الغرفة المركزية للجبهة الوطنية تتابع جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الثانية    بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة انتخابات ال30 دائرة الملغاة بأحكام "الإدارية العليا"    وفد جامعة بني سويف فى زيارة ميدانية ل"العربية العالمية للبصريات"    لحظة وصول رئيس مجلس السيادة السوداني القاهرة للقاء السيسي (صور)    تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بين السعودية والإمارات في مباراة تحديد برونزية العرب    مصر والأردن يوقعان عقد تبادل الطاقة الكهربائية لعام 2026    رشا عبد العال: توجيهات وزير المالية أحمد كجوك لتوسيع الحوار المجتمعي لتطوير الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية    الأمن يضبط عدة أشخاص بمحافظات مصر لتوزيع أموال وبطاقات على الناخبين خلال الانتخابات    هيئة البث: نتنياهو يترأس فريقا وزاريا لتحديد اختصاصات لجنة التحقيق فى 7 أكتوبر    برشلونة يبدأ عملية مفاوضات تجديد عقد فليك حتى 2028    محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية    توروب يشرح خطة الأهلي لعبور سيراميكا في كأس عاصمة مصر    الداخلية تضبط شخصين يوزعان أموالا بمحيط لجان أجا بالدقهلية    المشدد 15 سنة ل4 أشخاص و7 سنوات لآخر بتهمة الشروع فى القتل بسوهاج    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    الرعاية الصحية: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي قدّم 27 ألف خدمة منذ بدء تشغيل التأمين الصحي الشامل    ضبط شخص ظهر في فيديو داخل أحد السرادقات بالمعصرة وبحوزته جهاز لاب توب وسط حشود من المواطنين.    ضبط 5 قضايا تهريب و3699 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    عمرو طلعت يفتتح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي التابع لتنظيم الاتصالات    القس أندريه زكي يهنئ بطريرك الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد    توافد الناخبين منذ الساعات الأولى للتصويت بدائرة كفر شكر القليوبية    الوطنية للانتخابات للمواطنين: شارك ..صوتك مهم يصنع فرق فى القرار    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    ضبط سيارة زيت طعام غير صالح وفول مصاب بالسوس بساقلته قبل توزيعها على المطاعم    أمواج 2.5 متر.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر    التعليم تسند إدارة المدارس الحكومية الدولية لشركة خاصة | مستند    مدافع بتروجت يدخل ضمن اهتمامات الزمالك لتعويض رحيل مصدق    أمين مجمع اللغة العربية: العربية قضية أمة وهويتها ولغة الوعي القومي العربي    "الست" خارج الصورة    تكربم 120 طالبا من حفظة القرآن بمدرسة الحاج حداد الثانوية المشتركة بسوهاج    بمنتصف التعاملات.. البورصة تواصل ارتفاعها مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالفيوم.. وتحرير محضر بالواقعة    استهداف سيارة عبر طائرة مسيّرة في مرجعيون بجنوب لبنان    مع تراجع التضخم محليا.. محللون يرجحون خفض الفائدة 1% في آخر اجتماعات العام    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    مصدر بالصحة: الدفع ب10 سيارات إسعاف في حادث مروري بدائري المنيب صباح اليوم    أستاذ علوم سياسية: التوسع الاستيطاني يفرغ عملية السلام من مضمونها    مركز التنمية الشبابية يستعد للبطولة التنشطية لمشروع كابيتانو مصر    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني    الكوكي يشيد بإمكانيات المصري ويكشف سبب قبوله تدريب الفريق    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    من تخفيض الفائدة إلى مكافأة المحارب.. أبرز وعود ترامب لعام 2026    بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي انقسم إلى معسكرين بسبب الخلاف حول مصادرة الأصول الروسية    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    راشد الماجد يشعل حفله في مصر ويهدي أغنية ل ملك السعودية: "عاش سلمان" (فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    «صوت هند رجب وفلسطين 36» ضمن القائمة القصيرة للأوسكار ال 98    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة للامتناع عن دفع النفقة للزوجة
نشر في الوفد يوم 09 - 06 - 2019

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، التي تتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.
جاء ذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تضمن التعديل المطروح إضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه، أو أقاربه، أو أصهاره، أو أجرة حضانة، أو رضاعة، أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تُرفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي، بحسب الأحوال.
وللمجني عليه، أو وكيله الخاص، ولورثته، أو وكيلهم الخاص، وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه تقاضى من بنك ناصرالاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم، أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها، وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن
أدائها، وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
من ناحيته قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن ما تضمنه التعديل من عقوبات جديدة توجه عالمي في تفعيل الردع، مؤكدًا أن النفقة وأداءها قبل أن تكون تعاملًا بشريًا، إلا أنها ترتكز على مقتضيات شرعية وأساس شرعي، مؤكدًا أنه لا يتصور أن يكون هناك شخص قادر ويمتنع عن أداء النفقة المقررة شرعًا عليه، وذلك في ظل أحكام قضائية واجبة النفاذ، ومن ثم الردع أصبح واجبًا.
من جانبه قال النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، إن العقوبات المقررة في التعديل المطروح غير محدد لها الجريمة، وهذا يخالف الدستور في أنه لا جريمة من دون نص، إضافة ما تضمنه التعديل من تحديد الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها من خلال قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين، وهو ما يخالف الدستور أيضًا ليعقب على حديثه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة بقوله: "الدستور نص على أنه لا عقوبة إلا بقانون وليس نص، إضافة إلى وجود حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية إحالة بعض الصلاحيات للوزير المختص ويعد ذلك جزءًا من القانون، ولا يمنع ما يفوض المشرع للوزير المختص.
من ناحيته قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن ما يقع من ظلم على الأسرة المصرية، جراء تقاعس أي مواطن عن أداء النفقة يتطلب هذه التعديلات وإقرارها في أسرع وقت، بعد أن تم التحايل بطرق كثيرة على القانون القائم وإهدار الحقوق الشرعية للأسرة المصرية قائلًا: "التعديلات الجديدة ستكون رادعة وتوظيف إمكانات
الدولة لمواجهة الممتنع عن أداء النفقة خطوة إيجابية، ويجب ألا نأخذ بهم أى رحمة.. لو الخدمات انقطعت عنه هيتم ردعه".
واتفق معه المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدًا أن هذه العقوبات من مقتضيات العدالة، وتحقق الردع المطلوب، خصوصًا أن أداء النفقة حق شرعي ويرتكز لأساس شرعي، فيما اختلف معه النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أنه يرى أن العقوبات الجديدة قد تكون في إطار الغلو والتزيد على الرجال، ويعد تشدد في غير محله، فيما رأت النائبة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، أن العقوبات الجديدة أمر جيد وتحقق الردع العام للممتنع عن أداء النفقة، على رغم مقدرته قائلة: "الغرامة لابد أن تزداد على 500 جنيه لأكثر أيضًا".
من ناحيته قال النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن رؤية وفلسفة التعديلات الإضافية رادعة وتحقق الشمول المالي، ولكنه قد تكون آلية التطبيق بها إشكالية، مؤكدًا أن الممتنع عن أداء النفقة ظالم، ومواجهته قضائيًا حق للزوجة وفق الشرع، مؤكدًا دعمه وتضامنه في هذه التعديلات، ولكن لابد من توضيح لآلية التنفيذ حتى تكون أكثر فعالية.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الدستور المصري يعتني بالأسرة باعتبارها أساس المجتمع، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، وانطلاقًا من هذه المبادئ فقد نظم المشرع المصري بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم 1 لسنة 2000، أوجب بالمادة 72 منه على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور، وما في حكمها مما يحكم به للزوجة، أو المطلقة، أو الأولاد، أو الوالدين، بعد موافقة وزير التأمينات، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها بها قرار من وزير العدل، كما ألزمت المادة 73 من القانون عينه على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وجهات القطاع الخاص، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المعنية.
وتعزيزًا للسعى إلى تحقيق الأهداف التي تغياها القانون بالنصوص السابقة في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها، وتيسيرًا لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره في أداء الدور الاجتماعي، وإزاء تعنت بعض المحكوم عليهم في سداد ديون النفقات في حالات يعجز فيها أصحاب الحقوق وما بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن استيداء ذلك الدين، لذا رؤي إعداد مشروع القانون لفرض مزيد من الوسائل التى تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون بضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.