنش عندنا الميديا الحالية    كوريا الشمالية: لا يمكن للولايات المتحدة هزيمة الجيش الروسي    من أرشيفنا | ذهبت لزيارة أمها دون إذنه.. فعاقبها بالطلاق    الإفتاء توضح حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 معلومة عن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
نشر في الوطن يوم 11 - 07 - 2019

ينتظر البرلمان، انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، للتصويت النهائي عليه خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن وافق عليه "النواب" مبدئيا في مجموع المواد الخاصة به.
وهناك مزايا كثيرة وضعتها الحكومة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لمعالجة التشوهات الكثيرة بالقوانين الحالية للتأمينات، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادي يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة للتصدي لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات، ترصدها "الوطن" في السطور الأتية:
1. فض التشريع التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويا للتأمينات بفائدة 5.7% مركبة سنويا.
2. في حالة تأخُّر المالية في السداد عن نهاية الشهر تتحمل الخزانة العامة فائدة عليه، وفي حالة التأخير 3 أشهر متصلة يُعرض الأمر على مجلس الوزراء.
3. في حالة عجز التدفقات النقدية عن الوفاء بالتزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات، تلتزم الخزانة العامة بتدبير المبالغ اللازمة
4. ربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة مع ضمان زيادة سنوية بحد أقصي 15%
5. استحدث التشريع معاشا إضافيا قائما على الاشتراكات المحددة، واختياري للمؤمّن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسي.
6. سيجري نظام التأمينات الجديد على العمالة غير المنتظمة، ومن بينها الباعة الجائلون، فضلاً عن منادى السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
وفر التشريع "بدل بطالة" لكل من ترك العمل وله علاقة منتظمة مع المؤسسة
7. يستحق المعاش كل من بلغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا كمرحلة انتقالية لمدة 5 سنوات علي أن تزاد ل180 شهرا بعد هذه المُدة.
8. وضع التشريع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة مثل تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.
9. وضع القانون خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة كالآتي: (تكون سن ال60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 في أول يوليو 2040 على أن يكون ذلك بالتدرج بقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عاماً في يوليو 2032، و62 عاماً في يوليو 2034، و63 عاماً في يوليو 2036، و64 عاماً في يوليو 2038، و65 عاماً في يوليو 2040).
10. وفر التشريع تأمين البطالة، أو كما يسميه البعض "بدل البطالة"، لكل من ترك العمل وكان لديه علاقة منتظمة وموثقة بعقد مع المؤسسة.
11. يُحسب تأمين البطالة كالاتي 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع، وتكون مدة الصرف 12 أسبوعا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهرا، بينما تكون 28 أسبوعا (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرا.
12. حظر الحصول على بدل البطالة في حالة استقال العامل من الخدمة، أو انتهى عمله لصدور حكم نهائي ضده، و ويسقط الحق في صرف تعويض البطالة إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العملة مناسباً له.
13. ضم مشروع القانون صندوقي التأمينات والمعاشات في صندوق واحد موحد، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارته ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وتتبع وزير التضامن الاجتماعي.
14. يتولى إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجلس إدارة يتكون من رئيس متفرغ من ذوى الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي ونواب متفرغين لرئيس الهيئة من ذوى الخبرة المتعلقة بنشاط الهيئة. ويُشكل بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات.
15. وضع القانون نظاماً لضمان الاستدامة المالية لصندوق التأمينات، من خلال فحص المركز المالي لصندوق التأمينات مرة على الأقل كل 3 سنوات، لضمان أن تكون الاشتراكات المُطبقة في تاريخ الفحص وأي زيادات لاحقة كافية لمقابلة الالتزامات والمزايا الممنوحة.
16. في حالة عدم كفاية معدلات الاشتراكات يوصى التقرير بمعدلات الاشتراك المناسبة التي يجب تطبيقها في السنوات اللاحقة.
17. أنشأ التشريع الجديد صندوقاً لإدارة واستثمار أموال الصندوق، والذى سيضم أموال التأمينات والمعاشات ويُشكل مجلس من الأمناء المتخصصين في استثمار أموال التأمين الاجتماعي لإدارة الصندوق.
18. وسمح القانون للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، و ويتولى إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق خبراء اقتصاديون متخصصون على أعلى مستوى مقابل أجور ومكافآت مجزية.
19. وأتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار في مختلف أنشطة الاستثمار، سواء استثمار صناعي أو زراعي أو عقاري أو غيره، ما يؤدى إلى تكوين كيان استثماري ضخم تعتمد عليه الدولة في مختلف المشاريع الاستثمارية
20. تلتزم هيئة التأمينات، طبقاً للقانون، ب‌- استثمار نسبة لا تقل عن75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية.
21. أجاز التشريع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين بشكل لا يتعارض مع الغرض من إنشائها، بعد موافقة رئيس الوزراء.
22. حاول القانون الجديد وضع نظام جديد لحوكمة أموال التأمينات والمعاشات، فألزم جهات الدولة المختلفة بتوفير البيانات اللازمة عن المواطنين إلكترونياً دون طلبها من أصحاب الشأن.
23. ألزم القانون جميع الجهات والمصالح الحكومية بما في ذلك مصلحة الضرائب ووثائق السفر والهجرة والبنوك والنقابات والجمعيات موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها لتنفيذ القانون، ولا يعتبر ذلك إفشاءً لسر المهنة.
24. ووضع التشريع الجديد أيضاً نظاماً جديداً لضمان سلامة النظام الاكتوراي والاستدامة المالية له، من خلال تشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوراية وإعداد التقييم الاكتوارى لنظام التأمين الاجتماعي في مصر.
25. نظم التشريع المعاش الخاص رئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان وأعضاء الحكومة والمحافظون ونوابهم، ب25% من أجر التسوية وحداً أقصى 80% من أجر التسوية، حسب الفترة التي قضاها بمنصبه.
26. وفر القانون الجديد عدداً من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها المساعدة في توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف، وتخفيض نسبى في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف.
27. أعفي القانون أموال الاشتراكات الخاصة بالتأمينات من جميع الضرائب والرسوم، وأعفي جميع المستندات والاستمارات الخاصة بها من رسوم الدمغة.
28. تستحق العاملة في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.
29. تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها.
30. أعفي البرلمان، الأرباح والمقابل المادي الذي يحصل العامل مقابل مجهوده، من نسب اشتراك التأمينات، بعد أن كان الأمر مٌحال دون تحديد للائحة التنفيذية للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.