وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، التي تتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة. جاء ذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تضمن التعديل المطروح إضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه، أو أقاربه، أو أصهاره، أو أجرة حضانة، أو رضاعة، أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تُرفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي، بحسب الأحوال. وللمجني عليه، أو وكيله الخاص، ولورثته، أو وكيلهم الخاص، وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه تقاضى من بنك ناصرالاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم، أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها، وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها، وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين. من ناحيته قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن ما تضمنه التعديل من عقوبات جديدة توجه عالمي في تفعيل الردع، مؤكدًا أن النفقة وأداءها قبل أن تكون تعاملًا بشريًا، إلا أنها ترتكز على مقتضيات شرعية وأساس شرعي، مؤكدًا أنه لا يتصور أن يكون هناك شخص قادر ويمتنع عن أداء النفقة المقررة شرعًا عليه، وذلك في ظل أحكام قضائية واجبة النفاذ، ومن ثم الردع أصبح واجبًا. من جانبه قال النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، إن العقوبات المقررة في التعديل المطروح غير محدد لها الجريمة، وهذا يخالف الدستور في أنه لا جريمة من دون نص، إضافة ما تضمنه التعديل من تحديد الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها من خلال قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين، وهو ما يخالف الدستور أيضًا ليعقب على حديثه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة بقوله: "الدستور نص على أنه لا عقوبة إلا بقانون وليس نص، إضافة إلى وجود حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية إحالة بعض الصلاحيات للوزير المختص ويعد ذلك جزءًا من القانون، ولا يمنع ما يفوض المشرع للوزير المختص. من ناحيته قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن ما يقع من ظلم على الأسرة المصرية، جراء تقاعس أي مواطن عن أداء النفقة يتطلب هذه التعديلات وإقرارها في أسرع وقت، بعد أن تم التحايل بطرق كثيرة على القانون القائم وإهدار الحقوق الشرعية للأسرة المصرية قائلًا: "التعديلات الجديدة ستكون رادعة وتوظيف إمكانات الدولة لمواجهة الممتنع عن أداء النفقة خطوة إيجابية، ويجب ألا نأخذ بهم أى رحمة.. لو الخدمات انقطعت عنه هيتم ردعه". واتفق معه المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدًا أن هذه العقوبات من مقتضيات العدالة، وتحقق الردع المطلوب، خصوصًا أن أداء النفقة حق شرعي ويرتكز لأساس شرعي، فيما اختلف معه النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أنه يرى أن العقوبات الجديدة قد تكون في إطار الغلو والتزيد على الرجال، ويعد تشدد في غير محله، فيما رأت النائبة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، أن العقوبات الجديدة أمر جيد وتحقق الردع العام للممتنع عن أداء النفقة، على رغم مقدرته قائلة: "الغرامة لابد أن تزداد على 500 جنيه لأكثر أيضًا". من ناحيته قال النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن رؤية وفلسفة التعديلات الإضافية رادعة وتحقق الشمول المالي، ولكنه قد تكون آلية التطبيق بها إشكالية، مؤكدًا أن الممتنع عن أداء النفقة ظالم، ومواجهته قضائيًا حق للزوجة وفق الشرع، مؤكدًا دعمه وتضامنه في هذه التعديلات، ولكن لابد من توضيح لآلية التنفيذ حتى تكون أكثر فعالية. وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الدستور المصري يعتني بالأسرة باعتبارها أساس المجتمع، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، وانطلاقًا من هذه المبادئ فقد نظم المشرع المصري بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم 1 لسنة 2000، أوجب بالمادة 72 منه على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور، وما في حكمها مما يحكم به للزوجة، أو المطلقة، أو الأولاد، أو الوالدين، بعد موافقة وزير التأمينات، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها بها قرار من وزير العدل، كما ألزمت المادة 73 من القانون عينه على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وجهات القطاع الخاص، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المعنية. وتعزيزًا للسعى إلى تحقيق الأهداف التي تغياها القانون بالنصوص السابقة في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها، وتيسيرًا لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره في أداء الدور الاجتماعي، وإزاء تعنت بعض المحكوم عليهم في سداد ديون النفقات في حالات يعجز فيها أصحاب الحقوق وما بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن استيداء ذلك الدين، لذا رؤي إعداد مشروع القانون لفرض مزيد من الوسائل التى تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون بضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور.