ألقت مباحث القليوبية، اليوم، القبض على محام، 30 سنة، لتجسسه على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة، يستخدمها ليلا، للمرور على "الشبابيك" والبلكونات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات ليلا. تلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثان بنها، بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا ببنها، بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته، أثناء نومه مع زوجته، فضبطها وتبين أن محامٍ يقوم باستخدامها للتجسس على السيدات وهن نائمات ليلا. أخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، فجرى تشكيل فريق بحث، قاده اللواء هشام سليم، مدير المباحث، والعميد يحيى راضي، رئيس مباحث المديرية، وبفحص الطائرة والكاميرا، تبين أنها ملك محامٍ عمره 30 سنة، وتم ضبطه وتبين أنه يستخدمها عن بعد في التجسس وتصوير السيدات أثناء نومهن في منازلهن من خلال "البلكونات والشبابيك"، وتم التحفظ على الطائرة. بالعرض على النيابة، قررت حبس المحامٍ 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في القضية، أن المتهم نفي كافة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أن الطائرة عبارة عن لعبة أطفال والكاميرا، التي بها لا تعمل وليس بها أي وحدات تخزين، مشيرا إلى أنها تخص أحد العاملين معه، وكان يلعب بها، وسقطت في الشارع وتجمع المواطنون، فنزل لحل المشكلة، فاتهمه الأهالي بأنها ملكه، وأنه كان يتجسس بها علي السيدات، فيما طلبت النيابة من أجهزة الأمن تحريات المباحث حول الواقعة. وروى شاهد عيان على الواقعة أن أهالي المنطقة بدائرة قسم ثان بنها فوجئوا بوجود الطائرة تسقط من شرفة أحد المواطنين في الشارع، وباستطلاع الأمر وجودوا أنها طائرة تجسس تحمل كاميرا، وفي نفس الوقت تدخل المحامي، لاسترداد الطائرة دون الإفصاح عن مالكها، فاتهمه الأهالي بأنها تخصه، وهو الأمر الذي أثار حفيظة أهالي المنطقة وتقدم أحدهم بالبلاغ ضده. وقال شامل سليم، المحامي والخبير والقانوني، إن المتهم يواجه تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة والشخصية في حال ثبوتها عليه، وفقا للمادة 309 من قانون العقوبات، حيث حددت المواد أرقام 309 مكرر و309 مكرر "أ" من قانون العقوبات، عقوبة اختراق الحياة الشخصية للمواطنين، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة، بالحبس والمصادرة. وتنص المادة رقم 309 مكرر من قانون العقوبات على، "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص". "ولا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقا للنص السابق، ولكن التجريم يمتد ليشمل كلا من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصورة". كما تنص المادة رقم 309 مكرر (أ) على، "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها".