حاكم كاليفورنيا: ترامب يعتزم نشر ألفي جندي إضافي بلوس أنجلوس    الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية حتى منتصف الأسبوع المقبل    السياحة: عودة تدريجية لحجاج السياحة من السعودية بعد أداء المناسك بنجاح    ب83 مليون جنيه.. فيلم المشروع X يدخل قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصري    رابطة الأندية تُخطر سيراميكا والبنك الأهلي باللجوء لوقت إضافي حال التعادل في نهائي كأس العاصمة    عقب عيد الأضحى.. أسعار الأسماك بكفر الشيخ اليوم بالأسواق    "فيفا" يعاين تجهيزات الأهلي قبل انطلاق مونديال الأندية.. و"المارد الأحمر" يواجه ميسي في الافتتاح    رابط نتيجة الابتدائية والإعدادية برقم الجلوس على بوابة الأزهر الإلكترونية    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في تصفيات كأس العالم 2026    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    استشهاد 4 مسعفين برصاص الاحتلال أثناء تأديهم واجبهم الإنساني في حي التفاح بغزة    الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 102 طائرة مسيرة أوكرانية خلال فترة الليل    وزيرة إسبانية تدين اختطاف السفينة مادلين : يتطلب رد أوروبى حازم    مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي    كندا تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي استجابة لضغوط "الناتو"    لبنان: استشهاد لبناني ونجله فى غارة إسرائيلية على شبعا    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب    انخفاض سعر الريال السعودي أمام الجنيه في 4 بنوك اليوم    الدبيس: أتمنى المشاركة أساسيا مع الأهلي في كأس العالم للأندية    حسام عبد المجيد يخطر الزمالك بالاحتراف والنادى يخطط لمنع انتقاله للأهلى    مباريات اليوم.. ختام المرحلة الثالثة بتصفيات آسيا للمونديال    إمام عاشور: الأهلي غيّرني    ارتفاع الأسهم العالمية والدولار مع تقدم المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    لا تهاون مع التعديات.. إزالة فورية لبناء مخالف بدندرة    وزير المالية يوجه بتسهيل الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن    كوارث الانقلاب اليومية ..إصابة 33 شخصا بتسمم غذائي بالمنيا وسقوط تروسيكل فى مياه النيل بأسيوط    ضبط 8 ملايين جنيه من تجار العملة في 24 ساعة    حريق محدود في مخزن مواد غذائية بقسم أول سوهاج دون إصابات    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 2200 قضية «سرقة كهرباء وظواهر سلبية» خلال 24 ساعة    وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالعبور الجديدة    بعد حفل زفافها باليونان.. أمينة خليل تتصدر التريند    في أولي حفلاته بعد الحج.. أحمد سعد يوجه رسالة لجمهوره| صور    10 يوليو.. بتر شو Better Show يعود بعرض "السنجة" على مسرح نهاد صليحة    اعلام إسرائيلي: ناشطو السفينة مادلين قيد الاعتقال في سجن الرملة    التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغا خلال شهر مايو    رئيس صندوق المأذونين الشرعيين يفجر مفاجأة حول زواج المصابين بمتلازمة داون    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    الصحة: استحداث خدمات نوعية بمستشفيات التأمين الصحي آخر 10 سنوات    انتشار سريع وتحذيرات دولية.. ماذا تعرف عن متحور "نيمبوس"؟|فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية في حفلات عيد الأضحي 2025    حبس وغرامة، عقوبة استخدام حساب خاص بهدف ارتكاب جريمة فى القانون    تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الأدوية البريطانية: فيها تلوث قاتل    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 شخصًا    خاص| الدبيكي: نعمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية    الخارجية الإيرانية: الجولة المقبلة من المحادثات مع واشنطن تُعقد الأحد في سلطنة عُمان    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية يقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي عبدالعال    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مناقشات تعديلات قانون النفقة في "النواب": تحقق الأمان للأسر
نشر في الوطن يوم 09 - 06 - 2019

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.
واتفق عدد كبير من أعضاء اللجنة على أنّ التعديلات المطروحة تحقق أمانا شاملا للأسرة المصرية، وتتماشى مع الأطر العالمية في تفعيل آليات الردع.
تضمن المشروع "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة، تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أنّ يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح في أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبيّن أنّ المحكوم لصالحه تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما أداه من نفقات وأجور وما في حكمها، وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها، وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
وقال أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنّ ما تضمنه التعديل من عقوبات جديدة توجها عالميا في تفعيل الردع، موضحا أنّ النفقة وأدائها قبل أنّ تكون تعاملا بشريا، لكها ترتكز على مقتضيات شرعية وأساس شرعي، مؤكدا أنّه لا يتصور أنّ يكون هناك شخص قادر ويمتنع عن أداء النفقة المقررة شرعا عليه، وذلك في ظل أحكام قضائية واجبة النفاذ، ومن ثم الردع أصبح واجبا.
قال النائب خالد حنفي عضو مجلس النواب، إنّ العقوبات المقررة في التعديل المطروح غير محدد لها الجريمة، وهذا يخالف الدستور في أنّه لا جريمة دون نص، إضافة إلى ما تضمنه التعديل من تحديد الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها من خلال قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ما يخالف الدستور.
وأكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أنّ ما يقع من ظلم على الأسرة المصرية جراء تقاعس أي مواطن من أداء النفقة، يتطلب هذه التعديلات وإقراراها في أسرع وقت، بعد التحايل بطرق كثيرة على القانون القائم وإهدار الحقوق الشرعية للأسرة المصرية، لافتا إلى أنّ التعديلات الجديدة ستكون رادعة لتوظيف إمكانات الدولة لمواجهة الممتنع عن أداء النفقة خطوة إيجابية، ولا يجب أن تأخذنا بهم أي رحمة.
واتفق معه المستشار بهاء أبوشقة، مؤكدا أنّ العقوبات من مقتضيات العدالة، وتحقق الردع المطلوب، خاصة أنّ أداء النفقة حق شرعي ويرتكز لأساس شرعي، فيما اختلف معه النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب، مؤكدا أنّه يرى أنّ العقوبات الجديد قد تكون في إطار الغلو والتزيد على الرجال، ويعد تشددا في غير محله، فيما رأت النائبة سوزي ناشد عضو مجلس النواب، أنّ العقوبات الجديدة أمر جيد وتحقق الردع العام للممتنع عن أداء النفقة رغم مقدرته، قائلة: "الغرامة يجب أنّ تزيد عن 500 جنيه لأكثر أيضا".
ورحب حزب النور على لسان النائب محمد صلاح عضو مجلس النواب، بالتعديلات المطروحة، مؤكدا أنّ رؤية وفلسفة التعديلات الإَضافية رادعة وتحقق الشمول المالي، وأنّ الممتنع عن أداء النفقة ظالم ومواجهته قضائيا حق للزوجة وفق الشرع، مؤكدا دعمه وتضامنه في هذه التعديلات، وتوضيح آلية التنفيذ حتى تكون أكثر فعالية.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنّ الدستور المصري يعتني بالأسرة باعتبارها أساس المجتمع، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، وانطلاقا من هذه المبادئ، نظم المشرّع المصري بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم 1 لسنة 2000، أوجب بالمادة 72 منه على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين بعض موافقة وزير التأمينات، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، كما ألزمت المادة 73 من القانون عينة على الوزارات والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المعنية.
وتعزيزا للسعي إلى تحقيق الأهداف التي تغياها القانون بالنصوص السابقة في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها في النفقات، وما في حكمها وتيسيرا لأداء بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره في أداء الدور الاجتماعي، وإزاء تعنت بعض المحكوم عليهم في سداد ديون النفقات في حالات يعجز فيها أصحاب الحقوق وما بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن استيداء الدين، لذا رؤي إعداد مشروع القانون لفرض مزيد من الوسائل التي تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون بضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.